الباب الأول
تعاريف وأحكام عامة المادة (1) ومنه تعريف الصحافي أو الإعلامي: هو الفرد الذي يزاول مهنة الصحافة أو الإعلام، باعتبارها نشاطه المهني الأساسي، بصورة رئيسية ومنتظمة في واحدة أو أكثر من الصحف اليومية والدورية الصادرة بمملكة البحرين أو في واحدة أو أكثر من مؤسسات الصحافة والإعلام المكتوب أو المرئي أو المسموع أو الإلكتروني أو وكالات الأنباء الموجود مقرها الرئيسي بمملكة البحرين. ويكون حاصلاً على ترخيص بذلك من الهيئة العليا.
المادة (2)
حق التعبير عن الرأي ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما مكفول وفقاً للشروط والأوضاع المبينة في هذا القانون، وذلك كله دون المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية.
مع مراعاة حكم الفقرة السابقة، تكون حرية الصحافة والطباعة والنشر والإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع المبينة في هذا القانون.
وتستهدف هذه الحرية توفير مناخ حر لنمو المجتمع وارتقائه ونشر الفكر والثقافة والعلوم في حدود القانون، وفي إطار الحريات، والحقوق والواجبات العامة واحترام خصوصيات الفرد.
المادة (3)
حق النقد مكفول في حدود القانون. وعلى وسائل الإعلام تحري الحقيقة عند عرض المادة الصحافية والإعلامية.
المادة (4)
يباشر الصحافي والإعلامي مهامه بحرية وحيادية واستقلالية.
المادة (5)
لا يحاسب الصحافي على ما يصدره من رأي أو معلومات صحيحة، بحسن نية، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته إلا إذا كان إخفاؤها تهديداً مباشراً للنظام العام.
المادة (6)
للصحافي حق الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقاً للقانون من مصادرها، كما يكون للصحافي حق نشر ما يتحصل منها.
المادة (7)
تلتزم الجهات الرسمية والخاصة في الدولة بتوفير المعلومات والإحصاءات والأخبار التي لا يشكل نشرها أو الحصول عليها مخالفة للقانون أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن في الإعلام والمعرفة. كما يتعين عليها ألاّ تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف في الحصول على المعلومات، وذلك كله دون الإخلال بمقتضيات النظام العام.
المادة (8)
لا يجوز أن يحتوي المطبوع على أية كتابات أو رسومات أو برامج أو وسائط سمعية أو مرئية أو أية وسيلة إعلامية أخرى فيها دعوى إلى العنف أو الطائفية أو الكراهية أو ما يعد خروجاً على النظم العام أو ما يخالف مبادئ حقوق الإنسان.
المادة (9)
للصحافي في سبيل أداء عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة وفقاً للأنظمة الخاصة بها.
المادة (10)
كل من أهان صحافياً أو تعدى عليه بسبب عمله يعاقب بالعقوبات المقررة للتعدي على الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة وفقاً للمواد المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة (11)
مع مراعاة الجهات الخاضعة لديوان الخدمة المدنية، تخضع العلاقة بين الصحافي والمؤسسة الإعلامية لعقد العمل بما لا يتعارض مع القواعد الآمرة في قانون العمل في القطاع الأهلي.
المادة (12)
لا يتم فصل الصحافي أو الإعلامي من عمله إلاّ بعد إخطار الهيئة العليا بمبرّرات الفصل، فإذا استنفدت الهيئة العليا مرحلة التوفيق بين المؤسسة الإعلامية والصحافي دون نجاح خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار، تطبق الأحكام الواردة في قانون العمل في القطاع الأهلي في شأن فصل العامل.
المادة (13)
لا يجوز منع وسائل الإعلام من تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة إلا بأمر قضائي، وبما لا يؤثر في مسار التحقيق أو المحاكمة، أو يؤثر على المراكز القانونية أو حرمة الحياة الخاصة للمتهمين. وللمؤسسة الإعلامية أو تنشر قرارات النيابة العامة، ومنطوق الأحكام التي تصدر في القضايا التي تمنع من تناولها أثناء التحقيق أو المحاكمة.
المادة (14)
لا يجوز للصحافي أن يعمل في جلب الإعلانات أو أن يحصل على أية مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو مزايا عن نشر الإعلانات بأية صفة، ولا يجوز أن يوقع باسمه مادة إعلانية.
