كتب - إيهاب أحمد:
أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية، بالموافقة على مشروع قانون البريد، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2013، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز 10 آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين، كل من أرسل أو استورد مواد قد تعرض موظفي البريد للخطر، أو مواد مخدرة ومؤثرات عقلية خطرة أو مواد سامة أو قابلة للانفجار أو الاشتعال أو مواد مخلة بأسس العقيدة أو تثير الفرقة أو الطائفية أو المنافية للآداب والأخلاق والنظام العام.
ويعاقب القانون العقوبة نفسها كل من راقب واطلع على المراسلات البريدي، وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف ولا تجاوز 10 آلاف دينار أو إحدى العقوبتين، لكل من قدم خدمة بريدية دون ترخيص، وأعطى المشروع المحكمة الحق في إيقاف نشاط المحكوم عليه أو غلق المنشأة سنة، وإذا تكررت المخالفة جاز للمحكمة أن تأمر بشطب القيد من السجل التجاري. وبحسب المشروع يحبس سنة ويغرم ما بين 10 آلاف دينار إلى 50 ألف دينار كل من أصدر أو طبع طوابع بريدية.
إلى ذلك بينت وزارة المواصلات أن التعرفة البريدية هي ما يقوم البريد بدفعه نظير توزيع الرسائل في الخارج، وهي معادلة تتغير كل أربع سنوات وفقاً للتصنيف العالمي للدول (الدول الصناعية، والدول النامية، والدول الأقل نمواً).
ووفقاً للوزارة فإن جميع الموظفين العاملين في قطاع البريد هم بحرينيون، بينهم (121) سائقاً لتوزيع الرسائل المختلفة باستخدام (95) سيارة و(12) دراجة نارية.
نص المشروع
تنص مادة (5) على أن «لموظفي بريد البحرين في حالة وجود دلائل أو ظروف تحمل على الاعتقاد بوجود إحدى المواد المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون، يتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى السلطة المختصة بالتحقيق لاتخاذ اللازم».
وأقرت اللجنة مادة (6) كما وردت في مشروع القانون الحكومي والتي تنص على «سرية المراسلات البريدية مكفولة فلا يجوز مراقبتها أو الاطلاع عليها أو إفشاء سريتها أو ضبطها إلا في الأحوال وبالإجراءات المنصوص عليها قانوناً». وتنص مادة (7) على «استثناء من أحكام المادة (6) من هذا القانون، يجوز الاطلاع على المراسلات البريدية ومراقبتها في الأحوال التالية: المراسلات البريدية المهملة وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية، المراسلات البريدية التي تقرر السلطة القضائية الاطلاع عليها للتحقيق في جناية أو جنحة، الأحوال الأخرى التي يجيز فيها أي قانون آخر الاطلاع على محتويات المراسلات أو مراقبتها.
وتنص مادة (8) على أنه «لا يجوز الاطلاع على الأوراق الرسمية أو الدفاتر أو المستندات الإدارية المتعلقة ببريد البحرين ولا إعطاء صورة منها إلا بناء على طلب من السلطة المختصة قانوناً». أما مادة (9) فتنص أن «على السلطة القضائية أن تعيد المراسلات البريدية إلى بريد البحرين مؤشراً عليها في حال فضها مع بيان بأنها فضت بمعرفتها وذلك بعد استنفاد الغرض الذي طلبت من أجله».
وتنص مادة (10): «تعتبر سرية المراسلات البريدية منتهكة في الأحوال التالية: الاطلاع عمداً دون ترخيص بأية وسيلة على فحوى المواد البريدية بطريقة تخالف أحكام هذا القانون والاتفاقيات الدولية، إفشاء محتوى أية مادة بريدية مودعة لدى بريد البحرين، إعطاء معلومات أو صور من الأوراق الرسمية أو الدفاتر أو المستندات الإدارية الخاصة ببريد البحرين، أو إثبات إرسال أو وصول إحدى المواد البريدية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
ووفقاً للمادة (11) «يصدر بتحديد فئات الأجور البريدية المستحقة على الخدمات البريدية أو تعديلها قرار من الوزير، بعد موافقة مجلس الوزراء».
وتنص مادة (12) على أنه « تستوفى الأجور البريدية المقررة على المواد البريدية بإحدى الطرق التالية: الطوابع البريدية المطبوعة أو الملصقة، بصمات آلات تخليص معتمدة رسمياً من بريد البحرين، مبالغ تدفع نقداً بمكاتب بريد البحرين، بصمات آلات طباعة أو طرائق أخرى للطباعة معتمدة رسمياً من بريد البحرين، اشتراك بريدي بالنسبة للمواد البريدية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، أي طريقة أخرى يصدر بها قرار من الوزير».
أما مادة (13) فتنص «يجب على المرسل أن يسدد الأجور البريدية كاملة على المواد البريدية، وفي حالة المراسلات غير المسدد عنها الأجور أو ناقصة الأجور، يكون لبريد البحرين اتخاذ أحد الطريقين التاليين: ‌أ. إعادة المواد البريدية إلى المرسل لكي يتولى بنفسه استكمال سداد الأجور البريدية وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية، ‌ب. التخليص على المواد غير المخلص عنها أو استكمال التخليص على المراسلات ناقصة التخليص وتحصل المبالغ الناقصة من المرسل أو المرسل إليه وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية».
وبحسب مادة (16) «يجوز لبريد البحرين تحصيل الرسوم الجمركية المقررة على المواد البريدية وتسديد حصيلة هذه الرسوم لحساب الجمارك، وذلك بالطريقة التي يتفق عليها بين الجهتين». ووفقاً لمادة (17)، أ. مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية، تخضع للتفتيش والإجراءات الجمركية، المواد البريدية التي تحتوي أو يمكن أن تحتوي على أشياء خاضعة لتراخيص استيراد أو رسوم جمركية، ‌ب. يستثنى من حكم الفقرة (أ) من هذا القانون المواد البريدية كافة الواردة إلى المملكة عن طريق الخطأ أو بقصد إعادة إرسالها إلى الخارج».
وبحسب مادة (18) فإن «بريد البحرين غير مسؤول عن فقد أو تلف أي مادة بريدية مصدرة بالطريق العادي أو عن التأخير أو الخطأ في تصديرها أو تسليمها».
وتقضي مادة (19) على «‌أ. يكون بريد البحرين مسؤولاً عن فقد أو تلف الطرود البريدية والرسائل المسجلة المودعة لديه بإيصال الإيداع، ويتم دفع قيمة التعويض وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية لصاحب الشأن طبقاً للشروط التالية: ألا يكون الضرر ناتجاً عن قوة قاهرة، ألا يكون الفقد أو التلف ناشئاً عن خطأ المرسل أو إهماله أو طبيعة الشيء المرسل، ألا تكون محتويات المادة البريدية من المواد المحظور إرسالها بموجب المادة (4) من هذا القانون، ألا تكون قد تم الاستيلاء عليها بمعرفة إحدى السلطات المختصة. ‌ب. يسقط الحق في إقامة دعوى التعويض بانقضاء سنة تبدأ من اليوم التالي للتاريخ الثابت بإيصال الإيداع».
أما مادة (20) فتنص على «‌أ. على كل من سلمت إليه مادة بريدية عن طريق الخطأ أو عثر عليها أن يردها إلى بريد البحرين بدون تأخير، ب. يحق لبريد البحرين استرداد المادة البريدية المسلمة عن طريق الخطأ أو المستولى عليها بدون وجه حق.
العقوبات
وتنص المادة (21) من باب العقوبات.. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر: ‌أ. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة واحدة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام دون ترخيص بتقديم أي من الخدمات البريدية بالمخالفة لأحكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون، ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بوقف نشاط المحكوم عليه أو غلق المحل لمدة لا تزيد على سنة واحدة، فإذا تكررت المخالفة جاز للمحكمة أن تأمر بشطب القيد من السجل التجاري.
وينص البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (2) على: «قبول وجمع وتوزيع ونقل مختلف المواد البريدية إلى جميع الجهات وبمختلف الطرق والوسائل المناسبة».
‌ب. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار، كل من يخالف أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون.
