يبدو أننا من شدة تعمقنا في «الديمقراطية» بتنا نؤمن بأن الحرية في طريق مفتوح مطلقاً دون حدود أو قيود حتى لو كانت حرية وحقوق الآخرين، وبهذا المنطق «الديمقراطي» لا يمكن للسلطة منع أي شيء (الفوضى - الحرق - قطع الطريق - السب والشتم - التعدي على حريات الآخرين...)، وإذا ما فعلت ذلك وفقاً لما ينص عليه القانون، فإن المنع يكون وقتها مرادفاً للقمع عندهم، والسؤال هنا؛ ما هو الحد الفاصل بين المنع والقمع؟ متى يكون المنع قمعاً؟ ومتى يكون المنع حرية؟
الجواب يبدأ في تقديري بحد الحرية نفسها، ونقصد هنا حرية التعبير التي ضمنها الدستور، ووضحها القانون، ورسم حدودها، فحرية التعبير عن الرأي، هي «حق الأفراد في التعبير الحر عما يعتنقون من أفكار دون أن يكون في ذلك مساس بالنظام العام وحقوق الآخرين»، وإن كان تفسير معنى حرية التعبير يختلف اختلافاً كبيراً عند التطبيق من دولة إلى أخرى ومن فترة تاريخية لأخرى في الدولة نفسها. لذلك هناك ارتباط وثيق بين حرية الرأي وحرية الفكر والاعتقاد عندما تتجاوز الفكرة التي يؤمن بها الشخص إلى مرحلة إشراك الآخرين في هذه الفكرة والدعوة إليها عبر الأحزاب والجماعات التي يسمح القانون بتنظيمها. فحرية الفكر هي حركة داخل الإنسان، وممارسة هذه الحرية والتعبير عنها هي التي تعرف بحرية الرأي وحرية التعبير المكفولة في المواثيق الدولية وفي الدساتير المحلية، والتي تميز في مجملها بين حق اعتناق الرأي وحق التعبير عنه وآليات هذا التعبير.
بقدر ما نؤكد أنه لا يجب أن نخاف من الحرية أو نصاب برعب منها ومن نتائجها، فإنه لا خلاف ولا يجب أن يكون هنالك خلاف حول أن هذه الحرية مقيدة بالضرورة بالقانون، وعند إنفاذه بمنع الممارسات الخارجة عنه لا يمكن أن نتحدث في هذه الحالة عن «قمع» لا بالمعنى القانوني ولا بالمعنى السياسي ولا بالمعنى الأخلاقي.
من المسؤول عن هذا الخلط والتزييف بين المنع والقمع وحدود العلاقة بينهما؟ وكيف نتجاوز هذه اللعبة التي يلجأ إليها البعض بتجاهلهم بأنه لا حرية مطلقة وأن القانون -مهما كان ناقصاً- يضمن قدراً من التوازن بين الحق والواجب؟
يدخل في إطار الإجابة التأكيد على أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع، إذا كان الحديث هنا عن مواطنة وشراكة ونضال من أجل الحريات، فهي مسؤولية وطنية تبدأ من (المواطن)، مروراً بالمجتمع المدني بجميع أطيافه، وانتهاءً بالسلطة، فهي معادلة إنسانية تقوم عليها فكرة المجتمع الآمن، فلا يمكن الحديث عن مسؤولية الحكومة بمنأى عن مسؤولية المنظمات الأهلية، أو بمنأى عن مسؤولية الفرد، ولا يمكن الحديث عن مسؤولية الحكومة في إنهاء حالة الفوضى في الشارع وحالة من الإفلات من العقاب للمحرضين والمخربين، بدون الحديث عن إنهاء حالة الانفلات السياسي الذي تقع مسؤولية إنهائها وبشكل مشترك بين السلطة والجمعيات والأحزاب والزعامات السياسية، ولذلك علينا أن ندقق في استخدامنا للمصطلحات والمفردات اللغوية لما لها من أهمية وتأثير في الخطاب الإعلامي، فنتجنب استخدام بعض المصطلحات التي تحمل مدلولات تسيء إلى الصورة الحضارية للمجتمع البحريني وللدولة البحرينية، وتشكك في شرعية السلطة وفي شرعية التجربة الديمقراطية، وفي علوية الدستور، أو تبرير الانفلات الأمني.
^ همس..
