أيدت محكمة الاستئناف العليا أمس برئاسة المستشار عيسى الكعبي، وأمانة سر نواف خلفان، حكم أول درجة بإدانة متهمي تفجير سيارة بالرفاع قرب مسجد في شهر رمضان من العام الماضي، بالسجن المؤبد لمتهمان و السجن 15 سنة لثلاثة آخرين.
وكان المتهمان الاول والثاني قاما بتأسيس جماعة هدفها تعطيل أحكام القانون، ومنع مؤسسات في الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن، والاضرار بالوحدة الوطنية، وكان الأرهاب من وسائلها، وأتفقا مع المتهمين الآخرين وآخر مجهول بالقيام بعملية تفجير في منطقة الرفاع، وبناء على ذلك الاتفاق قام المتهم الاول بتسليم المتهم الثالث مبلغاً مالياً لشراء اسطوانات الغاز، من أجل استخدامها في عملية التفجير.
وجلب المتهم الاول شخص مجهول قام بتدريب المتهمين من الثالث إلى الخامس على طريقة صناعه المتفجرات، وتنفيذ عملية تجريبيه في منطقة كرزكان.
وفي 17 يوليو الماضي وتحديداً في الساعة الثامنة مساء، وبطلب من المتهم الأول قام المتهمين الثالث والرابع والخامس بسرقة سيارتين من منطقة سلماباد الصناعية، ووضعوا العبوة المتفجرة التي هي عبارة عن اسطوانتي غاز، معبأة بالغاز والاوكسجين، موصولة بأسلاك كهربائية بأسطوانات الغاز، وتوصيلها بهاتف نقال وبرمجته، في أحدى السيارتين.
وتوجه المتهمان الثالث والرابع موقع التفجير في الرفاع في الموقف الخاص بمسجد الشيخ عيسى من الخلف، وذلك بناء على طلب من المتهم الأول، اذ أوقف المتهم الثالث السيارة التي بها العبوة المتفجرة، وذهب برفقة المتهم الرابع في السيارة الآخرى، وغادرا المكان حتى بلغوا دوار سوق واقف وهناك تم الأتصال بالهاتف الموصول بأسطوانتي الغاز لتفجر القنبلة بداخل السيارة المسروقة.
وأثر التحريات المكثفة التي أجرتها الجهات الأمنية تم التوصل إلى الجناة، وأحالتهم للنيابة العامة التي باشرت التحقيق في الدعوى ووجهت للمتهمين تهم تأسيس جماعة عى خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن والأضرار بالوحدة الوطنية ,وأيضا سلما أموالاً للجماعة المذكورة والمنتمين اليها مع علمهما بممارستها نشاطاً إرهابياً على النحو المبين بالتحقيقات, وسرقة سيارتين, وكذلك قاموا بعملية التفجير بقصد ترويع الآمنين لغرض إرهابي ، واستعملوا عمدا المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر, و حازوا وأحرزوا المفرقعات " العبوة الناسفة " دون ترخيص من الجهة المختصة وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي وتدربوا على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية .
تجدر الاشارة إلى ان محكمة أول درجة قالت في حيثيات الحكم بأنها عولت على اعترافات المتهمين الاول والثالث في تحقيقات النيابة العامة، وشهادة سبعة شهود أثبات، بالاضافة إلى تقرير الفني الخاص بمسرح الجريمة، والتقرير العينات المرفوعة من مكان الواقعة بشأن الحمض النووي لاحد المتهمين، بالاضافة إلى التقرير الخاص بفحص البصمات.