كتب - إيهاب أحمد:
وافقت لجنة الخدمات في مجلس الشورى على اقتراح بقانون يتيح حصول النواب الداخلين إلى المجلس عبر الانتخابات التكميلية، أعضاء مجلس الشورى الذين عينوا لمدة أقل من 4 سنوات، وأعضاء المجالس البلدية الذين عوضوا أعضاء سابقين، على المعاش التقاعدي، إضافة إلى إعطاء الأعضاء في المجالس الثلاثة زيادة سنوية 3% بغض النظر عن مقدار المعاش التقاعدي الذي يتقاضونه.
ويتضمن المقترح الشوري لتعديل أحكام بالقانون رقم (32) لسنة 2009م بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، إلغاء سقف تقاعد النواب والشوريين المحدد حالياً بـ4 آلاف، وذلك أسوة بمعاشات الوزراء.
وقال مقدمو الاقتراح وهم (عبدالرحمن عبدالسلام، عبدالرحمن جمشير، د.ندى حفاظ، هالة رمزي، عبدالرحمن جواهري) في نص التذكرة التوضيحية إن «القانون حدد سقفاً أعلى للمعاش التقاعدي، بينما معاشات تقاعد الوزراء وموظفي القطاع العام المدني والعسكري لا سقف لها، وكان الأولى أن يأخذ القانون بأفضل المزايا في القطاعين كما هو منصوص في قانون دمج الهيئتين، خاصة أن مكافآت أعضاء تلك المجالس تصرف من موازنة الدولة وليس من القطاع الخاص».
وأرجع مقدمو الاقتراح طلبهم إلغاء الحد الأعلى لمعاشات التقاعد لأعضاء السلطة التشريعية والمجالس البلدية إلى أن «معاشات التقاعد لموظفي القطاع العام والعسكريين وكذلك الوزراء غير محددة بحد أعلى».
ولفتت لجنة الخدمات، في تقريرها، إلى أن «هناك عدداً من أعضاء المجالس ممن كانوا يشغلون وظائف في الحكومة لا يخضعون للحد الأقصى الذي قرره القانون الحالي بسبب إحالتهم على المعاش التقاعدي قبل صدوره، حيث كانت رواتبهم التقاعدية تزيد على (4000) دينار قبل صدور القانون المذكور أو لأنهم أحيلوا على المعاش قبل أن يصبحوا أعضاء في هذه المجالس، وكانت رواتبهم تزيد عن (4000) دينار. بينما الأعضاء الذين كانوا يشغلون وظائف حكومية وأحيلوا على المعاش براتب يقل عن (4000) دينار وأصبحوا أعضاء في هذه المجالس يخضعون للحد الأقصى للمعاش، الأمر الذي ترتب عليه عدم المساواة بين نفس المراكز القانونية».
وخلصت اللجنة في مناقشاتها إلى أن «أعضاء السلطة التشريعية بمجلسيها والمجالس البلدية لا يقاسون بموظفي القطاع الخاص وإنما يقاسون بموظفي القطاع الحكومي، كما إن مكافأة أعضاء السلطة التشريعية يحددها مرسوم ملكي فيما يحدد مكافأة أعضاء المجالس البلدية قرار من رئيس مجلس الوزراء، كما إن المكافآت التي يتقاضاها أعضاء السلطة التشريعية وأعضاء المجالس البلدية تصرف من موازنة الدولة، وإن اشتراكات حصة رب العمل التي تدفع عن أعضاء السلطة التشريعية والمجالس البلدية يتم سدادها من موازنة الدولة كما هو الحال لجميع موظفي الحكومة المدنيين والعسكريين والوزراء».
معايير «المالية»
من جهتها، رأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في التعديل القانوني «أعباء مالية» إذ قالت إنه على الرغم من عدم التعارض مع أحكام الدستور إلا أنها تعتقد بأن التعديل المتعلق بإضافة فقرة «يجوز لعضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي الذي يعين أو ينتخب لفترة لا تقل عن سنتين إذا ما أراد أن يكون مستحقاً لمعاش تقاعدي، أن يطلب ضم مدة افتراضية بحد أقصى سنتين إضافيتين لتصبح المدة أربع سنوات كاملة، ويلتزم العضو والحكومة بسداد الاشتراكات عن المدة الافتراضية كل بحسب حصته بواقع النسبة المعمول بها وقت طلب الضم» سيترتب عليه أعباء مالية على ميزانية الدولة، ما يتطلب احتساب المبلغ المطلوب مع الأخذ في الاعتبار محدودية العدد في مثل هذه الحالات، مع وضع الضوابط اللازمة لاستبعاد بعض الحالات من تطبيق القانون كإسقاط العضوية والاستقالة بدون موافقة أي من المجالس المعنية بتطبيق هذا القانون، مع الأخذ في الاعتبار تكرار عدد حدوث هذه الإضافات والضم خلال العقود التالية.
