كتب - إبراهيم الزياني:
قالت وزارة الصحة، إنها أحالت العديد من المخالفات بشأن بيع أو تقديم التبغ والسجائر وغيرها من منتجات التبغ، لمن دون سن الثامنة عشرة، إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وأضافت الوزارة، في ردها على مقترح برغبة نيابي بشأن الرقابة على بيع سجائر التدخين للأطفال، أنها شددت الرقابة على المحلات والمقاهي، ومواقع التواصل الاجتماعي، التي يسوق ويباع فيها منتجات التبغ، واستطاعت خلال هذه الحملات، رصد العديد من المخالفات.
ونصت المادة (5) من قانون مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، على أنه «يحظر بيع التبغ والسجائر ولو كانت مفردة وغيرها من منتجات التبغ أو تقديمها دون مقابل لمن دون الثامنة عشرة، وعلى جميع بائعي هذه المنتجات أن يضعوا إشارة واضحة في مكان بارز داخل نقطة التبغ، تبين حظر بيع التبغ لمن دون الثامنة عشرة وأن يطلبوا في حال الشك ما يثبت عمره. ويحظر على المحلات المرخص لها ببيع منتجات التبغ استخدام من يقل عمره عن ثماني عشرة سنة في عملية بيع التبغ».
وحددت المادة (20) من القانون المذكور، العقوبة التي يتم توقيعها على المخالف، وتتمثل في غرامة لا تقل عن مائة دينار، ويجوز للمحكمة أن تأمر بإغلاق المحل، مدة لا تجاوز الشهر، كعقوبة تبعية، في حالة تكرار المخالفة.
من جهتها، ذكرت وزارة الصناعة والتجارة أن ما جاءت به الرغبة، بسحب السجل التجاري للمحلات المخالفة، يتطلب تعديل قانون مكافحة التدخين، إذ لم ينص على تلك العقوبة، وأنه من المسلمات القانونية مبدأ «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص».
وبينت، أن القانون المعمول به حالياً، خول الوزارة وقف السجل التجاري المخالف، للمدة الزمنية التي تقررها المحكمة، عندما تأمر بغلق المحل المتجاوز، إعمالاً لحكم المادة (20) من القانون المذكور، دون أن تتعدى ذلك، بسحب السجل التجاري من المحل المرخص له.