المادة (15)
يحظر على المؤسسة الإعلامية نشر أو بث أي إعلان تتعارض مادته مع قيم المجتمع وأسسه ومبادئه وآدابه العامة أو مع رسالة الصحافة وأهدافها، ويجب الفصل بصورة كاملة وبارزة بين المواد التحريرية والإعلانية.
المادة (16)
على المؤسسة الإعلامية الالتزام في نشر وبث الأخبار ونقل المعلومات وتغطية الأحداث بالآتي:
أ- تحري الدقة والأمانة والحيادية والموضوعية والمصداقية في برامجها.
ب- احترام حقوق الملكية الفكرية.
ج- حظر الدعوة إلى العنف أو الطائفية أو العنصرية أو الكراهية أو ما يعد خروجاً على النظام العام.
د- عدم المساس بالهوية الوطنية والقومية والقيم التاريخية والحضارية لمملكة البحرين ودول الخليج العربي.
هـ- الابتعاد عن الإثارة والتجريح وتشويه سمعة الأشخاص أو انتهاك حرمة وكرامة الآخرين أو المساس بحق من حقوقهم.
و- عرض وجهات نظر متنوعة في تناول الأحداث والقضايا المجتمعية بأسلوب يحقق مبدأ الحيادية والموضوعية.
ز- الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي الصادر عن الهيئة العليا.
المادة (17)
تفرض على التراخيص والخدمات المنصوص عليها في هذا القانون، رسوم تحدد فئاتها وتعدل بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (18)
للوزير من تلقاء نفسه، أو بناء على توصية من الهيئة العليا استصدار أمر من محكمة الأمور المستعجلة لمنع تداول المطبوعات وإيقاف ومنع بث أي مواد إذاعية أو تلفزيونية أو إلكترونية، إذا تضمنت ما من شأنه أن يمثل تهديداً للنظام العام.
المادة (19)
يشترط لمزاولة العمل الصحافي أو الإعلامي الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العليا.
المادة (20)
يجوز لمراسلي الصحف أو وكالات الأنباء أو المؤسسات الإذاعية والتلفزيونية الأجنبية ممارسة عملهم في مملكة البحرين بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.
المادة (21)
للوزارة أن تنذر مراسل الصحيفة أو وكالة الأنباء أو المؤسسة الإذاعية أو التلفزيونية الأجنبية إذا تبين أن الأخبار التي نشرها تنطوي على مبالغة أو اختلاق أو تضليل أو تشويه، فإذا تكرّر منه ذلك جاز سحب الترخيص الممنوح له بقرار من الوزير.
المادة (22)
مع مراعاة ما نص عليه المرسوم رقم (47) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العليا للإعلام والاتصال والمادة (21) من هذا القانون، تتولى الهيئة توقيع أي من العقوبات التالية على المرخص لهم في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو ميثاق الشرف الإعلامي:
1. الإنذار الكتابي.
2. السحب المؤقت للترخيص لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
3. جزاء مالي لا يزيد على مائة ألف دينار.
ويكون الطعن في القرارات الصادرة بتوقيع أي من هذه العقوبات أمام المحاكمة الكبرى المدنية خلال أسبوعين من تاريخ العلم بالقرار. ويجوز لهذه المحكمة الأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه لحين الفصل في الطعن.
وفي جميع الأحوال لا يجوز سحب الترخيص بشكل نهائي إلا بحكم بقضائي.
المادة (23)
مع عدم الإخلال بالحق في إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية، لذوي الشأن التقدم بالشكوى ضد الصحافي أو الإعلامي إلى الهيئة العليا التي تختص وحدها بمساءلة الصحافيين والإعلاميين.
المادة (24)
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنظيم النشاطات الإعلامية الأخرى، بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (25)
لا يجوز إصدار صحيفة ورقية أو إلكترونية، إلاّ بعد الترخيص في إصدارها من الوزارة، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (26)
يجوز تداول الصحف الورقية الصادرة في الخارج، التي تطبع أو توزع في مملكة البحرين، بعد الحصول على إذن كتابي من الإدارة المختصة.
المادة (27)
لكل شركة بحرينية تأسست للعمل في النشاط الصحافي أو الإعلامي، يمتلك رأسمالها بالكامل مواطنون بحرينيون، الحق في إصدار صحيفة ورقية أو إلكترونية، في حدود مقتضيات هذا القانون، وتسري على تأسيس الشركة أحكام قانون الشركات التجارية.
