أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية برفض اقتراح قانون يلزم بمرور 10 سنوات على اكتساب الجنسية للاستفادة من خدمات الإسكان.
وبررت اللجنة رفضها الاقتراح بقانون بتعديل المادة «1» من المرسوم بقانون رقم «10» لسنة 1976 في شأن الإسكان لتضمنه شبهة دستورية.
وانتهت لجنة الشؤون التشريعية إلى أن الاقتراح بقانون تشوبه شائبة عدم الدستورية؛ وذلك لتعارضه مع المادة «18» من الدستور التي تنص على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة».
من جانبها قالت وزارة الإسكان:»إنها لن تتوانى في تبني كل ما يعزز من إمكانيات استهداف الشرائح المستحقة للخدمات الإسكانية خاصة إن كانت المبررات الداعية إلى تعديل «المرسوم بقانون رقم «10» لسنة 1976 في شأن الإسكان» تتمركز حول الجانب التنظيمي للفئة المستحقة للدعم الإسكاني وذلك أسوة بالمدة المحددة بعشر سنوات لإمكانية ممارسة الحقوق السياسية في مملكة البحرين، وأشارت إلى ضرورة أن يتوافق التعديل المقترح مع الدستور ليكتسب الحلة القانونية الصحيحة للإصدار والنفاذ.
ورأى مقدمو المقترح «عباس الماضي، ماجد الماجد، محمد ميلاد»: أن الاقتراح ينظم حق الانتفاع بالخدمات الإسكانية ولا يمس جوهره؛ حيث إنه لم يحرم من اكتسب الجنسية من الحصول على الخدمة الإسكانية وإنما نظم هذا الحق بتحديد مدة زمنية للانتفاع.
وبينوا أن اشتراط مدة زمنية لأي مجنس للحصول على حق معين يمكن أن يكون في أي قانون غير الدستور، وهو أمر جوازي للمشرع القانوني.واستشهدوا باشتراط مرور 10 سنوات على اكتساب الجنسية لعضوية مجلسي الشورى والنواب وقالوا:»إن حرمان المجنس من الخدمات الإسكانية بشكل مطلق مجاف لاختبار الولاء، كما إن السماح المطلق فيه تضييع لحق المواطنين بالسلالة، لذلك فإن تحديد مدة زمنية للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة هو الموقف الوسط في هذا الأمر».