بفضل الله ومن ثم بفضل كم الكذب والافتراءات التي روجها من خان وطنه ونكر جميله بغرض استجداء التدخل الدولي من أي موقع ومن أي مكان، أصبح لدى البحرين الآن فرصة كبيرة أن تنشر كماً من المعلومات حول وضعها التنموي والاقتصادي والحقوقي والسياسي والمدني ما كانت لتتوفر لها في ظروف عادية.
كما أوجد الظرف فرصة حتى للمواطن البحريني العادي البسيط، بالاطلاع على الواقع الدولي ومقارنته بالمحلي فيما يتعلق بقضايا الحقوق الإنسانية، ومقارنته مقارنة تأصيلية مع الواقع البحريني.
أما المتلقي سواء كان مسؤولاً غربياً أو إعلامياً غربياً -وهم الفئة المستهدفة بالأكاذيب- من جماعة الولي الفقيه, ما عاد يكتفي بما يسمعه منها, بل اضطر أن يتقصى الحقيقة الآن بنفسه فيرسل الوفود والمراسلين ليتقصى الحقيقة بعد أن اهتزت مصداقية تلك الجماعة.
ونحن مازلنا في هذه الحرب الدائرة من نشر الكذب من جهة، وتصحيحه بمعلومات وأدلة وبراهين من جهة أخرى.
آخـــر سلسلـــة الأكاذيـــب المنشــــورة والمتعمد والمقصود إرسالها لغاية محددة ولجهات محددة هي أن البحرين حرمت فئة معينة من مواطنيها من «الحقوق المدنية!!!!!» وهي نغمة لها صداها ويتعمد استخدامها.
وللرد على تلك الادعاءات لا نزيد أن نقول إن إثبات حرمان أي فرد أو فئة من الحقوق المدنية في أي بلد يتحقق بطريقين اثنين لا ثالث لهما، الأول وجود نص في دستور الدولة أو في أي قانون محلي ينص على ذلك الحرمان، أو نص يميز بين المواطنين من حيث الجنس أو الدين أو العرق.
اثنان، عدم وجود قنوات للتظلم، أو إجراءات تحد من وصول أي فرد أو فئة للقضاء، في حال حدوث أية ممارسات غير قانونية تسببت في حرمان فرد أو فئة من حقوقها المدنية.
فإن توفرت في أي دولة هاتان الضمانتان فإن الحديث عن الحرمان أو التمييز أو الاضطهاد لا يزيد عن كونه عقدة مرضية مستعصية غير قابلة للشفاء.
والبحرين تحديداً تجاوزت التوقعات في سبيل توفير قنوات التظلم المحلية حتى وصلت في مرحلة من مراحل هذه الشكوى بأن شكلت من تلقاء نفسها لجنة دولية لتقصي حقائق المظلوميات التي لن تنتهي.
الغريبة أن جماعة الولي الفقيه التي دأبت على التظلـــم والشكـــوى مــن (الاضطهاد) قبل وبعد وأثناء الأزمة، تكاد تحفظ عن ظهر غيب كافة حقوقها المدنية، وفي كل موقع لالتزامات الدولة تجاه تلك الحقوق أو الخدمات المدنية فإنك لا تسمع إلا صوتها يعلو ويتذمر ويرفع راية الاضطهاد والتمييز والإسراع بالإمساك بسارية العلم الأجنبي أياً كان بريطانياً أو أمريكياً أو دولياً!
أما لو هذه الجماعة دخلت في امتحان لحفظ بند واحد من بنود التزاماتها تجاه الدولة لسقطت مع مرتبة الشرف فهي تكاد تجهلها تماماً أو تعتقد بأن المواطن له حقوق لكن ليس عليه التزامات.
والذي لا تعرفه هذه الجماعة وفطاحلها وكتابها أنه حتى العهود الدولية -التي صدعت رأسنا بها- لم تعط حقاً «مدنياً أو غير مدني» لأي إنسان إلا ورهنته بشروط وبضوابط والتزامات تجاه دولته.
