احتفلت البحرين أمس بيوم المرأة البحرينية، والذي حدد هذا العام للاحتفال بالمرأة العاملة في المجال القانوني والعدلي، فألف ألف مبارك للمرأة البحرينية في يومها، وما وصلت إليه من مستويات في جميع المجالات وفي المجال القانوني والعدلي بشكل خاص. لست منحازة للمرأة، ولكن سيكولوجية المرأة وطبيعتها جعلت منها مخلوقة قائمة على مبدأ العطاء، ليس العطاء وحسب، إنما العطاء الممزوج بإخلاص وتفان، مما جعل منها شخصاً معطاء في أي مكان توجد فيه، سواء كانت في بيتها أو عملها.
وليس مدحاً فإن المجلس الأعلى للمرأة يعمل بنفس فلسفة وطبيعة المرأة، فإخلاص المجلس وتفانيه في خدمة نساء البحرين يعتبر من مميزات عمله.
وكوني كاتبة عمود، فلم أذكر أنني خاطبت المجلس الأعلى للمرأة قطـ إلا ورد على أي موضوع أثيره في أسرع وقت ممكن، بخلاف بعض الجهات التي أعتقد لوهلة بأن لها أذناً من طين وأذناً من عجين، وعلى هذا الذكر تلقيت مؤخراً رداً من المجلس الأعلى للمرأة بشأن ما أثرته حول قانون الإسكان الرامي إلى حرمان الزوج من الانتفاع بالخدمات الإسكانية في حالة تملك الزوجة عقاراً أو ورثها لعقار، وقد جاء ردهم كالتالي:
«يهدف نظام الإسكان إلى تحقيق غايات دستور مملكة البحرين في العمل على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين «مادة 2 من قرار وزير الإسكان وقم 909 لسنة 2005». ولتحقيق ذلك، وضع القرار رقم 909 المعايير التي يلزم توافرها لاستحقاق الخدمة الإسكانية لفئة الدخل المحدود حصراً بعد التحقق من عدة اشتراطات من بينها ألا يكون مقدم الطلب مالكاً لعقار هو أو أحد من أفراد أسرته عند تقديم الطلب ولثلاث سنوات سابقة على ذلك وإلى حين التخصيص، ولكن القرار استثنى من شرط عدم الملكية:
أ- ملكية عقار يقل عن 100 متر مربع على ألا يكون صالحاً للسكن أو لبناء مسكن. ب- ملك الزوجة لعقار آلت ملكيته لها عن طريق الإرث. «المواد 5 -17 – 42- 54» من قرار 909. مما سبق يلاحظ بأن القرار لم يمنع قبول طلب الإسكان إذا كانت الزوجة تمتلك عقاراً آل إليها عن طريق الإرث مهما كانت مساحة العقار وذلك انسجاماً مع أحكام الشريعة الإسلامية بعدم المساس بحق الميراث لتعلقه بالنظام العام.. أما بالنسبة للاستثناء الآخر، فيلاحظ أن القرار لم يستبعد الطلب إذا كانت الملكية تعود للزوجة حصراً، بل حتى ولو كانت الملكية تعود لأي من أفراد الأسرة دون تمييز فيما إذا كان ذكراً أم أنثى: فإذا امتلك أي من أفراد الأسرة لعقار تزيد مساحته عن 100 متر وكان صالحاً للسكن أو لبناء مسكن فلا يمكن قبول طلب الخدمة الإسكانية، ونظراً لكون هذا المعيار يهدف إلى بيان حالة الأسرة ومدى استحقاقها للخدمة الإسكانية مقارنة بالأسر الأخرى، فإنه لا يقيد بأي حال حق المرأة في الاستثمار العقاري أو حقها في التملك، وهي من الحقوق التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات البحرينية وشجعت على ممارستها وحظيت بكل الدعم والخطط والبرامج التي تبناها المجلس الأعلى للمرأة والتي يتابعها ويعمل عليها بشكل يومي بهدف تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً بما يحقق لها ولأسرتها الحياة الكريمة. وفي هذا الصدد، لا بد من التذكير بقرار مجلس الوزراء بفصل راتب الزوجة عن راتب الزوج في تقدير شروط التقدم للخدمة حيث يتم احتساب راتب رب الأسرة فقط عند تقديم الطلب انسجاماً مع مبدأ استقلال الذمة المالية للزوجة عن ذمة الزوج، مما شكل دعماً اقتصادياً للمرأة العاملة، ووسع من دائرة المستفيدين من الخدمة الإسكانية.
كما وأنه بناء على جهود ومقترح المجلس الأعلى للمرأة، استحدث القرار المذكور الفئة الخامسة من المستفيدات وهو: المطلقة والمهجورة والأرملة وليس لديها ابن أو أكثر والعزباء يتيمة الأبوين، بحيث إن هذه الفئة التي لا تنطبق عليها معايير التقدم للخدمة الإسكانية يمكنها الحصول على خدمة السكن المؤقت. من هنا، فإن المجلس الأعلى للمرأة لا يوفر أي جهد في دعم الأسرة البحرينية ومساندتها بما يمكنها من توفير الحياة الكريمة ولها ولكافة أفراد أسرتها، وبما يحقق المساواة بين كافة الأسر ودون الإجحاف بحقوق أي أسرة، وذلك استناداً للدستور البحريني وتوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية.
هذا هو رد المجلس الأعلى للمرأة أنقله حرفياً، ولي تعليق بسيط أكتبه في مقال يوم غد إن شاء الله.