المادة (28)
يقدم طلب الترخيص بإصدار صحيفة ورقية أو إلكترونية إلى الوزارة، على النموذج المعد لذلك، مشتملاً على البيانات التالية:
أ- رأسمال الشركة المدفوع ورقم قيدها في السجل التجاري وأسماء جميع أعضاء مجلس إدارتها ومقرها واسم الممثل القانوني لها ولقبه وجنسيته ومحل إقامته.
ب- اسم رئيس التحرير ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته ومؤهلاته.
ج- اسم الصحيفة واللغة التي تصدر بها وعنوانها.
د- مواعيد إصدار الصحيفة الورقية.
هـ- بيان نوع الصحيفة.
و- اسم المطبعة بالنسبة للصحيفة الورقية.
ز- مصادر التمويل.
ح- دراسة جدوى اقتصادية وفنية.
ويجب أن يرفق مع الطلب نسخة معتمدة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
ويجب أن يوقع على الطلب الممثل القانوني للشركة، ورئيس التحرير، ويعطى إيصالاً عن هذا الطلب.
المادة (29)
يكون لكل صحيفة ورقية أو إلكترونية رئيس التحرير يشرف إشرافاً فعلياً على كل محتوياتها، ويجوز أن يكون للصحيفة، إلى جانب رئيس التحرير، محررون مسؤولون يشرف كل واحد منهم إشرافاً فعلياً على قسم معين من أقسامها.
ويجوز أن يكون الممثل القانوني للمرخص له أو أحد الشركاء فيه رئيساً للتحرير أو محرراً مسؤولاً إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (30)
يشترط في رئيس التحرير ما يلي:
أ- أن يكون بحريني الجنسية, ويجوز للوزير استثناء هذا الشرط.
ب- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية، أو زاول مهنة الصحافة والإعلام لفترة لا تقل عن عشر سنوات.
ج- ألا يقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية.
د- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
هـ- ألا يشغل أي منصب عام سواء بالتعيين أو بالانتخاب.
و- أن يجيد لغة الصحيفة التي يعمل بها قراءة وكتابة.
المادة (31)
يجب ألا يقل رأس المال المدفوع للشركة طالبة الترخيص عن مليون دينار لإصدار صحيفة يومية، وعن مائتين وخمسين ألف دينار بالنسبة للصحيفة غير اليومية والمجلات والصحيفة الإلكترونية.
المادة (32)
يتم البت في طلب الترخيص خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً جميع البيانات والمستندات المنصوص عليها في المادة (28) من هذا القانون.
ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون البت في طلب الترخيص رفضاً ضمنياً له.
ولمن رفض طلبه أن يطلع على القرار الصادر بالرفض أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره برفض طلبه أو اعتباره مرفوضاً.
المادة (33)
أ- يودع المرخص له في خزانة الوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على الترخيص ضماناً نقدياً أو مصرفياً أو بوليصة تأمين لا يقل عن (10%) من رأس المال المدفوع، وذلك تأميناً لما قد يحكم به على أي من المرخص له أو رئيس التحرير أو المحرر المسؤول أو الصحافي من الغرامات والمصاريف تطبيقاً لأحكام هذا القانون، وفي حالة عدم إيداع الضمان المشار إليه خلال المدة المقررة أو في حالة نقصه يوقف الترخيص. ويسترد المرخص له في حلة توقفه نهائياً أو إلغاء ترخيصه بحكم قضائي، هذا الضمان أو ما تبقى منه خلال شهر من تاريخ التوقف أو صيرورة الحكم الصادر بإلغاء الترخيص نهائياً.
ب- تسري أحكام الفقرة السابقة، في حال الترخيص لصحيفة أخرى لنفس المرخص له.
المادة (34)
أ- يلغى ترخيص الصحيفة الورقية أو الإلكترونية تلقائياً دون حاجة إلى صدور قرار أو حكم قضائي، في الحالات الآتية:
1. إذا طلب المرخص له إلغاء الترخيص.
2. إذا لم تصدر الصحيفة الورقية أو توقفت عن الصدور بغير عذر تقبله الوزارة لمدة ستة أشهر بالنسبة للصحيفة اليومية، ولمدة سنة لغير اليومية.
3. إذا لم تصدر الصحيفة الإلكترونية أو لم يقع تحديث محتواها بغير عذر تقبله الوزارة، لمدة ثلاث أشهر.
4. إذا قضي بإشهار إفلاس المرخص له، أو تمت تصفية نشاطه أو زالت صفته القانونية.