هذه الالتزامات هي قضيتنا الآن، فلا حقوق بلا التزامات هذه هي القاعدة التي يجب التركيز عليها محلياً ودولياً وبالاستعانــــة بالمواثيــــق والعهــــود الدولية.
فحق مدني كحق التجمع على سبيل المثال قيدته المادة 21 في العهد الدولي لحقوق الإنسان إذ تنص المادة «يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية المصلحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم».
وحق مدني كحق التعبير في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 18 فــي الفقـــرة 3- نصت على التالي: تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود الضرورية من أجل احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة».
وحتى نصوص المادة (29) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفقرة الثالثة من المادة (19) للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، في مجموعها تحمي حقوق وسمعة الآخرين، والأمن القومي أو النظام العام أو الصحة والأخلاق العامة، وتعتبر حماية هذه الأغراض قيـــوداً مشروعة علـــى حـــق التعبير وخاصة حرية الصحافة.
وليس العهد الدولي فقط ما نص على الالتزامات المطلوبة من المواطنين تجاه دولتهم وتجاه شركائهم في الوطن، إذ إن الفقرة (2) من المادة (10) للاتفاقيـــة الأوروبيــــة لحقـــــوق الإنسان نصت على أنه «يجوز إخضاع ممارسة هذه الحريات التي تتطلب واجبات ومسؤوليات لبعض الشكليات أو الشروط أو التقيدات أو المخالفــــات التي يحددها القانون والتي تعد في مجتمع ديمقراطي تدابير ضرورية لحفظ سلامة الوطن وأراضيه، والأمن العام وحماية النظام ومنع الجريمة وحمايـة الصحـــة والأخـــلاق وحمايـــة الآخرين وسمعتهم وذلك لمنع إفشاء المعلومات السرية أو لضمــان سلطـــة الهيئة القضائية ونزاهتها».
فهل تجد لتلك «الالتزامات» ذكراً في أدبيات جماعة الولي الفقيه أو عند كتبة تلك الجماعة؟ هل في نقل نصوص العهود الدولية على طريقة (لا تقربوا الصلاة) أمانة أو صدق أو شرف؟!! أترك لكم الإجابة؟
كما أوجد الظرف فرصة حتى للمواطن البحريني العادي البسيط، بالاطلاع على الواقع الدولي ومقارنته بالمحلي فيما يتعلق بقضايا الحقوق الإنسانية، ومقارنته مقارنة تأصيلية مع الواقع البحريني.
أما المتلقي سواء كان مسؤولاً غربياً أو إعلامياً غربياً -وهم الفئة المستهدفة بالأكاذيب- من جماعة الولي الفقيه, ما عاد يكتفي بما يسمعه منها, بل اضطر أن يتقصى الحقيقة الآن بنفسه فيرسل الوفود والمراسلين ليتقصى الحقيقة بعد أن اهتزت مصداقية تلك الجماعة.
ونحن مازلنا في هذه الحرب الدائرة من نشر الكذب من جهة، وتصحيحه بمعلومات وأدلة وبراهين من جهة أخرى.
آخـــر سلسلـــة الأكاذيـــب المنشــــورة والمتعمد والمقصود إرسالها لغاية محددة ولجهات محددة هي أن البحرين حرمت فئة معينة من مواطنيها من «الحقوق المدنية!!!!!» وهي نغمة لها صداها ويتعمد استخدامها.
وللرد على تلك الادعاءات لا نزيد أن نقول إن إثبات حرمان أي فرد أو فئة من الحقوق المدنية في أي بلد يتحقق بطريقين اثنين لا ثالث لهما، الأول وجود نص في دستور الدولة أو في أي قانون محلي ينص على ذلك الحرمان، أو نص يميز بين المواطنين من حيث الجنس أو الدين أو العرق.
اثنان، عدم وجود قنوات للتظلم، أو إجراءات تحد من وصول أي فرد أو فئة للقضاء، في حال حدوث أية ممارسات غير قانونية تسببت في حرمان فرد أو فئة من حقوقها المدنية.
