الخلاف الذي نشب بين مجلس النواب والحكومة حول إلغاء الدعم عن الديزل والإسفلت، والذي تطور إلى مقاطعة النواب لجلسة، ومراضاتهم من قبل الحكومة في جلسة تالية.
هذا الخلاف أرجع مجلس النواب أسبابه إلى عدم رجوع الحكومة لهم عند اتخاذها لهذين القرارين أو بالأحرى تجاهلها للمجلس. وأرجعته الحكومة إلى السبب نفسه تقريباً، مضيفة أن عليها مستقبلاً أن تتشاور مع مجلس النواب وأن تشركه في اتخاذ القرار حتى لو امتلكت الحق الدستوري في اتخاذ القرارات منفردة، وأن عودتها للمجلس جاءت تلبية لرغبة شعبية.
والحقيقة أن الحكومة ومجلس النواب كلاهما على خطأ، وأن الحكومة باتخاذها قراري الإسفلت والديزل، وقرارات أخرى أعقبتها قد خالفت الدستور «أبو القوانين» وأعلى بكثير من الرغبة في التشاور أو تبادل الاحترام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وفي هذا الصدد فالدستور يقول في المادة «31»:
«لا تكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناء عليه. ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية».
وفي المادة «70» يقول الدستور: «لا يصدر قانون إلا إذا أقره كل من مجلسي الشورى والنواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال وصدق عليه الملك».
وبعبارة أكثر وضوحاً وتحديداً، وفي ما يتعلق بالشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية يقول الدستور في المادة «107»:
أ- إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة بالقانون، ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون.
ب- يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الأموال العامة، وبإجراءات صرفها.
جـ- يبين القانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي يجوز فيها التنازل عن شيء من هذه الأملاك.
وتؤكد المادة «110» من الدستور على أن «كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد عن التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون».
وأخيراً تبين المادة «119» من الدستور ما نحن بصدده من خلاف حول الدعم والمعاشات عندما تقول: «ينظم القانون شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعلانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة».
وهذه كلها نصوص دستورية واضحة ومحددة ومبينة أو كل ما يتعلق بزيادة أو تعديل أو إلغاء الحقوق والضرائب والرسوم والمعاشات والإعانات «الدعم» وغيرها والتي تترتب عليها التزامات مالية على خزانة الدولة، أو خارج الميزانية العامة للدولة كلها يجب أن تكون بقانون.
وكما أوضحت المادة «70» من الدستور فإن القانون هو فقط الذي يقره كل من مجلسي الشورى والنواب ومن ثم يصدق عليه الملك، وغير ذلك فلا يسمى ولا يصدر قانون، وكذلك لا يحق لأي شخص أو جهة أخرى أن تزيد رسوم مثل رسوم البريد أو المرور، ولا أن تعدل أو تلغي أو تزيد دعم مشتقات نفطية أو غدائية أو كهرباء وماء إلا بقانون يقره مجلس النواب والشورى.
والأمر ينطبق كذلك على تعديل وزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين والمعاقين، والمزايا الوظيفية للكوادر والموظفين والمشروعات الاجتماعية والإسكانية فكلها تمس الحقوق وتترتب عليها التزامات مالية، وأخذ أو إضافة لخزانة الدولة ولميزانيتها العامة، وبالتالي يجب أن تصدر بقانون.
ومن هنا فقد كان على مجلس النواب أن يصحح احتجاجه، ويجعله مرتبطاً بالدستور وباحترام الدستور وليس بالتشاور مع أعضاء المجلس أو احترام مجلسهم، فهذا ليس حقاً مكتسباً لهم أو نابعاً من علاقة محبة واحترام بينهم وبين الحكومة، وإنما هو نابع من حكم دستوري ملزم لهم وللحكومة، وواجبهم كنواب عن الشعب أن يدافعوا عن أحكام الدستور وعن ضرورة التزام كل السلطات بكل ما ورد فيه من أحكام.
وكان على الحكومة أن تقول الشيء ذاته بالنسبة لإصدارها قراري إلغاء الدعم عن الديزل والإسفلت قد خالفت المادة «119» من الدستور، وإنها تعد مستقبلاً بالتمسك بالقانون واحترام الدستور. فمخالفة الدستور هي الأساس، وهي الأكثر أهمية من كافة المشاعر والرغبات والنوايا ودواعي الاحترام.