ب- وفيما عدا ذلك من الحالات، لا يلغى ترخيص الصحيفة الورقية أو الإلكترونية إلا بحكم قضائي.
المادة (35)
يعتبر الترخيص بإصدار صحيفة ترخيصاً خاصاً لا يجوز التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرف، إلا بعد موافقة الوزير. وكل تصرف يتم بالمخالفة لحكم هذه المادة يعتبر باطلاً.
وفي جميع الأحوال، على مالك الترخيص إبلاغ الوزارة بأي تعديل يطرأ على البيانات التي اشتمل عليها طلب الترخيص وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ حدوث التغيير.
المادة (36)
يجب أن يبين في مكان ظاهر من كل صحيفة اسم المرخص له مالك الصحيفة ورئيس تحريرها أو المحرر المسؤول – إن وجد – والقسم الذي يشرف عليه واسم المطبعة التي تطبع فيها وعدد النسخ.
المادة (37)
يجب على رئيس تحرير الصحيفة أو المحرر المسؤول – وإن وجد – التقيد بأن يكون التوقيع على ما ينشر بها من مقالات أو رسومات بالاسم الحقيقي لكاتب المقال أو راسم الصورة، على أن يجوز التوقيع باسم رمزي أو مستعار بشرط أن يقوم رئيس تحرير الصحيفة أو المحرر المسؤول – إن وجد – بإبلاغ الإدارة المختصة بالاسم الحقيقي لصاحب التوقيع الرمزي أو المستعار، إذا طلب منه ذلك.
المادة (38)
يجوز إصدار ملحق للصحيفة الورقية في ذات اليوم الذي يصدر فيه العدد الملحق به. ويشترط في الملحق أن يحمل ذات الاسم والبيانات، كما يخضع لما تخضع له الصحيفة، وأن يباع مع الصحيفة دون زيادة في الثمن.
المادة (39)
يتم إيداع ثلاث نسخ من الصحيفة الورقية فور تداولها، لدى كل من الوزارة والهيئة العليا والكتبة الوطنية.
المادة (40)
يجب على الجهة المرخص لها بإصدار صحيفة إلكترونية أن تحتفظ بما تم نشره لمدة سنة من تاريخ النشر، وأن تقدم المادة المحفوظة للجهات المختصة عند طلبها.
الفصل الثاني
المادة (41)
يجوز طبع أو نشر أو تداول أي مطبوع داخل مملكة البحرين بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة، فإذا تبيّن لها أن المطبوع يتضمن ما يخالف أحكام القانون فلها أن ترفض الترخيص بقرار مسبب خلال ستين يوماً من تاريخ الطلب، وتعتبر مضي هذه المدة دون رد بمثابة رفض ضمني للطلب.
ولصاحب المطبوع الطعن على القرار الصادر برفض الترخيص أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالرفض أو اعتباره مرفوضاً. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات ومواعيد الحصول على الترخيص.
المادة (42)
تضبط وتصادر إدارياً نسخ أي مطبوع حكم بمنع تداوله أو تقرر منع تداوله أو إدخاله إلى البلاد بمقتضى المادتين (18) و(41) من هذا القانون. وللمتضرر الحق في اللجوء إلى القضاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الضبط.
المادة (43)
لا يجوز للمؤسسات الإعلامية أو الإعلانية أو شركات الإنتاج والتوزيع الفني تصوير أو عرض أي مادة فيلمية أو إشارة إليها قبل الترخيص بشأنها من الإدارة المختصة.
كما لا يجوز تداول المطبوعات المسجلة قبل الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الإدارة المختصة بتداولها.
ولمن رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض.
المادة (44)
يجب أن يذكر في الصفحة الأولى أو الثانية أو الأخيرة من أي مطبوع اسم الطابع والناشر، وعنوانهما، وتاريخ الطبع، وعلامات التسجيل في المكتبة الوطنية. وعلى الطابع إيداع ثلاث نسخ من المطبوع لدى الإدارة المختصة.
المادة (45)
لا يجوز للطابع أن يطبع أو يسجل مطبوعاً منع تداوله، كما لا يجوز له طباعة مطبوع غير مرخص أو تقرر إلغاء ترخيصه أو تعديله أو وقفه عن الصدر.
ومع مراعاة أحكام التشريعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، يحظر طباعة أي مطبوع دون الحصول على تفويض كتابي من مالكه الأصلي أو مخالفة بالطباعة.
