أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب تعديلات جوهرية على خمس مواد من دستور مملكة البحرين، هي المادة 57، والتي تتحدث عن مواصفات المرشحين لمجلس النواب، والمادة 65، التي تتحدث عن الاستجوابات ليحق بعد التعديل لخمس نواب أن يستجوبوا أي وزير، والمادة و87، التي تتحدث عن المشاريع بقانون المحالة من الحكومة، إلى جانب المادة رقم 67، المختصة باستجواب رئيس الوزراء، والمادة 120 والتي تتحدث عن تعديل الدستور مستقبلاً.
وقال رئيس اللجنة النائب احمد الملا بعد أجتماع اللجنة اليوم الأربعاء لمناقشة تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية والمرافقين للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2012، إن النواب توافقوا على ان يكون النائب عادل المعاودة هو الشخص المعني بالتنسيق بين مختلف الكتل بشأن التعديلات على المشروع، والاطلاع على المرئيات المقدمة من النواب الاعضاء سواءاً الشفهية منها او التحريرية والتي تقدم بها النواب عبدالرحمن بومجيد، وجمال صالح، وسمية الجودر، وعباس الماضي، وتم التوافق بشأن بعض التعديلات محل الخلاف بين الطرفين.
وأوضح رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية انه وبعد المناقشة المستفيضة بشأن المواد المختلف عليها بين كافة الاطراف، تم التوافق على اجراء عدد من التعديلات الجوهرية اللازمة على المواد: 57، 65، و87، الى جانب المادتين رقم 67، و120.

وعقدت اللجنة اجتماعاً خاصاً للتصويت على مواد المشروع لتكون التوافقات النهائية حيال مواد المشروع سالفة الذكر على النحو التالي:

مادة (57) البندان (أ، ج):
يشترط في عضو مجلس النواب:
أ‌- أن يكون بحرينياً، وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب.
ج- أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل.

المادة (65) النص بعد التعديل:
يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء من مجلس النواب على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاته.
ويتم إجراء الاستجواب وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وتجرى مناقشة الاستجواب في المجلس مالم يقرر أغلبية أعضائه مناقشته في اللجنة المختصة، وذلك بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، ما لم يطلب الوزير تعجيل هذه المناقشة.
ويجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (66) من هذا الدستور.

المادة (67 البنود ب، ج، د) النص بعد التعديل:
ب-يجوز بناء على طلب مقدم من عشرة أعضاء من مجلس النواب على الأقل التقدم بطلب عدم إمكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافق أغلبية أعضاء المجلس على ذلك، أحيل الطلب إلى مكتب المجلس لبحثه وإحالته إلى المجلس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديمه.
ج- لا يجوز لمجلس النواب أن يصدر قراره في موضوع عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء قبل سبعة أيام من تاريخ إحالته إليه من مكتب المجلس.
د- إذا أقر مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى الملك للبت فيه، بإعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزارة جديدة ، أو بحل مجلس النواب.

المادة (68 البندان أ، ب) النص بعد التعديل:
أ‌- لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وعلى الحكومة أن ترد على المجلس كتابة خلال ستة أشهر، وإن تعذر الأخذ بها وجب أن تبين الأسباب.
ب‌- يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل من مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، وتبادل الرأي بصدده، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس.
ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه، ليبت فيه المجلس دون مناقشة.

المادة (87) النص بعد التعديل:
كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية تطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولا ليبت فيه خلال خمسة وعشرين يوماً، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة وعشرين يوماً أخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة وعشرين يوماً، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون.
لا تسري أحكام هذه المادة على مشروع قانون الميزانية ما لم يوافق على ذلك أغلبية أعضاء مجلس النواب.

المادة (120 البند أ) النص بعد التعديل:
أ‌- يشترط لتعديل أي حكم من أحكام هذا الدستور أن تتم الموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، وأن يصدِّق الملك على التعديل، وذلك استثناء من حكم المادة (35 بنود ب، ج، د) من هذا الدستور. فإذا لم يوافق أي من المجلسين على مبدأ التعديل أو على النص المقترح تعديله، يجتمع المجلس الوطني بحضور ثلثي أعضائه لبحث مشروع التعديل، ويشترط لإقرار مشروع التعديل موافقة ثلثي أعضاء المجلس.