ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة حسام طلعت وأشرف عبدالهادي، وأمل أبل وأمانة سر عبدالله إبراهيم، مالك سفينة صيد إيرانية، بدفع 102 ألف 396 ديناراً بحرينياً، تعويضاً لصالح قوة دفاع البحرين، عن الأضرار التي تعرض لها أحد الزوارق، اثر ارتطام السفينة الإيرانية بها وجهاً لوجه عام 2007. وترجع وقائع الدعوى، إلى أن قوة دفاع البحرين رفعت دعوى أمام المحكمة الإدارية تطالب فيها بإلزام مالك وقبطان ووكيل السفينة اسمها “البهرامي” بدفع 204 آلاف و792 ديناراً وفائدة 5% حتى تمام السداد مع إلزامهم بالمصروفات والأتعاب، واحتياطياً الحجز التحفظي على السفينة، وترقب وصول المدعي عليه ومنعه من السفر. وأوضحت قوة دفاع البحرين في سردها للوقائع أن “السفينة التابعة للقوة بعد مغادرتها للقاعدة البحرية والتأكد من خلو القناة في 1 يونيو 2007، وعند استقرار السفينة في خط سيرها متخذة الجانب الأيمن للقناة على افتراض أن السفينة الإيرانية سوف تتخذ الجانب الأيمن لها لضمان المرور الأمن السليم لكن قائدها اتخذ خط سير متقابل، فأوقفت السفينة التابعة للقوة وبادرت بإطلاق أبواق التنبيه مرات عدة لكن المدعي عليه استمر في خطوط سير غير واضحة دون خفض لسرعته فاصطدم بسفينة للقوة، وألحق بها تلفيات نتج عنها تكاليف إصلاحها تقدر بـ 204 آلاف و792 دينار. وفي شهر يونيو لعام 2008 تم إدانة قبطان السفينة الإيرانية في الدعوى الجنائية لتسببه بخطأ وقوع الحادث. وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم، إلى أن تقرير لجنة الخبراء، قدر قيمة الأضرار التي لحقت بزورق قوة دفاع بأنها تتراوح ما بين 7 و10 آلاف دينار باستثناء إعادة نظام الصواريخ لوضعها الأصلي، فيما إصلاح السفينة الإيرانية يقدر بـ 100 إلى 200 دينار. كما أكدت اللجنة أن السفينة التابعة لقوة الدفاع والسفينة الإيرانية ساهم كل منهما في وقوع الحادث بنسبة متساوية 50%، والبين من المدعية أن أجمالي تكاليف إصلاح السفينة مقدارها 9 آلاف و539 ديناراً ومبلغ 195 ألفاً و253 ديناراً لإصلاح ومعاينة منصة الصواريخ. وبناء على ذلك حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة للمدعى عليه الثالث “الوكيل” وإلزام المالك والقبطان بالتضامن بأن يؤديا لقوة الدفاع 102 ألف و396 ديناراً تعويضاً مادياً.
970x90
{{ article.article_title }}
970x90