أصدر صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء اليوم الخميس قرار رقم 2 لسنة 2014 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية للتنسيق والتشاور بشأن الرقابة المالية الموحدة على جميع المنظمات الاهلية .
وجاء في القرار:
المادة الاولى:
تنشأ لجنة تسمى " اللجنة الوطنية للتنسيق والتشاور بشأن الرقابة المالية الموحدة على جميع المنظمات الاهلية ويشار اليها في هذا القرار بكلمة ( اللجنة ) وتشكل على النحو التالي :
- ممثل عن مصرف البحرين المركزي ( رئيسا )
- ممثل عن وزارة الداخلية.
- ممثلان عن وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف احدهما عن شئون العدل والآخر عن الشئون الاسلامية والاوقاف.
- ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية.
- ممثل عن وزارة العمل.
- ممثل عن وزارة الثقافة.
- ممثل عن هيئة شئون الاعلام.
- ممثل عن المؤسسة العامة للشباب والرياضة.
- ممثل عن اللجنة الاولمبية البحرينية.
- ممثل عن هيئة التشريع والافتاء القانوني.
ويشترط فيمن يعين عضوا باللجنة أن يكون شاغلا لوظيفة مدير ادارة على الاقل، وتكون عضوية اللجنة بالصفة الوظيفية ويستمر الموظف عضوا بها طوال فترة شغله الوظيفة ، ويحل محله في عضوية اللجنة من يحل محله في الوظيفة بذات الجهة الممثل لها تلقائيا وتتولى تلك الجهات ترشيح ممثليها في عضوية اللجنة.
المادة الثانية:
تهدف اللجنة في اطار عملها وبما يتفق والتشريعات السارية الى التنسيق والتشاور فيما يتعلق بالرقابة المالية الموحدة على المنظمات الاهلية الخاضعة لإشراف الجهات التالية:
- وزارة التنمية الاجتماعية.
- وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف.
- وزارة العمل.
- وزارة الثقافة.
- هيئة شئون الاعلام.
- مصرف البحرين المركزي.
- المؤسسة العامة للشباب والرياضة.
- اللجنة الاولمبية البحرينية.
كما تهدف اللجنة الى مباشرة ذات المهام فيما يتعلق بدور العبادة وحلقات تحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه ومراكز ومعاهد العلوم الشرعية ومراكز رعاية الاجيال ومراكز توعية الجاليات.
المادة الثالثة:
تختص اللجنة بالتنسيق والتشاور فيما يتعلق بالرقابة المالية الموحدة على المنظمات الاهلية وغيرها من دور العبادة والحلقات والمعاهد والمراكز الخاضعة لإشراف الجهات المشار اليها في المادة الثانية من هذا القرار ( وذلك كل فيما يخصه ) وعلى الاخص ما يلي :
- التنسيق والتشاور على المستوى الفني وتبادل الخبرات المالية وابداء المشورة في وضع الضوابط المتعلقة بتطوير آلية الرقابة المالية الموحدة.
- اقتراح تعديل او تعزيز الانظمة والممارسات الاشرافية بشأن الرقابة المالية.
- النظر في وضع نظام اداري موحد للرقابة المالية على المنظمات الاهلية وغيرها من دور العبادة والحلقات والمعاهد والمراكز وذلك بما يتفق والتشريعات السارية والمنظمة لها.
- النظر في تطوير التشريعات المتعلقة بالرقابة المالية على جميع المنظمات الاهلية وغيرها من دور العبادة والحلقات والمعاهد والمراكز والتقدم بتوصية حول ذلك.
المادة الرابعة:
يندب مصرف البحرين المركزي احد موظفي المصرف للقيام بأعمال امانة سر اللجنة والقيام بأعمال السكرتارية بها بما في ذلك التحضير لاجتماعاتها وتحرير محاضرها وغير ذلك من الاعمال التي تسند اليه من جانب اللجنة.
ولرئيس اللجنة ان يتخذ الاجراءات والقرارات الواجب اتباعها في سبيل قيام اللجنة بمباشرتها لأعمالها.
المادة الخامسة:
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهرين على الاقل او كلما دعت الحاجة الى ذلك في المكان والزمان اللذين يحددهما لذلك وتختار اللجنة في اول اجتماع لها نائبا للرئيس يحل محله في حال غيابه ، ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة الا بحضور اغلبية الاعضاء على ان يكون من بينها رئيس اللجنة ، وتصدر اللجنة توصياتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتضع اللجنة نظاما لآلية عملها.
ويجوز للجنة في سبيل أداء عملها ان تستعين بمن تراه من الافراد والجهات من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عملها، وان تدعوهم لحضور اجتماعاتها دون ان يكون لهم حق التصويت عند اتخاذ القرارات.
المادة السادسة:
ترفع اللجنة قراراتها في صورة توصيات الى محافظ مصرف البحرين المركزي والذي يتولى بدوره رفع ما يراه مناسبا منها الى مجلس الوزراء او تقرير ما يتبع بشأنها.
المادة السابعة:
تعامل المداولات والمعلومات والبيانات والتوصيات الخاصة بأعمال اللجنة بسرية تامة.
المادة الثامنة:
على الوزراء ومحافظ مصرف البحرين المركزي والمعنيين- كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.