المادة (46)
على الناشر والمستورد، وكل من يتولى تداول المطبوعات، إيداع ثلاث نسخ من المطبوع لدى الإدارة المختصة قبل عرضه للتداول.
كما يجب عليهم إيداع ثلاث نسخ من كل مطبوع يتعلق بالأمور الدينية لدى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
المادة (47)
يجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية الترخيص للبعثات الدبلوماسية والقنصليات الأجنبية المعتمدة لدى مملكة البحرين بإصدار مطبوعات دورية وتوزيعها على أساس المعاملة بالمثل، كما يجوز ذلك للمنظمات الدولية أو فروعها العاملة في المملكة، وذلك كله وفقاً للأنظمة واللوائح التي تصدرها الوزارة في هذا الشأن.
وللوزير – بالاتفاق مع وزير الخارجية – إلغاء الترخيص عند مخالفة الفقرة السابقة أو إذا نشرت بما يعد تدخلاً في شؤون المملكة أو نشرت ما يحظر نشره طبقاً لأحكام القانون.
الباب الثالث
المادة (48)
تسري الأحكام الواردة في هذا الباب على البث وإعادة بث الإعلام المرئي والمسموع للشخص الاعتباري الخاص، بأي جهاز أو تقنية أو وسيلة أياً كان وصفها أو اسمها، بما في ذلك البث عن طريق الإنترنت.
المادة (49)
لكل شركة بحرينية يمتلك رأسمالها بالكامل مواطنون بحرينيون، الحق في تأسيس مؤسسة إذاعة أو تلفزيونية، بما فيها التي تبث حصرياً على الإنترنت، في حدود مقتضيات هذا القانون، وتسري على تأسيس الشركة أحكام قانون الشركات التجارية.
المادة (50)
يحظر استيراد أو تصنيع أو تركيب أو استعمال أي جهاز بث أو نقل بث مرئي أو سمعي أو أي وسيلة أخرى لغرض البث دون ترخيص مسبق.
المادة (51)
أ- الترددات والذبذبات وسائر الموجات هي ملك عام للدولة، لا يجوز التصرف فيها بالبيع أو التنازل عنها.
ب- تستعمل المؤسسة الإذاعية أو التلفزيونية الترددات والذبذبات عن طريق الاستئجار من الجهة المختصة المنوط بها منح مثل هذه التراخيص طوال مدة الترخيص وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.
المادة (52)
تصنف المؤسسات الإذاعية والتلفزيونية المرخص لها بمقتضى هذا القانون إلى أربع فئات:
1. مؤسسات تلفزيونية مشفرة وغير مشفرة.
2. مؤسسات إذاعية مشفرة وغير مشفرة.
3. مؤسسات تلفزيونية تبث حصرياً على الإنترنت.
4. مؤسسات إذاعية تبث حصرياً على الإنترنت.
المادة (53)
أ- يكون الترخيص للمؤسسة الإذاعية أو التلفزيونية بقرار من الوزارة، بعد موافقة مجلس الوزراء.
ب- تكون مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، على أن يقدم طلب التجديد للوزارة قبل انتهاء الترخيص بستة أشهر على الأقل.
ج- لا يجوز الترخيص لغير الأشخاص الاعتبارية العامة بتأسيس مؤسسة إذاعية أو تلفزيونية ذات صبغة دينية.
المادة (54)
يقدم طلب الحصول على ترخيص بتأسيس مؤسسة إذاعية أو تلفزيونية إلى الوزارة على النموذج المُعَد لذلك، ويرفق بالطلب الآتي:
1- الاسم المقترح للقناة الإذاعية أو التلفزيونية ومقرها وأهداف نشاطها ومركزها الرئيسي ولغة البث.
2- بيانات مفصلة عن مقدم الطلب.
3- أسماء المؤسسين أو الشركاء وحصصهم.
4- وسيلة البث واسم الرئيس التنفيذي.
5- نسخة معتمدة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، متضمناً بيانات توضح رأسمال الشركة المدفوع ورقم قيدها في السجل التجاري واسم الممثل القانوني لها ولقبه وجنسيته ومحل إقامته.
6- وثائق تثبت مقدرة طالب الترخيص المالية على تغطية مصاريف التأسيس وبصورة خاصة نفقات السنة الأولى على الأقل.
7- دراسة جدوى اقتصادية من مصادر معترف بها ووفق المعايير المتعارف عليها.