وأضافت فيما يخص التعديل الذي يستهدفه الاقتراح بقانون بشأن إلغاء الحد الأعلى لمعاشات التقاعد لأعضاء السلطة التشريعية والمجالس البلدية، فإن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ترى أن من العدالة مساواة أعضاء مجلسي النواب والشورى والمجالس البلدية مع نظرائهم من العاملين في الحكومة والذين لا يخضعون لسقف أعلى للمعاش بموجب القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته، وكذلك قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد والضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، وتعديلاته.كما إنه يحقق المساواة بين المراكز القانونية لأعضاء هذه المجالس.
الكلفة على الحكومة
من جهته، قال ممثل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إن طبيعة الصندوق المنشأ بموجب القانون رقم (32) لسنة 2009، تختلف عن طبيعة الصناديق التقاعدية والتأمينية الأخرى فالتبعات المالية الناتجة عن تطبيق أحكامه تقع على الخزانة العامة للدولة فالحكومة تتحمل وبموجب نص المادة الرابعة من القانون كلفة القيمة الرأسمالية الاكتوارية لفروق الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الاعتبارية المحسوبة في التقاعد المضافة للعضو الذي يقضي فترة فصل تشريعي واحد ويستحق بموجبه معاشاً تقاعدياً بواقع 50% من قيمة المكافأة الشهرية وفي هذه الحالة تتحمل الحكومة الكلفة الاكتوارية لمدة 21 سنة.
أما من يكمل فصلين تشريعيين ويستحق معاشاً تقاعدياً بواقع 80% من المكافأة الشهرية المستحقة له، فتتحمل الحكومة الكلفة الاكتوارية لمدة 32 سنة، كما إن المادة 13 تقضي بتكفل الميزانية العامة للدولة بتغطية أي عجز مالي يطرأ على هذا الصندوق نتيجة تطبيق أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009م. وعليه فإن إبداء الرأي حول التبعات المترتبة على هذا المقترح لا يقع ضمن اختصاصات الهيئة.
الكلفة المتوقعة
وقال ممثلو وزارة المالية إن الاقتراح يحتاج إلى دراسة مالية لمعرفة تكلفته، وأن الوزارة ستبدي رأيها في الاقتراح بقانون بعد أن تعد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الكلفة الاكتوارية للاقتراح بقانون.
وتنص المادة السابعة بعد التعديل على أنه «يستحق عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي الذي يقضي في العضوية أربع سنوات كاملة معاشاً تقاعدياً بواقع (50%)، ويحتسب المعاش على أساس افتراض مدة خدمة اعتبارية قدرها (25) سنة، ويضاف إلى معاشه نسبة (7.5%) عن كل سنة من السنوات التي يقضيها العضو بعد ذلك في عضوية المجلس وبحد أقصى 4 سنوات، ويحسب المعاش على أساس آخر مكافأة خاضعة لاستقطاع الاشتراك عند انتهاء العضوية وذلك إضافةً إلى المعاش المستحق له عن مدة خدمته في غير عضوية المجلس».
وأشارت المادة إلى أنه» إذا أعيد انتخاب أو تعيين صاحب معاش مستحق بموجب القانون رقم (32) لسنة 2009 وأوقف صرف معاشه، يحسب المعاش عند انتهاء العضوية عن الفترتين معاً على أساس آخر مكافأة خاضعة لاستقطاع الاشتراك».
وينص التعديل على أنه يجوز لعضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي الذي يعين أو ينتخب خلال الفصل التشريعي لفترة لا تقل عن سنتين إذا ما أراد أن يكون مستحقاً لمعاش تقاعدي، أن يطلب ضم مدة افتراضية بحد أقصى سنتين إضافيتين لتصبح المدة أربع سنوات كاملة، ويلتزم العضو والحكومة بسداد الاشتراكات عن المدة الافتراضية كل بحسب حصته بواقع النسبة المعمول بها وقت تقديم طلب الضم.
وتنص المادة المعمول بها حالياً على أنه يستحق عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي الذي يقضي في العضوية أربع سنوات كاملة معاشاً تقاعدياً بواقع (50%) من مكافأته الشهرية يحتسب على أساس افتراض مدة خدمة اعتبارية قدرها (25) سنة، ويضاف إلى معاشه نسبة (7.5%) من مكافأته الشهرية عن كل سنة من السنوات التي يقضيها العضو بعد ذلك في عضوية المجلس وبحد أقصى 4 سنوات، وذلك إضافةً إلى المعاش المستحق له عن مدة خدمته في غير عضوية المجلس بشرط ألا يتجاوز مجموع المعاشين أربعة آلاف (4000) دينار بحريني.
ويلغي التعديل المقترح المادة 11 الحد الأقصى للمعاش الذي حدد بأربعة آلاف دينار بموجب القانون النافذ، إذ ينص الاقتراح على زيادة معاشات عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي أو المستحقين عنهم بنسبة (3%) سنوياً، بينما نص النص السابق على أنه تزاد معاشات عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي أو المستحقين عنهم بنسبة (3%) سنوياً مع مراعاة الحد الأعلى للمعاش المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون.