بسم الله الرحمن الرحيم
( ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين إن اشكر لي ولوالديك ألي المصير ) لقمان آية 14م / دراسة قانونيةالولي والقاصرمن هوالولي؟
الولي/لغة هوا لمناصر وهو ولي اليتيم الذي يلي أمره ويقوم بكفايته:
قانونا/هو النائب القانوني عن المحجور الذي يتولى أمره ويدير شؤونه وهو حق مكتسب بحكم الشرع والقانون ومحصور بالأب والجد الصحيح /أب ألا ب/ دون غيرهما وهذا مانصت عليه المادة 27 من قانون رعاية القاصرين النافذ والمرقم 78 لسنة / 1980/ حيث نصت بان /ولي الصغير ا بوه ثم المحكمة/ وكلمة اب هي تعبير مجازي عام يشمل أب الأب وهو يختلف عن القيم وعن الوصي.
من هو القيم؟
القيم هو النائب القانوني عن القاصر وهذا هو وجه التشابه بينه وبين الولي ويتم تنصيبه بقرار ولائي من القاضي المختص / محكمة الأحوال الشخصية/ عندما يوجد قاصر لايستطيع التعبير عن إرادته بسبب عارض من عوارض الأهلية ا/الجنون والفقدان وغيره من عوارض الأهلية الأخرى/ وقد يكون القيم أب القاصر أو أمه أو زوجه إن كان متزوج فالأمر متروك لقاضي المو ضوع أي انه كحق لايكتسب بحكم الشرع ولايتم تنصيبه على الصغير الذي لم يتم الثامنة عشر من العمر وهو بلوغ سن الرشد وإنما ينصب على الشخص البالغ الذي يتعذر عليه القيا م بواجباته بسبب عارض من عوارض الأهلية كما تمت الإشارة إليه فهذا هو القيم وهذه هي أوجه التشابه والاختلاف بينه وبين الولي.
من هو الوصي؟
الوصي هو النائب القانوني الذي ينوب عن القاصر /الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد وتوفي وليه/
والده/ فيقوم الوصي بإدارة شؤونه فالوصاية كالقيمومة فكلاهما نيابة قانونية وكلاهما يتم تنصيبهما بأمر من القاضي المختص ولكن الاختلاف يكمن في إن القيم ينصب على /الشخص المعيوبة إرادته / إما الوصي يتم تنصيبه على / الصغير/ فهذه هي أوجه التشابه وإلا اختلاف بينهما .
والوصاية نوعان؟
النوع الأول/ الوصي المختار/ وهو الوصي الذي يختاره والد القاصر لينضر في شؤون أولاده القاصرين بعد وفاته وهذا مااكدته المادة 102 من القانون المدني العراقي والمرقم 40 لسنة 1951 والتي نصت / ولي الصغير هو أبوه ثم وصي الأب ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة أو الوصي الذي تنصبه المحكمة / فهذا هو الوصي المختار.
النوع الثاني/ وصي القاضي/ وهو الوصي الذي ينصبه القاضي بعد وفاة الشاب وعدم وجود من ينوب عنه قانونا كالوصي المختار .
من هو الشخص الذي يتم تنصيبه وصيا على القاصر وفقا للقانون؟
لقد نصت المادة 34 من قانون رعاية القاصرين ا العراقي النافذ والمرقم 78 /1980/ الوصي هو من يختاره الأب لرعاية شؤون ولده الصغير أو الجنين ثم من تنصبه المحكمة , على أن تقدم الأم على غيرها وفق مصلحة الصغير فان لم يوجد احد منهما فتكون الوصاية لدائرة رعاية القاصرين حتى تنصب المحكمة وصيا /.
فمن خلال هذا النص القانوني الرائع يتضح لنا موقف المشرع العراقي العظيم حيث تكون الوصاية للام /والدة القاصر/فهي مفضلة على غيرها وهو معمول به لدينا في العراق.
ما هو الفرق بين الولي والوصي ؟
هذا هو محور دراستنا القانونية المتواضعة لهذا اليوم حيث أباح مشرعنا العراقي المحترم للولي /الأب/ أن يبيع ماله للقاصر وأن يشتري مال القاصر بغبن يسير وهو ما نصت عليه المادة 588 من القانون المدني العراقي / .
أولا/ يجوز للأب الذي له ولاية على ولده أ ن يبيع ماله لولده وله أن يشتري مال ولده لنفسه,بمثل قيمته وبغبن يسير .
ثانيا/ فان باع مال نفسه لولده أو اشترى مال ولده لنفسه,يعتبر كل من الثمن والمبيع مقبوضين بمجرد العقد .
