اقترح النائب أحمد الملا تعديل بعض أحكام قانون العقوبات (15) لسنة 1976، وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح بأن المادة 17/أ من الدستور تنص على أن الجنسية البحرينية يحددها القانون ولا يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها إلا في حالة الخيانة العظمى، والأحوال الأخرى التي يحددها القانون، ونظراً لتطورات الأوضاع الأمنية على الساحة المحلية والإقليمية وما تواجهه المملكة من تحديات ترتب عليها استغلال ضعاف النفوس لثغرة قانونية في قانون الجنسية البحرينية تسمح بازدواج الجنسية ما لم يقرر الحاكم إسقاطها بسبب ذلك، الأمر الذي يشكل خطورة على أمن واستقرار البلاد ويهدد نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ويأتي هذا الاقتراح ليعالج هذه المشكلة في حالة ما أدين بمثل هذه الجرائم من يحمل جنسية دولة أخرى مع تمتعه بالجنسية البحرينية بأن يتم إسقاط الجنسية البحرينية عنه بحكم من المحكمة باعتبارها عقوبة تبعية لإحدى الجنايات المحددة بالفصل الأول والثاني من الباب الأول في القسم الخاص وقد تم الاستثناء من ذلك الجرائم المتعلقة بحرية الرأي والتعبير التي كفلها ميثاق العمل الوطني والدستور.