أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد بن زايد الزايد تعليمات الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2014 بشأن ضوابط وشروط التعيين في الوظائف بالجهات الحكومية التي من شأنها وضع آلية موحدة لاختيار واستقطاب أنسب الكفاءات لشغل الوظائف الشاغرة بما يحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ويعزز الشفافية عند التعيين.

بدوره أكد مدير إدارة السياسات وشئون اللوائح صلاح الدين عبدالرحمن عجلان أن التعليمات تصدر تنفيذاً لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية حيث توضح ضوابط وشروط التعيين في كافة الوظائف بالجهات الحكومية بما في ذلك الجهات التي تنظم شئون موظفيها لوائح خاصة، كما توضح ضوابط الاعلان عن الوظائف الشاغرة التي يتطلب الاعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية والترشيح لها، وتنظيم الامتحانات والمقابلات المقررة للوظائف، وكذلك وضع ضوابط وإجراءات التعيين على ميزانية المشاريع.

وأوضح عجلان أن ديوان الخدمة المدنية يتولى الإشراف المركزي على شئون جميع الموظفين المدنيين في الجهات الحكومية وهو المصدر الرئيسي للراغبين في الحصول على المعلومات المتعلقة بأنواع الوظائف في الخدمة المدنية، والموافقة على التعيين والتحقق من استيفاء شروط ومعايير التوظيف المقررة.

وبين أن مسئوليات الجهات الحكومية هي إخطار ديوان الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة لديها والتي تكون في حاجة لشغلها وتقديم المستندات المثبتة لتوافر شروط التعيين المنصوص عليها في المادة (11) من قانون الخدمة المدنية واختيار المرشحين للوظائف بعد إجراء الامتحانات والمقابلات التي يلزم اجتيازها لشغل هذه الوظائف، وتكليف الموظف بمباشرة عمله من التاريخ الذى يعتمده الديوان لتعيينه، وذلك بعد قيام الجهة الحكومية بإخطار الديوان بذلك .

وعن ضوابط وشروط التعيين قال عجلان وفقاً للمادتين رقم (10) و(11) من قانون الخدمة المدنية، والمادتين رقم (5) و(6) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية أن يتم استيفاء شروط الوظيفة المطلوب شغلها والتي يحددها نظام تقييم الوظائف والمعايير والأوصاف الوظيفية الصادر من ديوان الخدمة المدنية.

أما فيما يتعلق ضوابط وإجراءات الإعلان والترشيح فقد أوضح مدير إدارة السياسات وشئون اللوائح بأنه على الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية أن تخطر ديوان الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة لديها في الهيكل التنظيمي والتي تكون في حاجة لشغلها، ويقوم الديوان بالإعلان في وسائل الإعلام المحلية عن هذه الوظائف بعد التأكد من عدم وجود مرشحين مؤهلين لشغل الوظائف الشاغرة ضمن قاعدة البيانات المتوفرة بديوان الخدمة المدنية ويتم الإعلان في وسائل الإعلام الخارجية بعد تعذر الحصول على المرشح من خلال وسائل الإعلام المحلية.

وتحدث مدير إدارة السياسات وشئون اللوائح عن ضوابط وإجراءات الامتحانات، حيث يقوم الديوان بتنظيم الامتحانات والمقابلات والإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات الحكومية وفقا لما تتطلبه طبيعة الوظيفة المراد شغلها ،على أن يكون الامتحان تحريرياً لقياس إمكانيات وقدرات ومهارات المرشح، وأن يكون الامتحان عملياً كما في حالة الوظائف الفنية والعلمية، ويجوز إجراء الامتحان إن تقرر أن يكون شفاهةً خلال أو بعد المقابلات الشخصيةً، كما يجوز لديوان الخدمة المدنية إسناد إجراء الامتحان إلى الجهة التي يقع في اختصاصها ذلك التخصص أو أن يطلب الاستعانة برأي الجهات الاستشارية الخاصة بحسب مهام الوظيفة الشاغرة وأن يعهد إليها بإجراء الامتحان.

وتابع عجلان أن الديوان يقوم بالمراجعة النهائية للتوظيف من خلال التأكد من تعيين المرشح على نفس الوظيفة التي تم الإعلان عنها وإتمامه لجميع الإجراءات الخاصة بالتوظيف ومراجعة قرار السلطة المختصة وتحديد الدرجة والرتبة الوظيفية المستحقة للمرشح بحسب جداول الرواتب وجداول احتساب الأجور بالساعة ووفقاً لنظام تقييم الوظائف والمعايير والأوصاف الوظيفية المعتمدة في الخدمة المدنية، بالإضافة إلى التأكد من الشاغر الوظيفي والسقف الوظيفي والميزانية المعتمدة للوظيفة.

وأوضح بأنه على كافة الموظفين الجدد الخضوع لبرنامج دبلوم التهيئة الإدارية المعد من قبل معهد الإدارة العامة والذي يعد الأساس لتثبيتهم في وظائفهم، ويكون ديوان الخدمة المدنية مسئولاً عن تحديد تاريخ استلام العمل بالإجراءات ويراعى أن يتوافق ذلك مع تاريخ مباشرة العمل، على أن تتحمل الجهة الحكومية المسئولية القانونية للتعيين الذي يتم بغير موافقة ديوان الخدمة المدنية.

وأشار عجلان أنه يجوز وبقـرار من السـلطة المختصة بعد موافقة ديـوان الخدمة المدنية تعديل وضع الموظف بترقيته ترقية اعتيادية دون شـرط المـدة، وذلك عند حصوله على المؤهل العلمي أو الرخص المهنية المطلوبة للدرجة الأعلى ومستوفياً لشروطها، مع مراعاة الشروط والقواعد والمعايير الخاصة بالتعيين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية .

وقال إنه لا يجوز إعادة توظيف الموظف المتقاعد صاحب المعاش التقاعدي على وظيفة بنظام التوظيف المؤقت، باستثناء الموظفين الذين يصدر بتعيينهم مرسوم ملكي أو قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز توظيف المتقاعدين أصحاب المعاشات التقاعدية بنظام العمل الجزئي على أن يكون التوظيف على وظائف تقل درجتها عن الدرجة العاشرة العمومية أو ما يعادلها في المجموعات الوظيفية الأخرى، حسب جدول معادلة الدرجات المعتمد في الخدمة المدنية، وفي حال التوظيف على وظائف درجتها العاشرة العمومية أو ما يعادلها في المجموعات الوظيفية الأخرى فأعلى، يشترط أن يكون الموظف قد أمضى سنتين على الأقل من تاريخ إحالته على التقاعد، ويستثنى من هذا الشرط التوظيف في الوظائف التعليمية والهندسية والطبية والتعليم العالي، وتكون مدة التوظيف الجزئي سنة واحدة قابلة للتمديد لسنة أخرى بانتهائها تنتهي خدمة الموظف، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة مع الموظف.