تتنوع الضمانات التي يتمتع بها المتعاقد مع الإدارة، فهناك من الضمانات ما يتقرر بموجب القانون، وأخرى تكون مقررة بموجب أحكام القضاء الإداري، وثالثة تتقرر بموجب الاتفاق بينه وبين جهة الإدارة.
الضمانات القانونية.
كان القانون المدني سباقاً في تطوره لمحاولة إقامة نوع من التوازن بين الطرف الضعيف في العقد والطرف القوي تطبيقاً لمبدأ العدالة. كما تطورت أيضاً قوانين المناقصات والمزايدات باتجاه إقرار مزيد من الحقوق والضمانات لصالح المتعاقد مع الإدارة باعتبار أن ذلك يساعد على دوام سير المرافق العامة بانتظام وباطراد.
الوضع في مملكة البحرين:
نجد أن المادة (58) من القانون المدني البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 أجازت للقاضي في عقود الإذعان، بناء على طلب الطرف المذعن، تعديل بعض الشروط في العقد إذا ما كانت شروطاً تعسفية، ورفع ما فيها من إجحاف، أو حتى الإعفاء كلية منها ولو ثبت علمه بها، وفقاً لمقتضيات العدالة، وحتى لو وجد اتفاق بخلاف ذلك، حيث يعتبر هذا الاتفاق باطلاً.
وهذا الحكم بلا شك تأكيد وتأصيل للضمانات المقررة لصالح المتعاقد مع الإدارة، فرغم وجود الرضائية في إبرام العقود ومن ثم إعمال مبدأ سلطان الإرادة بشأنها، إلا المشرع لم يشأن أن يترك شروط التعاقد بعيدة عن رقابة القاضي، فقد يبرم الطرف المذعن العقد في ظل ظروف معينة أجبرته على التعاقد حينها، ولكن هذا لا يعني بأنه يظل أسيراً لشروط هذا العقد التعسفية والمجحفة إلى مالا نهاية، ومن ثم فقد أجاز القانون تعديل هذه الشروط التعسفية أو إلغائها كليةً إذا ما تقدم الطرف المذعن بطلب للقاضي بذلك. ومن ناحية أخرى فالمادة (96/أ) من ذات القانون أجازت هي الأخرى للقاضي بناء على طلب يقدمه ضحية الاستغلال، أن ينقص من التزام هذا الأخير، أو أن يزيد من التزام المتعاقد الآخر، أو أن يبطل العقد.
وفي مجال المناقصات والمزايدات فقد تنبه المشرع البحريني لكل ما حدث من مشاكل عملية بين جهات الإدارة والمتعاقدين معها قبل إقراره للمرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية ، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، ولذلك فقد جاء هذا القانون مشتملاً على أغلب الأحكام التي تحقق العدالة والشفافية والمساواة وحرية المنافسة بين الموردين والمقاولين. ومن تلك الأحكام ما يلي:
- المادة (4) التي حرصت على أن يكون الأسلوب الأساسي والرئيسي لعملية شراء السلع أو الإنشاءات هو المناقصة العامة والتي من خلالها يتم الإعلان عن العملية في الجرائد اليومية وإتاحة الفرصة المتساوية لكافة الموردين والمقاولين.
- المادة (8) التي قررت إنشاء مجلس مستقل للمناقصات والمزايدات يُعنى بالإشراف على كل ما يتعلق بعمليات الشراء والبيع الحكومي، بما فيها إصدار قرارات الترسية والبت في طلبات إعادة النظر والتظلمات المقدمة من الموردين والمقاولين.
- المادة (15) التي قررت أن تكون جميع أعمال المجلس ومداولاته سرية، وعلى جميع العاملين به المحافظة على تلك السرية وعدم الإفصاح عن أي عمل من أعماله إلا بإذن رئيسه، كما يشمل ذلك الالتزام بالمحافظة على السرية أي موظف يكون قد شارك في المناقصات أو اطلع على أي إجراء عن إجراءاتها بحكم وظيفته، وذلك كله فيما عدا ما يجيزه القانون بنص خاص.
- المادة (29) التي حرصت على أن تكون عملية فتح مظاريف العطاءات بحضور أصحاب العطاءات أو مندوبيهم، وعلى أن يتم إعلان اسم وعنوان كل صاحب عطاء يفتح عطاؤه وقيمة العطاء، وتدون نتائج فتح المظاريف في محضر، يتم التوقيع عليه من قبل أعضاء المجلس أو اللجنة بحسب الأحوال......يتبع