حسن الستري
أجل النقاش حول حق الجهات الرسمية في التفتيش على دورات المياه المنازل الخاصة الموافقة على مادة من قانون الصحة تقضي بحبس وغرامة ثلاثمائة دينار أو إحداهما إذا تسبب في ضرر يؤثر على الصحة العامة أو البيئة واضطر رئيس المجلس لرفع الجلسة .
وانتقدت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد تداخل عقوبات قانون الصحة العامة بين الزراعة والبيئة.
وتساءلت في جلسة الشورى أمس عن كيفية تطبيق القانون في المساكن الخاصة، فيما يتعلق بدخول دورات المياه والتأكد من وجود رشح للفضلات السائلة خاصة وأن دخول دورات المياه في المسكن الخاص يتطلب إذن النيابة العامة.
وبين المستشار القانوني للجان مجلس الشورى أن تحرك وزارة الصحة يكون بناء على شكوى من الجار، وأضاف وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: إن النص قد يطبق على سكن العمال، ولوزارة البلديات حق التفتيش على سكن العمال، وقد استحدثت نصوص في قانون الإيجارات تحدد ضوابط سكن العمال.
وبعد شذ وجذب بين أعضاء المجلس قرر رئيس المجلس علي الصالح رفع الجلسة وإرجاء النظر في المادة إلى الأسبوع المقبل.
وتنص المادة «107» من قانون الصحة العامة التي أجلها المجلس على أنه» يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية إذا تسبب عنها ضرراً على الصحة العامة أو البيئة، وللمحكمة أن تأمر بإزالة أسباب المخالفة أو موضوعها على نفقة المخالف وذلك خلال مدة تحددها في الحكم:
أ. الاحتفاظ بأي نوع من الحيوانات أو الطيور في سكن أو حظيرة أو أقفاص أو في حالة أخرى.
ب. ترك أو تجميع أي نوع من المخلفات أو الرواسب الصلبة أو السائلة في أي سكن أو مكان عام أو خاص.
ج. التسبب في انبعاث الأتربة والأدخنة والأبخرة والروائح الكريهة والمخلفات السائلة وغير السائلة أو الضوضاء التي تنتج عن مزاولة حرفة أو تجارة أو صناعة.
د. حفر بئر أو تركيب خزان لغرض توفير المياه للاستعمال المنزلي أو لأية أغراض أخرى.
هـ. ترك أية بركة أو مستنقع أو قناة أو مجرى مائي أو خزان مائي.
و. ترك أي جزء من مجرى مائي مختنق أو مردوم بدرجة تمنع أو تعيق الجريان المطلوب للماء.
ز. وضع أية خيمة أو مظلة أو عربة أو أي نوع من وسائل الإقامة المؤقتة لا تتوافر فيها دورات مياه صحية مناسبة.
ح. ترك أي نوع من دورات المياه أو أي مصرف أو بالوعة أو خزان تحليل أو حفرة راشحة أو أية وسيلة أخرى من وسائل التخلص من مخلفات دورات المياه أو من الفضلات السائلة.
ط. ترك أية مبان أو أراض موبوءة بالقوارض أو الحشرات، وتشمل ما يكون مغمورا من الأراضي بالمياه.
ي. ترك أي عقار يكون في حالة ضارة بصحة ساكنيه أو بصحة أشخاص آخرين ضمن العقار أو بالقرب منه.
ك. ترك أي مصنع أو ورشة أو محل عمل دون وسائل كافية للإضاءة أو التهوية أو أن تكون وسائل الإضاءة والتهوية غير مصانة أو غير صالحة للاستعمال أو إذا كان مزدحماً بطريقة تجعله ضاراً بصحة العاملين فيه.
ل. ترك أي مبنى أو مسكن بدون دورات مياه صحية كافية ومناسبة.
م. ترك أي أنبوب أو خط رئيس أو شبكة توزيع مياه للشرب لا تتوافر فيها الشروط الصحية اللازمة.
ن. إذا خالف الاشتراطات الصحية اللازمة للفنادق أو المطاعم أو المعامل أو المصانع أو المحال الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
س. ذبح الحيوانات المخصصة للاستهلاك الآدمي بقصد الاتجار فيها خارج الأماكن المصرح لها أو نقل لحومها بالطرق التي لا تتوافر فيها الشروط الصحية.