وينص البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (2) على «إصدار وطباعة الطوابع البريدية والحوالات البريدية والقسائم الجوابية والأذون البريدية بمختلف فئاتها وأنواعها وأشكالها».
‌ج. يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام المادتين (4) و(6) من هذا القانون.
وتنص المادة 4 على أنه «يحظر إرسال أو استيراد أو نقل المواد التالية داخل كافة المواد البريدية: المواد التي تكون بحكم طبيعتها أو حزمها أو تغليفها مما قد يعرض موظفي البريد للخطر، أو قد تلوث أو تتلف المواد البريدية الأخرى أو المعدات البريدية، أو قد تعوق تنفيذ عمليات الخدمات البريدية، المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة والمواد السامة والمواد الأخرى الممنوعة والتي تمنعها القوانين واللوائح المعمول بها في المملكة، ويستثنى من ذلك ما هو مرسل منها لأغراض طبية أو علمية إلى جهات مصرح بها رسمياً من السلطات المختصة قانوناً، المواد القابلة للانفجار أو الاشتعال والمواد الأخرى الخطرة، المواد المشعة غير المهيأة أو المغلفة كما ينبغي وفقاً لتوصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المرسلة من أشخاص أو جهات مصرح لها قانوناً بالتعامل بها رسمياً من السلطات المختصة، المواد المخلة بأسس العقيدة الإسلامية أو التي تثير الفرقة أو الطائفية أو المنافية للآداب والأخلاق والنظام العام، الأشياء المحظور استيرادها أو تصديرها أو تداولها في المملكة، وكذلك المواد التي تقرر السلطات المختصة وفقاً لأحكام القانون حظر استيرادها أو تصديرها بواسطة البريد».
وتنص المادة (6) على «سرية المراسلات البريدية مكفولة فلا يجوز مراقبتها أو الاطلاع عليها أو إفشاء سريتها أو ضبطها إلا في الأحوال وبالإجراءات المنصوص عليها قانوناً».
‌د. يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار، كل من يخالف أياً من أحكام البند (4) من الفقرة (أ) والبند (4) من الفقرة (د) من المادة (2) والمادة (8) والمادة (15) من هذا القانون.
ويتناول البند (4) فقرة (أ) تركيب ونزع صناديق إيداع الرسائل فيما ينص البند (4) فقرة (د) من المادة (2) على «منح تراخيص استيراد وبيع واستخدام آلات التخليص البريدي وفقاً للشروط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير».
وتنص المادة 8 على أنه «لا يجوز الاطلاع على الأوراق الرسمية أو الدفاتر أو المستندات الإدارية المتعلقة ببريد البحرين ولا إعطاء صورة منها إلا بناء على طلب من السلطة المختصة قانوناً».
ووفقاً للمادة (15) فإنه «تنظم بقرار من الوزير الأحكام المتعلقة بإصدار تراخيص بيع الطوابع البريدية وتحديد الأحكام والشروط الخاصة بها.
هـ. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: قام دون وجه حق بإعاقة أو تأخير نقل أو توزيع أو تسليم المواد البريدية، استلم مادة بريدية دون وجه حق بناء على الإدلاء بمعلومات كاذبة، امتنع عن إعادة مادة بريدية سلمت له عن طريق الخطأ، أخفى المواد البريدية أو أعدمها أو أتلفها أو عبث بها بالمخالفة لأحكام القانون، تعامل في الطوابع البريدية المقلدة أو المزورة على أي نحو مع علمه بذلك، استعمل آلات التخليص البريدي بقصد الغش أو قلد بصماتها، استعمل طابعاً بريدياً سبق استعماله مع علمه بذلك.
وتنص مادة (22): ‌أ. مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يسأل الشخص الاعتباري جنائياً إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو لمنفعته، وكان ذلك نتيجة تصرف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تستر من أي عضو مجلس إدارة أو رئيس أو أي مسؤول آخر في ذلك الشخص الاعتباري أو ممن يتصرف بهذه الصفة.، ب. يعاقب الشخص الاعتباري بضعف الغرامة، بحديها الأدنى والأقصى، المقررة لتلك الجريمة طبقاً لأحكام هذا القانون.