كتبت - مروة العسيري:
وافقت لجنة الخدمات على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 الذي يمنح البحريني الأفضلية على العامل الأجنبي أثناء التعيين، وإنهاء العقد وذلك حين تساويهما في الخبرة والكفاءة.
ويتألف مشروع القانون من ثلاث مواد فضلاً عن الديباجة، تنص المادة الأولى على استبدال الفقرة الأولى من نص المادة (110)، وذلك بإيراد حكم جديد إلى المادة مفاده أن على صاحب العمل في غير حالة الإغلاق الكلي مراعاة إنهاء عقد العامل الأجنبي قبل العامل البحريني في حالة تساويهما في الخبرة والكفاءة، بينما نصت المادة الثانية -التي أوصت اللجنة بحذفها- على إضافة مادة جديدة تحت رقم (9 مكرراً) تضمنت أن يراعي صاحب العمل إعطاء الأفضلية للعامل البحريني على الأجنبي عند الاستخدام متى كان صالحاً للعمل، كما أوجبت عند الاستغناء عن عدد من عمال المنشأة أن يتم تسريح العامل الأجنبي قبل البحريني متى ما كان صالحاً لأداء العمل، وأتت المادة الثالثة تنفيذية.
واعتمد المشروع في مبادئه وأسسه على الاستحقاق الدستوري الذي أتت عليه المادة (13) فقرة (ب) من دستور مملكة البحرين التي تنص على أن «تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه»، إضافة إلى مساندة إصلاحات سوق العمل ضمن رؤية البحرين الاقتصادية (2030) التي تستهدف جعل البحريني الخيار المفضل لدى أرباب الأعمال، وذلك في المرحلة الانتقالية إلى أن تؤتي هذه الإصلاحات أكلها وترتقي درجة تنافسية العامل البحريني في مواجهة عمالة وافدة رخيصة وغير ماهرة في سوادها الأعم.
من جهتها بينت هيئة التشريع والإفتاء القانوني في خلاصة مرئياتها كما وردت في المذكرة التوضيحية للمشروع «أن مشروع القانون أتى بتفضيل العامل البحريني على العامل الأجنبي أثناء التعيين وإنهاء العقد وذلك حين تساويهما في الخبرة والكفاءة، إلا أن قانون العمل في القطاع الأهلي خلا من بيان ماهية المعايير التي تقاس بها كفاءة العامل وضوابطها، وعليه وفي جميع الأحوال، سوف يتطلب الأمر لجوء صاحب المصلحة إلى القضاء للطعن على قرار فصله أو قرار عدم تعيينه في وظيفة لكونه أكثر كفاءة، مما سوف يثقل كاهل القضاء بتلك الدعاوى، خصوصاً وأن قانون العمل في القطاع الأهلي لم يضع معايير وشروطاً للكفاءة».
وأوضحت الهيئة أن عمومية حكم المادة (110) بعد التعديل يشكل ضمانة أكبر للعامل البحريني حين استغناء صاحب العمل عن عدد من العمال لأي سبب من الأسباب في ماعدا الإغلاق الكلي، وبهذا يكون حكم المادة (110) بعد التعديل شاملاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة المقترحة (9 مكرراً)، ونظراً لذلك ترى الهيئة حذف الفقرة الثانية من المادة (9 مكرراً)، وذلك لشمولية المادة (110) بعد التعديل على حكم الفقرة الثانية، كما إن الإبقاء عليها يشكل ازدواجية في أحكام القانون.
أما وزارة العمل فشددت على مراعاة أن البحرين قد صدقت على الاتفاقية الدولية رقم (111) لسنة 1958 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، وذلك بموجب المرسوم رقم (11) لسنة 2000 بالتصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم (111) لسنة 1958 الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة، مشيرة إلى أن الاتفاقية المذكورة تمنع التمييز بين العمالة الوطنية والعمالة الأجنبية سواءً عند التشغيل أو الاستغناء في حالتي الإغلاق الجزئي وإعادة الهيكلة، كما إن التعديل المقترح قد ينال من السلطة التنظيمية لصاحب العمل التي تعطيه الحق في اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمــن له حسن سير العمل بالمنشــأة، ومن ثم فإن صاحب العمل هو وحده الذي يملك تقدير الحاجة للعامل الوطني أو الأجنبي وفقاً لما يحقق مصلحته.
وتوافقت آراء كل من غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات البحرين مع رأي «العمل» الذين رفضوا المقترح قبل أن يكون مشروعاً.
من جهته اقترح الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين أن يتم تعديل المادة (110) من القانون لتصبح «يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب إغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام إنتاج بآخر بما يمس حجم العمالة، على أن لا يتم إنهاء العقد إلا بعد إخطار الوزارة بسبب الإنهاء قبل ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار العامل بالإنهاء، وفي غير حالة الإغلاق الكلي للمنشأة يجب عدم إنهاء العقد للعامل البحريني الذي يتمتع بنفس كفاءة وخبرة العامل الأجنبي الذي يعمل معه في المنشأة، ويستحق العامل في حالة إنهاء العقد لأي من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة السابقة مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة خدمة، وأجرة نصف شهر إذا كانت مدة الخدمة أقل من سنة، ويتمتع العمال المصروفون من الخدمة ولمدة سنة تبدأ من تاريخ تركهم العمل بحق أفضلية العودة إلى العمل في المنشأة التي صرفوا منها إذا عاد العمل إلى طبيعته وأمكن استخدامهم في الأعمال المستحدثة فيها».
وبناءً على ما ورد للجنة من ملاحظات، قامت اللجنة بإعادة صياغة المادة الأولى من القانون ليستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (110) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 النص «يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب إغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام إنتاج بآخر بما يمس حجم العمالة، على ألا يتم إنهاء العقد إلا بعد إخطار الوزارة بسبب الإنهاء قبل ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار العامل بالإنهاء، وفي غير حالة الإغلاق الكلي للمنشأة يتم مراعاة عدم إنهاء عقد العامل البحريني الذي يتمتع بنفس كفاءة وخبرة العامل الأجنبي الذي يعمل معه في المنشأة».
وحذفت اللجنة المادة الثانية من المشروع بقانون التي تضيف إلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 مادة جديدة برقم (9) مكرراً نصها «على كل صاحب عمل أن يراعي عند استخدام أي عامل وجوب منح الأفضلية للبحريني أولاً متى ما وجد وكان صالحاً لأداء العمل الخاص الذي يستخدم فيه، وفي حالة زيادة عدد العمال عن حاجة العمل يجب الاستغناء عن الأجنبي قبل البحريني وذلك كلما كان صالحاً لأداء العمل»، وكانت المادة الثالثة بالمشروع هي مادة إجرائية.
وذكرت اللجنة في تقريرها أن مؤشرات سوق العمل بينت استمرار تراجع معدل نمو التوظيف السنوي للعمالة الوطنية، وارتفاع وتيرة استحواذ العمالة الأجنبية على إجمالي الوظائف الجديدة التي يخلقها سوق العمل البحريني بنسبة تتخطى (94%) ليترك للمواطن فتات الوظائف، الأمر الذي يحتم تدخلاً تشريعياً يعزز دور برامج وخطط البحرنة.