صرح وكيل النيابة محمد صلاح القائم بأعمال رئيس نيابة العاصمة، بأن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة برئاسة القاضي على خليفة الظهراني وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة والسيد محمد عزت، قد أصدرت حكما اليوم 19 فبراير 2014 في القضية الخاصة بقتل المجني عليه الشرطي محمد عاصف خان وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم الأول بالإعدام، والسجن المؤبد لستة متهمين، والحبس لمدة ست سنوات لمتهم أخر، والسجن لمدة خمس سنوات للمتهم الأخير وتغريمه خمسمائة دينار ومصادرة بقايا السلاح والذخائر المضبوطة.
وتعود وقائع تلك القضية إلى قيام المتهمين التسعة في غضون شهر فبراير الماضي بالاتفاق فيما بينهم على قتل من يستطيعون نيله من رجال الشرطة، وقد عقد المتهمون الثمانية الأول العزم على مخططهم الخبيث وبيتوا النية على تنفيذه، وفي سبيل ذلك طلب المتهم الأول من شقيقه المتهم التاسع الذي يعمل بإحدى شركات الملاحة تزويده بأحد القواذف البحرية المستخدمة في السفن للإرشاد والإغاثة بعد أن أعلمه بنيته في استعماله في التعدي على أفراد الشرطة، فاستجاب له وأحضر له ما يريد غير عابئ بنتيجة ما أقدم عليه، وبتاريخ 14 فبراير 2013 بمنطقة الخميس بدأ المتهمون في تنفيذ ما عقدوا العزم عليه وما وسوست إليه به شياطينهم ونفوسهم المجرمة، فوزعوا أدوار الشر فيما بينهم وافتعال حالة من الشغب والتخريب بقصد استدراج أفراد الشرطة إلى مكان تمركز المتهم الأول بسلاحه، وما أن وصل عدد من أفراد الشرطة إلى ذلك المكان، حتى هاجمهم المتهمون بالزجاجات الحارقة والأحجار، واستغل المتهم الأول انشغال رجال الشرطة في مواجهة تلك الأحداث، وباغت المجني عليه بكل خِسة ووضاعة بإطلاق طلقة المشتعلة من قاذفه الذي يحمله داخل بطن المجني عليه تلتهب من جراءها أحشاءه حتى انفجرت، ولم يملك المجني عليه وقتها وبعد تلك المباغتة سوى ترديد عبارة ( يا الله – يا الله ) وكأنه ما أراد أن يبارح دنياه سوى بترطيب لسانه بذكر اسم مولاه، حتى لقي ربه شهيداً، شاكياً إليه من قتلوه، وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق في الواقعة فور تبليغها حيث قامت بإجراء المعاينات اللازمة وندب المختبر الجنائي، والطبيب الشرعي والذي انتهى بتقريره أن الوفاة نتيجة إصابة حيوية أعلى الحوض الأيمن من إحدى مقذوفات الإشارة الضوئية والذي انفجر بعد اختراقه جسم المجني عليه مُحدثاً به احتراق بالأنسجة وتجمع الغازات داخل البطن مما أدى إلى الوفاة، كما استمعت النيابة إلى أقوال شهود الواقعة من باقي أفراد الدورية، واستجوبت المتهمين حيث اعترف بعضهم بارتكاب الواقعة، كما أجروا معاينة تصويرية لكيفية ارتكابها، وقد أحالتهم جميعا محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية من الأول حتى الثامن بتهم الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص باستخدام العنف وقد وقعت منهم تنفيذا لغرضهم جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد باستعمال مادة مفرقعة، والشروع في قتل أخرين، وحيازة عبوات حارقة، وللمتهمين الأول والتاسع حيازة وإحراز سلاح خرطوش ومفرقعات، وللمتهم التاسع الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين في جريمة القتل، وللمتهم الأول استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين، وقد تداولت القضية أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة والتي استمعت لمرافعة ودفاع المتهمين والنيابة العامة والتي صممت على توقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهي الإعدام، وقد أصدرت المحكمة المذكورة حكمها سالف الذكر