كتب - حسن عبدالنبي:
قال رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة إن قانون التسجيل العقاري الجديد رقم (13) لسنة 2013 والذي صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والذي نشر في الجريدة الرسمية في 27 يونيو الماضي، بعد الموافقة عليه من مجلسي الشورى والنواب، سيعمل به اعتباراً من الأحد 29 ديسمبر الجاري، وذلك بحسب ما جاء في المرسوم أنه يعمل به بعد 6 أشهر من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية.
وذكر الشيخ سلمان-خلال مؤتمر صحافي نظمه الجهاز أمس- أن هذا القانون يعتبر ثمرة عمل دؤوب وجهد كبير ومشترك بين الحكومة ممثلة في جهاز المساحة والتسجيل العقاري والسلطة التشريعية بغرفتيها النيابية والشورية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين والجمعيات العقارية من خلال تقديم الملاحظات والمشاركة في صياغته، حتى ظهر بهذه الصورة المتكاملة.
يشار إلى أن هذا القانون كان مطلباً من قبل المشاركين في حوار التوافق الوطني وأتى كأحد مرئيات المحور الاقتصادي في ذلك الحوار.
وأكد أن القانون يحتوي على الكثير من المواد التي كانت في السابق مطلباً من قبل المتعاملين في هذا المجال الحيوي والمستفيدين منه من المواطنين، ومن أهم مميزاته تخفيض الرسوم وتوحيدها لتكون بنسبة 2% بعد أن كان في السابق يعمل بنظام الشرائح الثلاث والتي تصل إلى 3%.
وفي ما يتعلق بموضوع الرسوم، أكد أن الرسم الجديد سيطبق ابتداءً من تاريخ تنفيذ القانون وليس من تاريخ توثيق عقد البيع، إذا كان العقد تم إصداره قبل تاريخ العمل بالقانون، وسيكون الأسبوع القادم هو أول يوم لتطبيقه. وأضاف: «يتميز القانون أيضاً بوجود مواد أخرى تختص في عملية القيد في التسجيل العقاري، إصدار شهادات المسح العقاري، ومواد تتعلق بوثيقة الملكية وحقوق تسليمها بالإضافة إلى بعض مواد الأحكام العامة التي تميز بها القانون الجديد».
وذكر أن جهاز المساحة والتسجيل العقاري يعكف على تجربة وثيقة إلكترونية لتسهيل الإجراءات سيتم تدشينها العام المقبل، حيث تعمل الوثيقة على تسهيل إجراءات المواطنين والمتعاملين مع الجهاز عبر الموقع الإلكتروني. وأكد أن رسوم التسجيل العقاري الجديدة تشجع المستثمرين على تسجيل معاملاتهم، وذلك بدلاً من اللجوء إلى إصدار التوكيلات أو العقود العرفية، موضحاً أن القانون الجديد رفع قيمة الوهب دون رسوم إلى 50 ألف دينار بعد أن كانت 10 آلاف دينار في القانون القديم، شرط أن لا يكون النسب بين الواهب والموهوب من الدرجة الرابعة.
وجاء القانون الجديد كالتالي:
فيما يخص الرسوم:
1 - تخفيض رسوم التسجيل العقاري وليكون بنسبه ثابتة عند 2% من قيمة العقار ويخفض هذا الرسم بنسبة 15% إذا قدم المحرر الموثق لقيده في السجل العقاري خلال مدة 60 يوماً من تاريخ التوثيق.
2 - رسم قيد عقد المقايضة «المناقلة» بواقع 2 % من قيمة أكبر البدلين بدلاً من 3 %.
3 - رسم قيد الهبات غير الملكية وغير الأزواج والأقارب حتى الدرجة الرابعة:
أ - 5 دنانير إذا لم تتجاوز قيمة العقار الموهوب 50 ألف دينار.
ب - 2% من قيمة العقار إذا تجاوزت قيمة العقار الموهوب 50 ألفاً.
4 -حق صاحب طلب القيد في السجل العقاري في استرداد ما قام بسداده من مبالغ في حالة رجوعه عن طلب القيد طالما لم يقيد الطلب في السجل العقاري.
5- إدراج حالات الإعفاء من الرسوم المقررة في القانون بعدما كانت محل قرارات مجلس الوزراء.
فيما يخص وثيقة الملكية:
1 - حق كل مالك في حالة الشيوع في الحصول على وثيقة ملكية خاصه بحصته في العقار بعدما كان مقصوراً على أحد الشركاء.
2 - فيما عدا الهبات الملكية لا يصدر الجهاز وثائق ملكية للعقارات الموهــوبـــة أو الموصـــي بــهـــا أو الموقوفة إلا بعد قيد الشهادات ووجوب تقديم وثائق ملكية الواهب أو الموصي أو الواقف.
3 - حق الجهة الحكومية الصادر لصالحها قرارات استملاك عقارات للمنفعه العامه في الحصول على وثيقة ملكية جديده فور نشر قرارات الاستملاك في الجريدة الرسمية دون انتظار تقديم الوثيقة الأصلية.
4 - حق من صدر لصالحه حكم برسو المزاد أو حكم نهائي بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات المتعلقة بملكية العقار في التقدم للمحكمة للحصول على حكم بتسليمه نسخة من وثيقة الملكية لإمكان القيد في التسجيل العقاري إذا امتنع الصادر ضده الحكم في تسليمه الوثيقة الأصلية .
فيما يخص القيد في التسجيل العقاري:
1 - أ - اعتبار طلب القيد كأن لم يكن إذا لم يستوف البيانات اللازمة خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
ب - منح مقدم طلب القيد مدة 15 يوماً من تاريخ تقديمه لاستيفاء المستندات المؤيدة للبيانات الواردة في الطلب إذا أبديت أعذاراً مقبولة.
2 - قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية.
3 - إذا قيد في السجل العقاري حكم بتثبيت ملكية أحد الورثة لحصته الشائعة في عقار موروث ثبتت ملكيته للمورث جاز لأي من الورثة الباقين التقدم للجهاز لقيد حصته استناداً على هذا الحكم.
فيما يخص الشهادات: إصدار شهادة المسح العقاري مرتبط بوجوب تقديم وثيقة ملكية العقار محل التعامل وإنها لا تعد كسند ملكية.
فيما يخص الأحكام العامة:
1 - اختصاص المحكمة الكبرى المدنية بنظر أي دعاوي متعلقه بالعقار أو بالحقوق العينية العقارية الأصلية والتبعية الواردة على العقار.
2 - حق ذوي الشأن والنيابة العامة في الاطلاع على الصحف العقارية وملفات المقدمات أو الحصول على نسخ منها بعد ما كان ذلك محصوراً على المحكمة المختصة فقط.
3 - الزاوية المشتراة لا تصدر لها وثيقة ملكية مستقله ولا يجوز التصرف فيها بشكل مستقل عن العقار الملاصق المملوك للمشتري.
4 - وجوب تقديم عدد ( 2 ) نسخة من لائحة الدعوى تسلم إحداها للمدعي لتقديمها للمحكمة وتحفظ الثانية بملف المقدمة.
5 - إلزام المحكمة أو محكمة التنفيذ إذا ما قررت وضع إشارة القيد أو الحجز التحفظي على العقار أن تخطر مكتب التوثيق بجانب إخطار الجهاز وذلك للتأشير بهذا الحجز أو إشارة القيد عند توثيق المحررات.
6 - أحال القانون إلى اللائحة التنفيذية بيان إجراءات تسجيل ملكية الطبقات وتقسيم الأراضي الفضاء.