أكدت دراسة خليجية علمية حول «الطلاق وأثره على الجريمة» بأن هناك علاقة طردية بين ارتفاع معدلات الطلاق وزيادة نسبة الجرائم لا سيما عند الأحداث، حيث ذكرت الدراسة أن الطلاق يؤدي إلى خلق نوع من عدم الاستقرار مما ينعكس سلباً على نفسية الأطفال وبالتالي جنوحهم وانحرافهم نحو الجريمة.
كما أكدت دراسة أخرى لـ شلدون جلوك وإليانور جوك أقيمت على 500 نزيل في إصلاحية ماشثوسس إن 60% من النزلاء جاءوا من أسر وقع فيها الطلاق، وأشارت دراسة أخرى لستو وماكاي حول «الوضع الأسري لمجموعة من المنحرفين» إلى أن 42.5% جاؤوا من أسر وقع فيها الطلاق، وأكدت دراسة ألمانية قام بها بون هوبز على 110 من المجرمين أن 45% من المجرمين حاطت بهم ظروف أسرية سيئة كان أبرزها الطلاق.
هذه هي أحد آثار الطلاق المدمرة فالطلاق وعلى الرغم من أن الله عز وجل أحله وأجازه إلا أنه يعتبر «أبغض» الحلال، وذلك لما له من آثار سلبية على كل مكونات الأسرة سواء كانت المرأة أو الرجل أو الأبناء، مما ينعكس سلباً على المجتمع التي تعتبر الأسرة هي المكون الرئيس له.
وقد ذكر الله في محكم كتابه العزيز «الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» وهذه دعوة صريحة للإمهال وإعطاء مدة زمنية للتوافق فلعل النفوس تهدأ ويتراجع الزوج أو الزوجة عن مسألة الطلاق، وهذا بالضبط ما قام به المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع المنظومة القضائية والعدلية في مملكة البحرين عبر إنشاء مكاتب متخصصة للتوفيق الأسري تهدف إلى تسوية المشاكل بين الزوجين، بالاتفاق على التوفيق ومن ثم الاتفاق فيما بينهما على الصلح واحترام متطلبات العلاقة الزوجية والالتزامات الأسرية، على أن يتم ذلك دون مساس بما للمحاكم الشرعية من اختصاص حدده القانون بالنظر في المنازعات.
كما يهدف هذا المكتب إلى سرعة البت في القضايا الزوجية، وتحقيق الحماية النفسية لأطفال المطلقين، لتجنيبهم معاناة الخلافات الزوجية، ومشاكل الحضانة والنفقة وغيرهما، وكل ذلك ينعكس انعكاساً مباشراً على استقرار الأسرة وتماسك المجتمع والنهوض به.
وبما أن المجلس الأعلى للمرأة يولي اهتماماً خاصاً إلى تسوية النزاعات الأسرية فإن وزارة العدل قامت مؤخراً بتعديل القرار الصادر بشأن تشكيل مكتب التوفيق الأسري لاسيما فيما يختص بأنواع الدعاوى الأخرى التي تدخل ضمن اختصاص مكتب التوفيق الأسري بحيث تتضمن جميع دعاوى الأحوال الشخصية والتي يدخل ضمنها الولاية على النفس. كما تضمن القرار تعديل المادة الثامنة والمتعلقة بإعلان ميعاد حضور الأطراف حيث نص التعديل على أنه « يحدد المكتب أقرب ميعاد لحضور الأطراف وإذا لم يحضر أحد الطرفين أو من ينوب عنه يجوز إعلانه مرة ثانية لجلسة أخرى خلال مدة أقصاها يومي عمل. تمتد إلى سبعة أيام عمل كحد أقصى إذا كان المتغيب خارج البحرين، فإذا لم يحضر للمرة الثانية يعتبر رافضاً للتسوية. ومن المرتقب أن يسهم هذا التعديل في إضافة المزيد من السرعة على إجراءات مكتب التوثيق. وللحديث بقية..