وافق مجلس الشورى أمس من حيث المبدأ على مشروع اتفاقية (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون، المرافق للمرسوم(15) لسنة 2012، الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون، وطالب الأعضاء بتعديل المادة الأولى من المشروع واسترجاع المادة الثانية بحسب طلب اللجنة، إضافة للموافقة على تعديل المادة الرابعة وأقر المجلس المواد (3، 5، 6) كما وردت. وتساءلت العضو رباب العريض: هل هو من القوانين النموذجية الاسترشادية الملزمة للدول الأعضاء، ولا يمكن تغييرها؟ معتبرة أن طريقة صياغته لا تنسجم مع التشريعات الوطنية، وطالبت بمواءمته مع قوانين المملكة دون عدم المساس بجوهره، وأوضحت أن قرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون غير ملزمة للدول الأعضاء، ورأت أنه يجب النص على أن تكون العقوبة منسجمة مع حجم الجريمة تخوفا من معاقبة ناس عاديين يتداولون بذوراً. ودعت العضو دلال الزايد لحصر منع التداول الممنوع في مواصفات محددة حتى لا يمتنع المواطنون العاديون من تداول الشتلات، واعترضت الزايد على الاتفاقية قائلة: نحن أمام مشروع قانون ولنا حق التعديل كما كفله لنا الدستور واللائحة الداخلية. كما اعتبرت أنه مخالف للدستور في ما يتعلق بالعقوبة حيث ينص الدستور على أنه لا جريمة دون نص قانوني. ولا عقوبة بدون جريمة، والقانون حدد العقوبة لكنه لم يحدد الجريمة، واقترحت إعادة المادة الثانية للجنة، وهو ما تمت المصادقة عليه. واقترح العضو عبدالعزيز أبل إضافة فقرة للمادة الربعة تقيد المعاقبة بان «يكون التداول لغرض تجاري وبدون ترخيص». ورأت العضو لؤلؤة العوضي أن المشروع بقانون يخالف الآليات الدستورية في البحرين، وقالت :» نحن أمام معضلة دستورية وقانونية»، وتساءلت: هل هناك قوانين يمكن أن يصدرها مجلس التعاون ويلزم بها المجالس التشريعية للدول؟، ودعت لمراجعة المشروع ضمن أسس ومبادئ مملكة البحرين التي لا يُعلى عليها في هذا الخصوص. وبيّن العضو جمال فخرو أن هذا ليس أول قانون يصادق عليه المجلسان بهذه الصيغة (عدم التعديل) حيث سبقه قانون مشابه هو قانون المبيدات الموحد 2004. وأوضح ممثلو الحكومة أنه لا يجوز التغيير ولا التعديل على هذا القانون، إلا بموافقة المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، وأضافوا أن هدف المشروع تنظيم استيراد وتداول البذور والحد من إدخال بذور خطيرة أو مخدرة، وبينوا أن قانون الأسمدة الموحد سبق التصديق عليه. وقال رئيس المجلس على الصالح إن مملكة البحرين هي الوحيدة التي لم توقع على هذا القانون من دول مجلس التعاون. وقال وزير شؤون المجلسين عبد العزيز الفاضل إن «هناك قوانين عديدة مشتركة بين دول المجلس لأن النظام الأساسي لمجلس التعاون نص على أنه ستصدر قوانين مشتركة»، وأضاف: القانون ترك لكل دولة وضع العقوبات، ووضع لائحة داخلية، وكل القوانين الصادرة عن المجلس الأعلى كانت بهذه الصيغة، وأشار إلى أن هذا القانون أقر في قمة مسقط 2008. وأوضح المستشار القانوني للمجلس أن القانون يصب في هدف توحيد التشريع لدول مجلس التعاون وهو في حقيقته اتفاقية في اتباع قواعد معينة، فهو قانون للتصديق على اتفاقية تمت بين دول مجلس التعاون حتى تكون نافذة. يذكر أنه لا يحق للمجالس التشريعية، حسب القانون والعرف الدوليين، لا يحق لها التعديل، سواء بالحذف أو الإضافة، على الاتفاقيات الدولية، فإما أن يقبلها كما هي، أو أن يرفضها كلية بإرجاعها إلى وزارة الخارجية ( أو الوزارة المعنية بها) التي بدورها تخاطب وزارات الخارجية في الدول الأعضاء الموقعة على الاتفاقية.