صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء قراراً رقم 2 لسنة 2017 بشأن الرسوم الخاصة بمزاولة المهن الهندسية.
وجاء في المادة الأولى من القرار أنه تحدد فئات الرسوم الخاصة بمزاولة المهن الهندسية على النحو الوارد بالجدول المرفق لهذا القرار.
ونصت المادة الثانية على أن يلغى القرار رقم 19 لسنة 1983 بشأن تحديد رسوم الترخيص بمزاولة المهن الهندسية أو بفتح مكتب هندسي ورسوم التجديد.
وجاء في المادة الثالثة من القرار أن على وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تنفيذ القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
970x90
970x90