«سبعة فقط من بين دساتير الدول العربية تقدم ضمانات لإطلاق حرية الرأي أو الفكر، هي الجزائر (مــــــــــــادة 36-41)، والبحرين (مادة 23)، ومصر (مادة 47)، والأردن (مادة 15)، والكويت (مادة 36) ، والسودان (مادة 48)، وموريتانيا (مادة 10)، ويضيف الدستوران البحريني والمصري حرية القيام بالبحث العلمي إلى حرية الرأي العامة».
الجواب يبدأ في تقديري بحد الحرية نفسها، ونقصد هنا حرية التعبير التي ضمنها الدستور، ووضحها القانون، ورسم حدودها، فحرية التعبير عن الرأي، هي «حق الأفراد في التعبير الحر عما يعتنقون من أفكار دون أن يكون في ذلك مساس بالنظام العام وحقوق الآخرين»، وإن كان تفسير معنى حرية التعبير يختلف اختلافاً كبيراً عند التطبيق من دولة إلى أخرى ومن فترة تاريخية لأخرى في الدولة نفسها. لذلك هناك ارتباط وثيق بين حرية الرأي وحرية الفكر والاعتقاد عندما تتجاوز الفكرة التي يؤمن بها الشخص إلى مرحلة إشراك الآخرين في هذه الفكرة والدعوة إليها عبر الأحزاب والجماعات التي يسمح القانون بتنظيمها. فحرية الفكر هي حركة داخل الإنسان، وممارسة هذه الحرية والتعبير عنها هي التي تعرف بحرية الرأي وحرية التعبير المكفولة في المواثيق الدولية وفي الدساتير المحلية، والتي تميز في مجملها بين حق اعتناق الرأي وحق التعبير عنه وآليات هذا التعبير.
بقدر ما نؤكد أنه لا يجب أن نخاف من الحرية أو نصاب برعب منها ومن نتائجها، فإنه لا خلاف ولا يجب أن يكون هنالك خلاف حول أن هذه الحرية مقيدة بالضرورة بالقانون، وعند إنفاذه بمنع الممارسات الخارجة عنه لا يمكن أن نتحدث في هذه الحالة عن «قمع» لا بالمعنى القانوني ولا بالمعنى السياسي ولا بالمعنى الأخلاقي.
من المسؤول عن هذا الخلط والتزييف بين المنع والقمع وحدود العلاقة بينهما؟ وكيف نتجاوز هذه اللعبة التي يلجأ إليها البعض بتجاهلهم بأنه لا حرية مطلقة وأن القانون -مهما كان ناقصاً- يضمن قدراً من التوازن بين الحق والواجب؟
يدخل في إطار الإجابة التأكيد على أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع، إذا كان الحديث هنا عن مواطنة وشراكة ونضال من أجل الحريات، فهي مسؤولية وطنية تبدأ من (المواطن)، مروراً بالمجتمع المدني بجميع أطيافه، وانتهاءً بالسلطة، فهي معادلة إنسانية تقوم عليها فكرة المجتمع الآمن، فلا يمكن الحديث عن مسؤولية الحكومة بمنأى عن مسؤولية المنظمات الأهلية، أو بمنأى عن مسؤولية الفرد، ولا يمكن الحديث عن مسؤولية الحكومة في إنهاء حالة الفوضى في الشارع وحالة من الإفلات من العقاب للمحرضين والمخربين، بدون الحديث عن إنهاء حالة الانفلات السياسي الذي تقع مسؤولية إنهائها وبشكل مشترك بين السلطة والجمعيات والأحزاب والزعامات السياسية، ولذلك علينا أن ندقق في استخدامنا للمصطلحات والمفردات اللغوية لما لها من أهمية وتأثير في الخطاب الإعلامي، فنتجنب استخدام بعض المصطلحات التي تحمل مدلولات تسيء إلى الصورة الحضارية للمجتمع البحريني وللدولة البحرينية، وتشكك في شرعية السلطة وفي شرعية التجربة الديمقراطية، وفي علوية الدستور، أو تبرير الانفلات الأمني.
^ همس..
«سبعة فقط من بين دساتير الدول العربية تقدم ضمانات لإطلاق حرية الرأي أو الفكر، هي الجزائر (مــــــــــــادة 36-41)، والبحرين (مادة 23)، ومصر (مادة 47)، والأردن (مادة 15)، والكويت (مادة 36) ، والسودان (مادة 48)، وموريتانيا (مادة 10)، ويضيف الدستوران البحريني والمصري حرية القيام بالبحث العلمي إلى حرية الرأي العامة».