كتبت - مروة العسيري:اختلفت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع مجلس الشورى، حول السماح لجمعيات حقوق الإنسان بزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل، وبينما اقترحت اللجنة -في إطار مشروع قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل- إنزال عقوبة تأديبية بالحبس 10 أيام، خفض «الشورى» العقوبة إلى 7 أيام فقط. وتوافقت اللجنة مع مجلس الشورى على مسمى مشروع قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم 92 لسنة 2007، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية، فيما اختلفت معها في بعض مواد القانون.وعملت اللجنة على التقرير مدة 10 أشهر، إذ أحيل لها 5 يونيو 2013، مبينة في تقريرها أن مجلس الشورى وافق على المشروع بقانون من حيث المبدأ، وتوافق مع مجلس النواب حول مسمى المشروع و3 مواد تالية للديباجة، و26 مادة من مواد القانون، فيما اختلفا بشأن الديباجة والمادة الثالثة التالية لها و66 مادة من مواد القانون، ومسمى لأحد الفصول.وتمسكت خارجية النواب بقرار «النواب» بشأن الجزاءات التأديبية الواقعة على النزيل فيما يتعلق بمدة الحبس الانفرادي بألا تزيد عن 10 أيام، فيما أقر مجلس الشورى الحبس مدة لا تزيد عن 7 أيام.وأصرت اللجنة على إنفاذ قرار مجلس النواب باستحداث مادة جديدة رقمها (47) تتعلق بالسماح لجمعيات حقوق الإنسان المسجلة وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية بزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل للاطلاع على ظروف المركز ونزلائه بعد أخذ الإذن من الوزارة، وهي مادة رفض استحداثها مجلس الشورى.وعدلت اللجنة في المادة 43 عن قرار النواب بشأن إعطاء النزيل حق الخلوة الشرعية بزوجه أسبوعياً، واكتفت بالإبقاء على النص الأصلي الذي أقره مجلس الشورى وينص على «للنزيل حق الخلوة الشرعية بزوجه، وله إتمام إجراءات زواجه وفقاً لإجراءات وضوابط تحددها اللائحة التنفيذية».وتوافقت اللجنة مع تعديل الشورى بشأن المادة 27 من القانون لتنص «على إدارة المركز أن تكفل احترام مشاعر النزلاء والمحبوسين احتياطياً بإعطائهم الحق في أداء شعائرهم الدينية في أوقاتها على ألا يخل ذلك بأمن ونظام المركز».واتفقت اللجنة مع الشورى بالرجوع إلى المادة 38 في المشروع الأصلي بأن «يجوز لإدارة المركز تفتيش زائري النزلاء عند الدخول أو الخروج أو أثناء وجودهم به، وتتخذ الإجراءات القانونية ضدهم في حالة العثور على أشياء يشكل إحرازها أو حيازتها جريمة معاقب عليها قانوناً».أما فيما بتعلق بتأجيل الزيارة للنزيل في المركز بالمادة 40، فاتفقت اللجنة مع تعديل الشورى بأن لإدارة المركز تأجيل زيارة النزيل لمدة لا تتجاوز زيارتين قابلة للتجديد لأي سبب يتعلق بأمن المركز أو الصحة العامة، بعد أن أقرها النواب بمدة لا تتجاوز الأسبوعين قابلة للتجديد خلال فترة تنفيذ الجزاء التأديبي.وأبقى مجلس الشورى على المادة (59) من المشروع الأصلي بأن «لا يجوز استخدام القوة في التعامل مع النزلاء والمحبوسين احتياطياً إلا في حالات الضرورة لمنع وقوع أعمال العنف أو محاولات الهرب أو التغلب على المقاومة أو عدم تنفيذ الأوامر»، إلا أن خارجية النواب توصي بالتمسك بما أقره «النواب» من إضافة فقرة جديدة في نهاية المادة تنص على «يجب على مدير المؤسسة أن يرفع للوزير تقريراً في ظرف 24 ساعة بعد استخدام القوة يبين مبررات اللجوء إليها، وما تم استخدامه من قوة، وإثبات المبررات على أنها تتناسب مع الخطر أو المخالفة، ويجب أن يودع نسخة من التقرير لدى النيابة العامة التي تتولى التحقيق في استخدام القوة ومبرراتها وتحريك الدعوى الجنائية إذا كان استخدام القوة ينطوي على مخالفة جنائية».