قال مدير إدارة السياسات وشؤون اللوائح بديوان الخدمة المدنية صلاح الدين عجلان إن علاوة تعليم أو تأهيل أو رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ستصرف للموظفين المستحقين بمجموعتي الوظائف التعليمية والعمومية اعتباراً من 5 أبريل 2013، في حين تصرف العلاوة للموظفين المستحقين بمجموعة الوظائف التخصصية اعتباراً من 3 يناير 2014.
وبين عجلان أن العلاوة تصرف بمعدل 100 دينار شهرياً للموظفين بمجموعة الوظائف التعليمية والتخصصية، على أن يحمل الموظف دبلوم تربية خاصة بجانب مؤهل البكالوريوس في تخصص آخر، أو مؤهل البكالوريوس في التربية الخاصة، أو مؤهل البكالوريوس في تخصص ذي صلة بتعليم أو تأهيل أو رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة كالعلاج الطبيعي والنفسي والنطق، في حين تصرف العلاوة بمعدل 50 ديناراً شهرياً للموظفين بمجموعة الوظائف العمومية، وذلك بشرط قيام الموظف بمهام تعليم أو تأهيل أو رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالمدارس الحكومية والوحدات التنظيمية ذات العلاقة التابعة لوزارة التربية والتعليم، وبالوحدات التنظيمية ومراكز التأهيل والرعاية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.
ولفت عجلان إلى أنه يجوز منح هذه العلاوة للمعلمين والأخصائيين العاملين في المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم في حال إيفادهم من قبل الوزارة للقيام بمهام تعليم ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في مراكز تعليمية خارج المدارس الحكومية، طالما أنه في جميع الحالات يخضع لإشراف الوزارة، حيث ترسل الجهة الحكومية طلبات صرف العلاوة إلى ديوان الخدمة المدنية للدراسة والاعتماد وفقاً للضوابط المحددة في هذه التعليمات. وقال عجلان إن رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد أصدر تعليمات الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2014 بشأن صرف علاوة تعليم أو تأهيل أو رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تهدف إلى بيان ضوابط استحقاق الموظفين لعلاوة تعليم أو تأهيل أو رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والوظائف التي يستحق شاغلوها صرف هذه العلاوة لهم وفقاً للضوابط التي حددتها لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية. وأوضح مدير إدارة السياسات وشؤون اللوائح أن هذه العلاوة ستصرف للموظفين المستحقين بمجموعتي الوظائف التعليمية والعمومية اعتباراً من 5 أبريل 2013 وهو تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2013 بمنح علاوة تعليم أو تأهيل أو رعاية ذوي الإعاقة، في حين تصرف العلاوة للموظفين المستحقين بمجموعة الوظائف التخصصية اعتباراً من 3 يناير 2014 وهو تاريخ العمل بقرار رئيس الوزراء رقم (77) لسنة 2013، بشرط تحقيقهم لضوابط صرف العلاوة المحددة في هذه التعليمات من التواريخ المشار إليها أعلاه.
وبين عجلان أن هذه التعليمات تستند في الأساس التشريعي إلى المادة (15) من قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010، وإلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2013 بمنح علاوة تعليم أو تأهيل أو رعاية ذوي الإعاقة، وللمادة (31) من لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2013.
وأشار عجلان أنه تم تعميم تعليمات صرف علاوة تعليم أو تأهيل أو رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة على جميع الجهات الحكومية ووضعها على البوابة الإلكترونية لديوان الخدمة المدنية بما يتيح سهولة الاطلاع عليها وتطبيقها من قبل هذه الجهات.
970x90
{{ article.article_title }}
970x90