دعت وزارة الداخلية كل من لديه أسلحة أو ذخائر غير مرخصة أن يبادر على الفور إلى مراجعة مكتب التـراخيص بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية. وأكدت الوزارة، في بيان لها أمس، وفي إطار سعيها للمحافظة على الأمن أهمية الالتزام بالقانون الذي ينظم حيازة وإحراز الأسلحة النارية أو الذخائر، والتي تعد حيازتها أو إحرازها بدون ترخيص أمراً محظوراً وفقاً للقانون. وأضاف «نصت المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976 في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر فإن كل من يحرز أو يحوز أو يحمل أسلحة نارية دون ترخيص يعاقب بالسجن الذي تصل مدته إلى 15 سنة، ويعاقب كل من يحرز أو يحوز أو يحمل ذخائر مما تستخدم في الأسلحة النارية بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، ووفقاً للمادة (21) من القانون فإن كل من لم يجدد التـرخيص بالأسلحة أو الذخائر يُعاقب بعقوبة تصل إلى الحبس لمدة 6 أشهر».