وتوافق مجلسا النواب والشورى على عدم تنفيذ عقوبة الإعدام رمياً بالرصاص في المادة (68)، واختلفا في أن يكون المكان مستوراً، إذ أقر النواب المادة «تنفذ عقوبة الإعدام داخل المركز أو في مكان آخر مستور بناءً على طلب كتابي من النائب العام إلى مدير المؤسسة يتضمن بيان صيرورة الحكم بالإعدام باتاً وموافقة الملك عليه»، وطلب الشورى حذف كلمة (مستور)، واستبدال كلمة (أمر) بكلمة (طلب)، وتمسكت خارجية النواب بقرارها السابق.وتواءم قرار خارجية النواب مع تعديل الشورى بشأن تسليم جثة المحكوم عليه بالإعدام بعد تنفيذ العقوبة إلى أقاربه أو من يمثله، وفي حالة عدم وجود أقارب له أو من يمثله أو رفضهم استلام الجثة يتم دفن الجثمان على نفقة الدولة، وأن يتم الدفن بغير مراسم، وبالنسبة للأجانب تخطر السفارة أو القنصلية بتنفيذ حكم الإعدام وتسلم الجثة إلى السفارة أو القنصلية لاتخاذ إجراءات نقلها إلى بلد المحكوم في حالة طلب ذلك.وأبقت اللجنة على قرار مجلس النواب، بإحلال عبارة «المحكوم إذا كان حدثاً» محل عبارة «المحكوم عليه الذي لم يبلغ من العمر 15 سنة كاملة» الواردة في المشروع الأصلي لتنص المادة بعد التعديل «لا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم إذا كان حدثاً وقت ارتكاب الجريمة، ولا على المحكوم عليه بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ»، في حين أقر الشورى المادة مستغنياً عن ذكر الحدث مكتفياً أن تكون المادة «لا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ».واختلفت اللجنة كذلك مع الشورى بشأن المادة 23 من الباب الثاني في النظام الداخلي للمؤسسة عن إيداع النزلاء والمحبوسين احتياطياً، حيث قرر الشورى البقاء على النص الأصلي في المشروع وهو «تتولى وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الوزارة تعليم النزلاء وتدريبهم مهنياً ووضع مناهج الدراسة العلمية والمهنية، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الدراسة وتأدية الامتحانات».وأوصت اللجنة بالتمسك بقرار النواب في أن «تضع المؤسسة بالاتفاق مع الجهات المختصة بالتعليم والتدريب مناهج التعليم والتدريب للنزلاء، ويحق لكل نزيل بناء على رغبته إكمال دراسته الجامعية بنظام الانتساب على نفقته الخاصة، وفق الإجراءات المتبعة في المؤسسة التعليمية المعنية وبما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الدراسة وتأدية الامتحانات».وأيدت خارجية النواب قرار الشورى بشأن حذف المادة 83 من المشروع المتعلقة بتولي أخصائيين اجتماعيين بالمركز لتنفيذ خطط وبرامج الرعاية اللاحقة وذلك بالتردد على المفرج عنهم بهدف تقديم المساعدة والإرشاد لإعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية والتعاون مع الهيئات المعنية والجمعيات الأهلية لتنفيذ برامج الرعاية اللاحقة، وذلك لوجود جهات أخرى تختص ببرامج الرعاية اللاحقة.وتوافقت توصية اللجنة مع قرار الشورى بشأن حذف المادة (85) في المشروع التي حددت بأن لا تزيد مدة السجن المؤقت أو السجن والحبس على 20 سنة وألا تزيد مدة الحبس عن 12 سنة، إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها بحكم نهائي، فإذا ارتكب جريمة أخرى بعد الحكم عليه بحكم نهائي تنفذ الجريمة اللاحقة كاملة بعد انتهاء المدة الواردة بالحكم الأول.
970x90
{{ article.article_title }}
970x90