مع التطور التكنولوجي وثورة الاتصالات أصبح من السهل الوصول إلى أية معلومة وانتشار الأخبار وذلك بسبب انتشار الإنترنت كوسيلة اتصال بين الأفراد والجماعات، من خلال شبكات التواصل الاجتماعي كالفيس بوك والتويتر والإنستغرام وغيرها، وهي عبارة عن مواقع اجتماعية إلكترونية على الإنترنت تتيح لمستخدميها إنشاء المدونات الإلكترونية، وإجراء المحادثات وإرسال الرسائل، كما تتيح مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والملفات، وتيسر للمستخدمين الكتابة حول موضوعات محددة من الممكن أن تدخل ضمن دائرة اهتمام مشتركين آخرين، وتمكنهم من التعليق على تلك المواضيع وإبداء آرائهم فيها.
وقد يكون لشبكات التواصل الاجتماعي تأثيرات سلبية على المجتمعات حيث يؤدي إساءة إستخدام هذه الوسائل إلى نشر الشائعات والأخبار الكاذبة، وهو الأمر الذي يؤثر على المجتمع بمختلف أطيافه، حيث إنه من الممكن أن تؤدي تلك الشائعات إلى فرقة المجتمع وانعدام الثقة بين أفراده فالشائعة جريمة ضد الدين والوطن فمن أهم سلبيات شبكات التواصل الاجتماعي غياب الخصوصية وذلك من خلال نشر صور أو معلومات تخص شخص آخر دون الرجوع إليه، أو اختراق الحسابات الشخصية للمستخدمين والتجسس عليهم بكل سهولة، الأمر الذي يعد مخالفاً للقوانين والأعراف الاجتماعية السائدة.
ولكون استقاء المعلومات من غير مصادرها بالإضافة إلى الادعاءات المغلوطة فيكون تحت طائلة قانون العقوبات البحريني، حيث تنص المادة (168): بأنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تتجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمداً أخباراً كاذبة مع علمه بأنها من الممكن أن تحدث ضرراً بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة، متى ترتب على ذلك حدوث الضرر.
ويشترط في الأخبار الكاذبة والمتعلقة بإحداث الضرر بالأمن الوطني والمنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تكون تحريضاً على العنف، أو من شأنها أن تحرض على العنف، وأن يكون بينها وبين حدوث ذلك العنف أو احتمالية حدوثه رابط مباشر. «
ونصت المادة (169) من قانون العقوبات «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من نشر بإحدى طرق العلانية محررات أو أوراقاً أو صوراً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير إذا كان من شأنها اضطراب السلم العام أو الإضرار بالصالح العام أو بالثقة المالية للدولة. «
كما نص القانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات في مادة (4) بعقوبة الحبس وبالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من تنصت أو التقط أو اعترض دون مسوغ قانوني مستخدماً وسائل فنية، إرسالاً غير موجه للعموم لبيانات وسيلة تقنية المعلومات، سواء كانت البيانات مرسلة من نظام تقنية المعلومات أو إليه أو ضمنه، ويشمل هذا الإرسال أي انبعاثات لموجات كهرومغناطيسية من نظام تقنية المعلومات تحمل معها هذه البيانات. وإذا نتج عن التنصت أو الالتقاط أو الاعتراض إفشاء للإرسال أو جزء منه دون مسوغ قانوني عدَّ ذلك ظرفاً مشدداً.