زهراء حبيب:
أنزلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى اليوم الأحد برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، عقوبة السجن المؤبد في حق 6 متهمين بقتل أحمد الظفيري، والشروع في قتل شخص آخر.
والزمت المحكمة ثلاثة متهمين من الثالث حتى الخامس بتأدية 5 الاف دينار للمدعي بالحق المدني وهم والدي المجني عليه، على سبيل التعويض المؤقت والزامهم بمصاريف الدعوى المدنية و20 دينار قيمة أتعاب المحاماة.
وتطرقت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من أوراق الدعوى توافر نية القتل" ازهاق الروح" في حق المتهمين، كما هو في أعترافات المتهمين من الثالث حتى السادس والمتهم السابع الحدث، وأن القصد من فعلتهم هو تفجير العبوة في وجه رجال الشرطة وقتلهم.
وأوضحت أن المتهمين يعلمون بمجرى العادة للامور، ويتوقعوا أن التفجير يخلف شظايا متطايره، وأشتعال النار لوجود عبوة البترول، وأنها من الطبيعي ان تأتي على المارة أو الشرطة القريبين من موقع الانفجار فتسبب بوفاتهم أو اصابتهم بالحروق.
وعقبت المحكمة على دفع الدفاع بعدم وجود سبق الاصرار والترصد، أنه مادام الجاني أنتهى في تفكيره إلى مخطط معين رسمه لنفسه قبل تنفيذ الجريمة، وأن المحكمة توصلت من اعترفات المتهمين وشهادة شهود الاثبات إلى أن الجناة تدبروا لكيفية ارتكاب الجريمة، وأتفقوا علي تنفيذ مخططهم، بأعدادهم الادوات المستخدمة في الجريمة منها الاطارات ودسوا فيها عبوة متفجرة، والزجاجات الحارقة، استعداد لتفجيرها في وجة رجال الشرطة، حين ازاحتهم للاطارات من أجل فتح الطريق للمارة.
اما بالنسبة للترصد فأنه يرتكز على عنصرين أحدهما زمني وهو التربص دون الاشتراط وجود مدة معينة للتربص، سواء طالت المدة أم قصرت، والعنصر الاخر المفاجأة وهي ان يفاجئ الجاني المجني عليه بفعل الاعتداء على الاخير.