8- دراسة فنية تتضمن أنواع الخدمات التي ستقدمها المؤسسة والمنطقة الجغرافية التي تغطيها والتقنيات المستعملة في تقديم تلك الخدمات وساعات البث، مع مراعاة أهمية اعتماد الجهة المختصة للمواصفات الفنية والتقنيات المستخدمة في البث.
9- اسم المفوض بالتوقيع عن مقدم الطلب.
10- بيان مصادر التمويل.
11- أية بيانات أو مستندات أو دراسات أخرى تطلبها الوزارة.
المادة (55)
مع عدم الإخلال بأية شروط ينص عليها هذا القانون؛ يشترط لمنح الترخيص بتأسيس مؤسسة إذاعية أو تلفزيونية سداد الرسوم المقررة والتزام طالب الترخيص بما يلي:
أ- المواصفات الفنية المعتمدة من الجهة المختصة المنوط بها منح مثل هذه التراخيص وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن لأجهزة البث وإعادة البث ونطاق التغطية الجغرافية، وأية مواصفات فنية أخرى تحددها الوزارة.
ب- توفير مستلزمات أعمال البث طبقاً لما تحدده الوزارة.
المادة (56)
أ- يجب ألا يقل رأس المال المدفوع للمؤسسة التي ترغب في الحصول على ترخيص للبث عن عشرة ملايين إذا كانت مؤسسة تليفزيونية، وعن ثلاثة ملايين دينار بالنسبة للمؤسسة الإذاعية ولتلفزيون الإنترنت، وعن مليون دينار لإذاعة الإنترنت.
ب- يودع المرخص له في خزانة الوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على الترخيص ضماناً نقدياً أو مصرفياً أو بوليصة تأمين لا يقل عن (10%) من رأس المال المدفوع، وذلك تأميناً لما قد يحكم به على أي من المرخص له أو المسؤول التنفيذي أو صاحب البرنامج من الغرامات والمصاريف تطبيقاً لأحكام هذا القانون، وفي حالة عدم إيداع الضمان المشار إليه خلال المدة المقرّرة أو في حالة نقصه يوقف الترخيص. ويسترد المرخص له في حالة توقفه نهائياً أو إلغاء ترخيصه بحكم قضائي، هذا الضمان أو ما تبقى منه خلال شهر من تاريخ التوقف أو صيرورة الحكم الصادر بإلغاء الترخيص نهائياً.
ج- تسري أحكام الفقرة السابقة في حال الترخيص لقناة إذاعية أو تلفزيونية أخرى لنفس المرخص له.
المادة (57)
يتم البت في طلب الترخيص خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً جميع البيانات والمستندات المنصوص عليها في المادة (54) من هذا القانون. ويكون القرار الصادر بالرفض مسبّباً.
ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون البت في طلب الترخيص رفضاً ضمنياً له.
ولمن رفض طلبه صراحة أو ضمناً، أن يطعن على القرار أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره برفض طلبه أو اعتباره مرفوضاً.
المادة (58)
يجب أن يتضمن قرار الترخيص بتأسيس المؤسسة الإذاعية أو التلفزيونية فضلاً عن اسم المرخص له تصنيفاً بنشاط المؤسسة ومجال بثها ووسيلته اللاسلكية أو الرقمية أو الأقمار الصناعية أو أية وسيلة أخرى.
المادة (59)
يمنح المرخص له مهلة قدرها سنة من تاريخ إبلاغه بقرار الوزارة بالترخيص لبدء المؤسسة بالعمل وفقاً للشروط الصادر بها الترخيص طبقاً لأحكام القانون.
ويجوز للوزارة منح مهلة إضافية تحدّدها إذا اقتضى الأمر ذلك. وعلى الوزارة التحقق خلال هذه المهلة من بدء المؤسسة العمل، فإذا تأكد لها عدم التزام المرخص له بشروط الترخيص الإدارية والفنية والمالية أنذرته بذلك ومنحته مهلة قدرها 30 يوماً لإبداء أسبابه. فإذا استمر عدم الالتزام، أحالت الوزارة الأمر إلى القضاء المستعجل لاستصدار قرار بإيقاف الرخصة.
المادة (60)
على المرخص له الالتزام طوال مدة سريان رخصة البث بالشروط الآتية:
أ- التقيد بنوع البرامج الإذاعية أو التلفزيونية المحددة في الرخصة الممنوحة له.
ب- تسجيل كامل مدة البث والاحتفاظ به لمدة سنة من تاريخ البث، وعلى المرخص له تقديم كل التسجيلات التي تطلبها الجهات المختصة.
