أخطر مجلس التعليم العالي الجامعة الأهلية بمخالفاتها لأحكام القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي واللوائح والقرارات المنفذة له.وأوضح التعليم العالي في بيان له اليوم الخميس أن المخالفات بشأن عدم قيام الجامعة الأهلية بتقديم الضمان البنكي المقرر وفقاً لما اقتضته المادة الرابعة من اللائحة المالية، وبشأن مخالفتها لسقف قبول الطلبة الجدد والمحدد بموجب قرار مجلس التعليم العالي، وعدم إرسالها لقوائم الطلبة المقبولين في التخصصات المختلفة للأمانة العامة، تمهيدا لمنحهم رقم التعليم العالي الذي يعد مستلزماً أساسياً في المتابعة وتصديق على مؤهلات الطلبة عند التخرج.كما أخطرت الجامعة بمخالفتها لقانون التعليم العالي في الجوانب التالية:- عدم إرسال التقارير السنوية للأمانة العامة حول أدائها للعام الجامعي المنصرم من أجل تقويم أداء الجامعة، حيث لم تستجب هذه الجامعة لرسائل الأمانة العامة بخصوص ذلك.- قيام الجامعة بالتوسع في المباني المستأجرة في مقرها الحالي دون موافقة مجلس التعليم العالي ومن دون مراعاة للمستلزمات الأكاديمية ومتطلبات السلامة العامة، وعدم تقديمها للخرائط والمخططات الخاصة بالمباني التي تشغلها في الوقت الحاضر.- عدم قيامها باستكمال معاملات توظيف أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية الذين تم استقدامهم من قبلها، مما يعد مخالفا للقانون.هذا وحددت الأمانة العامة مهلة زمنية للجامعة الأهلية لإزالة هذه المخالفات وتعديل أوضاعها بما ينسجم مع القانون واللوائح ومع القرارات الصادرة عن المجلس.