وافق مجلس الشورى خلال جلسته الاستثنائية التي عقدت اليوم الخميس على مشروع تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإصدار قانون المرور، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2008م، ومشروع قانون بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 (بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكرراً)) (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والذي سبق للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن قامت بإعادته إلى اللجنة لطلب رأي هيئة الافتاء والتشريع القانوني للتأكد من سلامة المواد المعادة من الناحية الدستورية وخلوها من أية شبهة.وكانت الجلسة، التي تناوب على رئاستها علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، وجمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس المجلس، قد استهلت الجلسة أعمالها بالتصديق على محضر الجلسة السابقة, قبل أن ينتقل لبحث المواد المعادة من مشروع قانون بإصدار قانون المرور، حيث جاءت موافقة السادة الأعضاء التي جاءت عقب نقاشات مستفيضة حول وجود شبهة دستورية بالمادة التي تنظّم منح رخص السياقة إلى الأجانب، وذلك بعد استعراض رأي هيئة التشريع والافتاء القانوني الذي جاء مؤكدا أن التعديل الذي أدخل على النص جنّب أية إثارة للنص قد تعوّق إصداره، وأن النص الحالي يأتي في سياق التنظيم القانوني ضمن قالب عملي قابل للتطبيق ولا يخالف أي التزام سبق للمملكة والتزمن فيه، حيث تم أخذ الرأي النهائي بالموافقة على مشروع القانون في ذات الجلسة.بعدها انتقل المجلس لبحث تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (35) لسنة 2012. وفي جلسة اليوم أجرى أعضاء مجلس الشورى مناقشات مفصلة للموضوع على ضوء التقرير المقدم من اللجنة المختصة، الذي تأتي أهميته كأحد المرئيات المقرّة ضمن توصيات حوار التوافق الوطني، وبعد البحث الواسع من جانب أعضاء المجلس، والاستماع إلى وجهات نظر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وإجاباته حول استفسارات أعضاء المجلس بخصوص المشروع المذكور، وافق المجلس على المشروع بقانون.ويهدف المشروع بقانون الأول إلى الاعتماد على أن الأصل هو حق الجميع في تأسيس الجمعيات السياسية، وعليه فإن رفض طلب التأسيس ينبغي أن يكون مسببـًا ومبررًا، إضافة إلى تقليص مدة إجراءات التسجيل، في حين جاء المشروع بقانون الثاني تنفيذًا لمرئيات حوار التوافق الوطني فيما يتعلق بالجمعيات السياسية، ومنع ممارسة الأنشطة المضرة بالاقتصاد الوطني والصالح العام، والنأي عن الموضوعات الطائفية. كما تطرق المشروع الثاني إلى تطبيق مبدأ الكشف عن الذمة المالية على أعضاء مجالس إدارات الجمعيات السياسية، ووجوب نشر ميزانيات الجمعيات والحسابات الختامية لها، وفصل المنبر الديني عن الجمعيات السياسية وعدم استخدامه كأداة لتحقيق مصالح الجمعيات السياسية، إضافة إلى تنظيم عملية إصدار نشرات مما أتاح للجمعيات المجال لإصدار نشرات دورية للتعبير عن مبادئها وأهدافها وبرامجها وفق الشروط المحددة من قبل وزير العدل.
970x90
{{ article.article_title }}
970x90