ج- الاحتفاظ بسجل يتضمن جميع البرامج التي قام المرخص له ببثها خلال سنة من التاريخ والتوقيت الذي تم بث البرامج فيه، والسماح للجهات المختصة بالاطلاع على تلك التسجيلات في أي وقت.
د- إظهار اسم أو شعار المؤسسة بشكل واضح طوال فترة البث التليفزيوني، وإذاعة اسم الموجة الإذاعية ومجال ترددها اللاسلكي أو وسيلة البث خلال ساعات البث الإذاعي.
هـ- احترام حقوق الملكية الفكرية.
و- تقديم أي بيانات أو معلومات تطلبها الوزارة أو الهيئة العليا تتعلق بأنشطة البث.
ز- التقيد بالتعليمات الرسمية في حالات الطوارئ أو الأزمات.
ح- التقيد بكافة شروط الترخيص الممنوح له وأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها.
المادة (61)
يعتبر الترخيص لمؤسسة إذاعية أو تلفزيونية ترخيصاً خاصاً لا يجوز التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرف، إلا بعد موافقة الوزير. وكل تصرف يتم بالمخالفة لحكم هذه المادة يعتبر باطلاً.
وفي جميع الأحوال، على مالك الترخيص إبلاغ الوزارة بأي تعديل يطرأ على البيانات التي اشتمل عليها طلب الترخيص وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ حدوث التغيير.
المادة (62)
يجوز للمؤسسات الإذاعية والتلفزيونية الأجنبية أن تفتح فروعاً لها في مملكة البحرين طبقاً للقرارات التي تصدرها الوزارة في هذا الشأن.
المادة (63)
أ- يلغى ترخيص المؤسسة الإذاعية أو التلفزيونية تلقائياً دون الحاجة إلى صدور قرار أو حكم قضائي، في الحالات الآتية:
1. إذا طلب المرخص له إلغاء الترخيص.
2. إذا لم تشرع المؤسسة الإذاعية أو التلفزيونية في النشاط أو توقفت عن البث بغير عذر تقبله الوزارة لمدة شهر.
3. إذا قضي بإشهار إفلاس المرخص له، أو تمت تصفية نشاطه أو زالت صفته القانونية.
ب- يجوز للوزارة إيقاف الترخيص مؤقتاً ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في حالة تقديم المرخص له معلومات غير دقيقة أو خاطئة عند تقديم طلب الترخيص أو مخالفة شروط الترخيص وعدم تمكنه من تصويب المخالفات بالرغم من تنبيهه لذلك خلال مهلة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إخطاره بذلك، وللمتضرر الطعن على القرار لدى المحكمة المختصة.
ج- وفيما عدا ذلك من الحالات، لا يلغى ترخيص المؤسسة الإذاعية أو التلفزيونية إلا بحكم قضائي.
المادة (64)
يجب أن يكون لكل مؤسسة إذاعية أو تلفزيونية مسؤول تنفيذي عن أعمال المؤسسة وما تبثه، ويشترط فيه الآتي:
1. أن يكون بحريني الجنسية، ويجوز للوزير استثناء هذا الشرط.
2. ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
3. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي، أو زاول مهنة الصحافة أو الإعلام، أو نشاطاً يتفق مع تخصص المؤسسة فترة لا تقل عن عشر سنوات.
4. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5. ألا يشغل منصباً آخر سواء بالتعيين أو الانتخاب ويكون متفرغاً لمهامه في المؤسسة.
المادة (65)
على المؤسسات الإذاعية أو التلفزيونية التقيد بشروط الترخيص وبالأحكام القانونية المعمول بها وبالاتفاقات الدولية والمعاهدات والمواثيق المنظمة للبث التلفزيوني والإذاعي والمنضمة لها مملكة البحرين.
المادة (66)
مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية، على المرخص له مسك سجلات منظمة تبين بها حسابات المؤسسة ومصادر إيراداتها وبيان نفقاتها مع المستندات المؤيدة لها.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام هذه السجلات وكيفية الرقابة عليها.
المادة (67)
يجوز للمؤسسات الإذاعية أو التلفزيونية أن تبث الإعلانات طبقاً للمعايير والضوابط التي تحددها الهيئة العليا.
