كتبت - مروة العسيري:
أوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برفض اقتراح بقانون تعديل بعض أحكام مرسوم التأمين ضد التعطل، مرجعة سبب رفضها إلى أنه «لا يضيف جديداً للقانون النافذ»، فيما تمسكت مقدمة الاقتراح بقانون بمبرراتها في أن القانون الحالي لم ينظم تحديد الفئات الباحثة عن عمل لأول مرة، وترك الأمر لوزارة العمل في تحديدها ضمن شروط الاستحقاق، ما قد يؤدي إلى استبعاد بعض الفئات مستحقة دون مبرر، مثال المعاق القادر على العمل والمسجون المفرج عنه.
واطلعت اللجنة على رأي وزارة العمل التي نفت أن يكون المقترح قد أضاف جديداً، مشيرة إلى أن المعاق القادر على العمل والمسجون المفرج عنه ينطبق عليهم تعريف الباحث عن عمل لأول مرة الواردة بالمادة (1/10) من قانون التأمين ضد التعطل.
ومن جهتها رأت مقدمة المقترح العضو رباب العريض أن «القانون الحالي لم ينظم تحديد الفئات الباحثة عن عمل لأول مرة وترك الأمر للوزارة في تحديدها ضمن شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (17) مما قد يؤدي إلى استبعاد بعض الفئات بدون مبرر على الرغم من استحقاقهم، لذلك تم اقتراح مادة تحت الرقم (17 مكرراً) بتحديد الفئات الباحثة عن عمل لأول مرة بقرار يصدره الوزير، على أن يكون من بينهم المعاقون القادرون على العمل، والمسجونون الذين أطلق سراحهم، وذلك بهدف إدماج تلك الفئتين في المجتمع، والمساعدة على تخطيهم الصعاب التي يواجهونها في سبيل الحصول على العمل، خاصة أن السجين بعد إطلاقه واسترداده لحريته يحتاج إلى رعاية تسمح بتأهيله للعودة إلى مكانته في المجتمع، وبالأخص في مجال إيجاد عمل مناسب لتأمين أسباب العيش له ولأسرته». وينص الاقتراح بقانون على إضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، ويكون رقمها (17 مكرراً)، نصها «يصدر قرار من الوزير بتحديد الفئات الباحثة عن عمل لأول مرة والتي ينطبق عليها شروط استحقاق الإعانة على أن يكون من بينهم: المعاقون القادرون على العمل، المسجونون الذين أطلق سراحهم».