ثالثا/ الجد كالأب في الحكم/.
بارك الله بمشرعنا العراقي المحترم الذي أعطى هذا الحق للأب عرفانا بالجميل حيث للأب على ولده بصفته ولي جبري على القاصر.
ولكن هل أعطى هذا الحق للام والدة القاصر؟
الجواب يأيها القاري الكريم كلا لم يعط هذا الحق لوالدة القاصر ,.
ستسألني كيف لم يعطها هذا الحق؟
قلنا بان آل/أم / والدة القاصر هي الوصية وهي تفضل على غيرها في الوصاية وهذا مااكدته المادة 34 من قانون رعاية القاصرين النافذ والسالفة الذكر. فهي الوصي طبقا للقانون بعد وفاة الولي.
فقد نصت المادة 589 من القانون المدني العراقي النافذ/لايجوز للوصي آو القيم مقام من قبل المحكمة,أ ن يبيع مال نفسه للمحجور ولا أن يشتري لنفسه شيئا من مال المحجور مطلقا سواء ذلك فيه خير للمحجور أم لا/ ومن خلال هذا النص يتضح لنا بان المشرع العراقي المحترم قد منع الأم /الوصية/ أن تبيع للقاصر أو تشتري منه بينما أعطى هذا الحق للأب بصفته وليا على القاصر والأكثر من ذلك انه أعطى الحق للوصي المختار الذي ربما يكون أجنبيا عن القاصر الحق في البيع والشراء بشرط أن يكون في ذلك البيع أو الشراء خير للقاصر أي مصلحة ظاهرة/ هو أن يبيع بأقل من الثمن الحقيقي وأن يشتري بأكثر من الثمن الحقيقي/ وهذا ما نصت عليه المادة 590 من القانون المدني العراقي /.
لا يجوز للوصي المختار من قبل الأب أو الجد أن يبيع مال نفسه لليتيم ولا أن يشتري لنفسه شيئا من مال اليتيم إلا أذا كان في ذالك خير لليتيم مصلحة ظاهرة.
لذا من خلال هذه الدراسة القانونية المتواضعة يتضح لنا موقف المشرع العراقي أ لمحترم بأنه لم يساوي بين الأم والأب بالحقوق نحو ولدهما القاصر فكان الأجدر به أن يعطي هذا الحق للأم أسوة با /الأب/ وأن لا يفضل الوصي المختار عليها فمثلما ساوى بينهما بالواجباة اتجاه ولدهما القاصر كان من المفترض أن يساوي بينهما با الحقوق عرفانا بالجميل الكبير ل /الأم / ألتي ساهرت طويلا لرعاية وتربية ولدها القاصر فهي أحرص الناس للمحا فضة على أموال ولدها
والمشرع العراقي المحترم ساوى بينهما في بيع أموال القاصر للغير حيث لا يجوز للولي أو الوصي أن يبيع مال القاصر إلا بموافقة دائرة رعاية القاصرين وهذا ما أكدته المادة 43 من قانون رعاية القاصرين النافذ والتي نصت/ لا يجوز للولي والوصي أو القيم مباشره التصرفات التالية إلا بموافقة مديرية رعاية القاصرين المختصة بعد التحقق من مصلحة القاصر في ذلك/ ومن هذه التصرفات جميع التصرفات التي من شانها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغيره أو زواله وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة.
ففي هذا النوع من التصرفات ساوى المشرع العراقي المحترم بين الأم والأب ولم يساوي بينهما في موضوع دراستنا القانونية لهذا اليوم.
إذ تبادر إلى ذهني سؤال؟
ما هو العمل لو نصب الأب قيم على ولده القاصر /المحجور/ ؟
ان نص المادة 588 أباح له البيع للقاصر والشراء من القاصر بصفته ولي .
أما نص المادة 590 منع القيم من إجراء عملية البيع والشراء .
فهذا تناقض واضح بين نص المادتين المذكورتين أعلاه فكان على المشرع العراقي المحترم عدم الوقوع في هذا التناقض أو رفع هذا التناقض لاحتمال اجتماع صفتين في الأب وهي الولاية والقيمومة في الوقت ذاته وهي حالة كثيرة الوقوع في مجتمعنا العراقي الحبيب وخاصة إن نص المادتين 588 و589 لم يحدد فيهما سبب الذي جعل الشخص قاصرا وإنما وردة عبارة / المحجور/ وهو تعبير مجازي عام يشمل جميع حالات القصر .

والحمد لله
الناقد القانوني
وميض حامد الزبيدي
19/3/2014