أصدر وزير العمل جميل بن محمد علي حميدان القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2014 بشأن وقاية العمال من المخاطر "الطبيعية الفيزيائية" في المنشآت ومواقع العمل والذي يتناول جميع الظروف المحيطة ببيئة العمل والناتجة عنه بالإضافة للالتزامات القائمة تجاه أصحاب العمل وذلك في من أجل الحد من تأثير تلك الأخطار وضمان سلامة العمال.
وجاء في القرار، أنه يلزم أصحاب العمل باتخاذ كافة الإجراءات لحماية العمال التابعين لهم من مخاطر التعرض للحرارة والبرودة والإشعاعات وارتفاع وانخفاض الرطوبة والضغط الجوي وإتباع الوسائل الملائمة والكفيلة لتقليل تعرضهم لها، فضلا ًعن ضرورة إلزام أصحاب العمل بتوفير واقيات الأذن المناسبة وغيرها للعمال لتخفيف الضوضاء الناتجة عن استخدام الأجهزة والآلات والمعدات في أماكن العمل، مع الأخذ بعين الاعتبار المدة المسموح بها للتعرض للضوضاء، حيث تضمن القرار معدلا ً متوسطا ً للتعرض للضوضاء بما لا يتجاوز (85) ديسيبل خلال ساعات العمل.
ومن أجل ضمان تحسين الظروف المحيطة ببيئة العمل، ألزم القرار أصحاب العمل بأن تكون المركبات الميكانيكية المستخدمة لتأدية العمل مكيفة كلما كان ذلك ممكناً عمليا، والذي من شأنه المساهمة في التقليل من الإجهاد الحراري وإصابات وأمراض الصيف، فضلا ً عن كون ذلك أحد العوامل الأساسية في رفع الإنتاجية وتحسين جودة الأداء بما يعود بالنفع على طرفي الإنتاج.
وبغية تقليل تعرض العمال للمخاطر الطبيعية، أورد القرار نصا ً نظام تدوير العمال والذي يتم بموجبه نقل العامل من مهنة إلى أخرى أو من موقع عمل إلى آخر بين فترة زمنية وأخرى بما لا يخالف العقد المبرم بين الطرفين، بالإضافة لتقليل ساعات العمل التي قد يتعرض فيها العامل للمخاطر المذكورة وزيادة فترات الراحة.
ويأتي القرار المذكور ضمن سلسلة من القرارات التنفيذية لأحكام قانون العمل الرامية لمراعاة الظروف المحيطة بجميع العمال وحمايتهم من كافة المخاطر الطبيعية ضمن الأطر العامة التي تنتهجها المملكة للحفاظ على حقوق العمال وضمان سلامتهم والسعي لتذليل العقبات التي قد تنتج - بشكل خاص- عن عزوف العمالة الوطنية تجاه تلك الوظائف بما يسهم في رفع نسبة البحرنة عن طريق الإحلال المستمر للعمالة الوطنية عوضاً عن العمالة الأجنبية في مختلف قطاعات العمل.