هذا الخلاف أرجع مجلس النواب أسبابه إلى عدم رجوع الحكومة لهم عند اتخاذها لهذين القرارين أو بالأحرى تجاهلها للمجلس. وأرجعته الحكومة إلى السبب نفسه تقريباً، مضيفة أن عليها مستقبلاً أن تتشاور مع مجلس النواب وأن تشركه في اتخاذ القرار حتى لو امتلكت الحق الدستوري في اتخاذ القرارات منفردة، وأن عودتها للمجلس جاءت تلبية لرغبة شعبية.
والحقيقة أن الحكومة ومجلس النواب كلاهما على خطأ، وأن الحكومة باتخاذها قراري الإسفلت والديزل، وقرارات أخرى أعقبتها قد خالفت الدستور «أبو القوانين» وأعلى بكثير من الرغبة في التشاور أو تبادل الاحترام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وفي هذا الصدد فالدستور يقول في المادة «31»:
«لا تكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناء عليه. ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية».
وفي المادة «70» يقول الدستور: «لا يصدر قانون إلا إذا أقره كل من مجلسي الشورى والنواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال وصدق عليه الملك».
وبعبارة أكثر وضوحاً وتحديداً، وفي ما يتعلق بالشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية يقول الدستور في المادة «107»:
أ- إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة بالقانون، ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون.
ب- يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الأموال العامة، وبإجراءات صرفها.
جـ- يبين القانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي يجوز فيها التنازل عن شيء من هذه الأملاك.
وتؤكد المادة «110» من الدستور على أن «كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد عن التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون».
وأخيراً تبين المادة «119» من الدستور ما نحن بصدده من خلاف حول الدعم والمعاشات عندما تقول: «ينظم القانون شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعلانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة».
وهذه كلها نصوص دستورية واضحة ومحددة ومبينة أو كل ما يتعلق بزيادة أو تعديل أو إلغاء الحقوق والضرائب والرسوم والمعاشات والإعانات «الدعم» وغيرها والتي تترتب عليها التزامات مالية على خزانة الدولة، أو خارج الميزانية العامة للدولة كلها يجب أن تكون بقانون.
وكما أوضحت المادة «70» من الدستور فإن القانون هو فقط الذي يقره كل من مجلسي الشورى والنواب ومن ثم يصدق عليه الملك، وغير ذلك فلا يسمى ولا يصدر قانون، وكذلك لا يحق لأي شخص أو جهة أخرى أن تزيد رسوم مثل رسوم البريد أو المرور، ولا أن تعدل أو تلغي أو تزيد دعم مشتقات نفطية أو غدائية أو كهرباء وماء إلا بقانون يقره مجلس النواب والشورى.
والأمر ينطبق كذلك على تعديل وزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين والمعاقين، والمزايا الوظيفية للكوادر والموظفين والمشروعات الاجتماعية والإسكانية فكلها تمس الحقوق وتترتب عليها التزامات مالية، وأخذ أو إضافة لخزانة الدولة ولميزانيتها العامة، وبالتالي يجب أن تصدر بقانون.
ومن هنا فقد كان على مجلس النواب أن يصحح احتجاجه، ويجعله مرتبطاً بالدستور وباحترام الدستور وليس بالتشاور مع أعضاء المجلس أو احترام مجلسهم، فهذا ليس حقاً مكتسباً لهم أو نابعاً من علاقة محبة واحترام بينهم وبين الحكومة، وإنما هو نابع من حكم دستوري ملزم لهم وللحكومة، وواجبهم كنواب عن الشعب أن يدافعوا عن أحكام الدستور وعن ضرورة التزام كل السلطات بكل ما ورد فيه من أحكام.
وكان على الحكومة أن تقول الشيء ذاته بالنسبة لإصدارها قراري إلغاء الدعم عن الديزل والإسفلت قد خالفت المادة «119» من الدستور، وإنها تعد مستقبلاً بالتمسك بالقانون واحترام الدستور. فمخالفة الدستور هي الأساس، وهي الأكثر أهمية من كافة المشاعر والرغبات والنوايا ودواعي الاحترام.