المادة (68)
1- حقّ الرد مكفول، وعلى رئيس التحرير أو المحرر المسؤول، أو المسؤول التنفيذي أن ينشر بناءً على طلب صاحب الحق في الرد تصحيح ما ورد ذكره من وقائع أو ما سبق نشره أو بثّه من تصريحات في الصحف أو الإذاعة أو التلفزيون في غضون الأيام الثلاثة التالية لتسلمه التصحيح، أو في أول عدد يظهر من الصحيفة الورقية بجميع طبعاتها أيهما يقع أولاً. ويجب أن يكون النشر في المكان نفسه وبنفس الحروف التي نشر بها المقال أو الخبر أو المادة الصحافية المطلوب تصحيحها.
ب- يجب على المسؤول التنفيذي بث الرد أو التصحيح مجاناً حسب الشروط التقنية، وبنفس شروط وأوقات بث البرنامج محل الرد والتصحيح.
ويجب ألا تتجاوز المدّة القصوى للرسالة المتضمنة الردّ ثلاث دقائق.
ج- وإذا توفي صاحب الحق في الرد، انتقل الحق في الرد إلى ورثته على أن يمارس الورثة أو أحدهم هذا الحق مرة واحدة، وللورثة حق الرد على كل مقال أو خبر ينشر أو برنامج يبث بشأن مورثهم بعد وفاته بذات الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب).
د- إذا لم يتم التصحيح خلال الآجال المنصوص عليها في هذه المادة، جاز لذوي الشأن اللجوء إلى القضاء.
المادة (69)
على طالب التصحيح أن يرسل الطلب إلى الصحيفة المعنية أو مؤسسة الإذاعة أو التلفزيون بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول إلى رئيس التحرير أو المسؤول التنفيذي أو من يقوم مقامهما مرفقاً به ما قد يكون متوفراً لديه من مستندات.
المادة (70)
يجوز للصحيفة أو المؤسسات الإذاعية أو التلفزيونية أن تمتنع عن نشر التصحيح في الحالات الآتية:
أ- إذا قدّم طلب التصحيح إلى الصحيفة أو المؤسسة الإذاعية أو التلفزيونية بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ النشر أو البث.
ب- إذا سبق للصحيفة أو المؤسسات الإذاعية أو التلفزيونية أن صحّحت من تلقاء نفسها ما طلب تصحيحه.
ج- إذا كان الرد أو التصحيح موقعاً باسم مستعار أو من جهة غير معنية أو مكتوباً بلغة غير اللغة التي حُرّر بها الخبر أو المقال أو بُث بها البرنامج.
د- إذا كان مضمون الرد أو التصحيح مخالفاً للقانون أو النظام العام.
الفصل الثاني
المادة (71)
تسري الأحكام الواردة في هذا الباب على الجرائم التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ما لم يكن الفعل يُشكل جريمة أخرى وفقاً لقانون العقوبات، فيطبق هذا القانون الأخير.
المادة (72)
يعاقب على مخالفة أحكام المادتين (19) و(20) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار. وفي حالة العود، ترفع الغرامة إلى عشرة آلاف دينار.
المادة (73)
يعاقب على مخالفة حكم المادة (25) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار. وتقضي المحكمة في حال الإدانة بمصادرة العدد المنشور وأصله أو الحجب النهائي لموقع الصحيفة الإلكترونية بحسب الأحوال.
المادة (74)
يُعاقب على مخالفة أي من أحكام المادتين (35) و(61) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار، ويحكم عند الإدانة بإلغاء الترخيص.
المادة (75)
يُعاقب على مخالفة أي من أحكام المادتين (36) و(37) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار.
المادة (76)
إذا مُنع تداول الصحيفة الورقية أو حُجبت الصحيفة الإلكترونية، أو ألغي الترخيص بحكم قضائي واستمرت على الرغم من ذلك في الظهور باسمها أو باسم آخر، يعاقب كل من المرخص له ورئيس التحرير أو المحرر المسؤول، والطابع والناشر، إن وجد، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار. وللمحكمة أن تقضي بمصادرة أعداد الصحيفة المخالفة والآلات والأدوات التي استخدمت في الطباعة والتوزيع بحسب الأحوال.
المادة (77)
يعاقب كل من خالف أحكام المادة (43) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، وللمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تحكم بغلق المؤسسة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ومصادرة المواد المخالفة التي لم يرخص في عرضها أو تقرر منعها من التداول.
المادة (78)
يعاقب كل من خالف أحكام المادة (40) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار. ويحكم عند الإدانة بمصادرة المطبوع.