أقر مجلس النواب اليوم الثلاثاء مرسوم بقانون ينظم جمع الأموال للأغراض العامة ويشدد عقوبة كل من يقوم بجمع الاموال للاغراض الارهابية.
وقد وافق أعضاء مجلس النواب فى جلسة المجلس الاعتيادية المنعقدة صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس خليفة بن أحمد الظهرانى على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع الأموال للأغراض العامة.
ويهدف المرسوم بقانون المذكور الى تجفيف مصادر تمويل الارهاب عبر حظر قيام الاشخاص الطبيعية او الاعتبارية بجمع المال للاغراض العامة الا بعد الحصول على ترخيص.
وينص المرسوم بقانون المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 ضمن مواده على وضع عقوبات رادعة بحق كل من يجمع الأموال لأغراض إرهابية لتكون السجن المؤبد أو الذي لا يقل عن عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف دينار ولا تجاوز 500 ألف دينار، وتشديد عقوبة جمع المال من دون ترخيص وتحديد عقوبة بحق من يخالف باقى احكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.