فإن توفرت في أي دولة هاتان الضمانتان فإن الحديث عن الحرمان أو التمييز أو الاضطهاد لا يزيد عن كونه عقدة مرضية مستعصية غير قابلة للشفاء.
والبحرين تحديداً تجاوزت التوقعات في سبيل توفير قنوات التظلم المحلية حتى وصلت في مرحلة من مراحل هذه الشكوى بأن شكلت من تلقاء نفسها لجنة دولية لتقصي حقائق المظلوميات التي لن تنتهي.
الغريبة أن جماعة الولي الفقيه التي دأبت على التظلـــم والشكـــوى مــن (الاضطهاد) قبل وبعد وأثناء الأزمة، تكاد تحفظ عن ظهر غيب كافة حقوقها المدنية، وفي كل موقع لالتزامات الدولة تجاه تلك الحقوق أو الخدمات المدنية فإنك لا تسمع إلا صوتها يعلو ويتذمر ويرفع راية الاضطهاد والتمييز والإسراع بالإمساك بسارية العلم الأجنبي أياً كان بريطانياً أو أمريكياً أو دولياً!
أما لو هذه الجماعة دخلت في امتحان لحفظ بند واحد من بنود التزاماتها تجاه الدولة لسقطت مع مرتبة الشرف فهي تكاد تجهلها تماماً أو تعتقد بأن المواطن له حقوق لكن ليس عليه التزامات.
والذي لا تعرفه هذه الجماعة وفطاحلها وكتابها أنه حتى العهود الدولية -التي صدعت رأسنا بها- لم تعط حقاً «مدنياً أو غير مدني» لأي إنسان إلا ورهنته بشروط وبضوابط والتزامات تجاه دولته.
هذه الالتزامات هي قضيتنا الآن، فلا حقوق بلا التزامات هذه هي القاعدة التي يجب التركيز عليها محلياً ودولياً وبالاستعانــــة بالمواثيــــق والعهــــود الدولية.
فحق مدني كحق التجمع على سبيل المثال قيدته المادة 21 في العهد الدولي لحقوق الإنسان إذ تنص المادة «يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية المصلحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم».
وحق مدني كحق التعبير في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 18 فــي الفقـــرة 3- نصت على التالي: تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود الضرورية من أجل احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة».
وحتى نصوص المادة (29) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفقرة الثالثة من المادة (19) للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، في مجموعها تحمي حقوق وسمعة الآخرين، والأمن القومي أو النظام العام أو الصحة والأخلاق العامة، وتعتبر حماية هذه الأغراض قيـــوداً مشروعة علـــى حـــق التعبير وخاصة حرية الصحافة.
وليس العهد الدولي فقط ما نص على الالتزامات المطلوبة من المواطنين تجاه دولتهم وتجاه شركائهم في الوطن، إذ إن الفقرة (2) من المادة (10) للاتفاقيـــة الأوروبيــــة لحقـــــوق الإنسان نصت على أنه «يجوز إخضاع ممارسة هذه الحريات التي تتطلب واجبات ومسؤوليات لبعض الشكليات أو الشروط أو التقيدات أو المخالفــــات التي يحددها القانون والتي تعد في مجتمع ديمقراطي تدابير ضرورية لحفظ سلامة الوطن وأراضيه، والأمن العام وحماية النظام ومنع الجريمة وحمايـة الصحـــة والأخـــلاق وحمايـــة الآخرين وسمعتهم وذلك لمنع إفشاء المعلومات السرية أو لضمــان سلطـــة الهيئة القضائية ونزاهتها».
فهل تجد لتلك «الالتزامات» ذكراً في أدبيات جماعة الولي الفقيه أو عند كتبة تلك الجماعة؟ هل في نقل نصوص العهود الدولية على طريقة (لا تقربوا الصلاة) أمانة أو صدق أو شرف؟!! أترك لكم الإجابة؟