قضت محكمة التمييز برفض طعن قدمه محامي وضابط ادينا عن تهمة اختطاف مستشار قانوني كان يعمل في مكتب الاول،انتقاما منه لتركه العمل بمكتبه. ونفذت العقوبة على المحامي بعد صدور الحكم مباشرة وهي 6 اشهر.
وعدلت محكمة الاستئناف العليا عقوبة المحامي والضابط من السجن 5 سنوات الى 6 اشهر لكن المدانا طعنا بالحكم امام التمييز التي رفضت الطعن.
ونفذ الحكم على المحامي مباشرة بعد صدور الحكم كون المحامي كان متواجد بالمحكمة للممارسة عمله.
وكان المستشار يعمل في مكتب أحد المحامين " المتهم" وبعد فترة وجد فرصة عمل في أحدى الشركات، وشعر المحامي بأن الاخير يستحوذ على زبائنه، ففكر بالانتقام.
وخطط المحامي مع الضابط على تلفين للمجني عليه تهمة لابعاده عن البلاد، لاسترجاع زبائنه، وتعاون مع مجموعة من الشباب لتنفيذ المهمة، وأتصل أحد الشباب بالمجني عليه وطلب منه دروس خصوصية في القانون الجنائي كونه طالب خليجي، ووافق المحامي على طلبه وتقابلا في أحد الكوفي شوبات.
ومضيا في الكوفي شوب فترة من الوقت ثم طلب الطالب منه بعدها بمواصلة الدراسه في منزله بمدينة زايد كون المكان غير مناسب للدراسة، فوافق.
وتوجه المحامي مع الشخص إلى المنزل وهناك فوجئ بثلاثة أشخاص يعتدون عليه بالضرب بكرة بولينج، ووضعو قطعه قماش على عينية، وسمع صوت امراة تطلب أخراجه من المكان ولا تريد بوقوع تلك الحادثة في منزلها، فأصطحبوه إلى مركز الشرطة ليتهموه بدخول مسكن الشخص الذي أنتحل صفه الطالب رغم أنه عسكري.
وأكد المحامي امام مركز الشرطة أن دخل المنزل بأذن من صاحبه، وبرفقته، وتعرض للضرب،ومن خلال أجراء التحريات والتأكد من مراجعة كاميرات الفيديو في المقهي وتبين حقيقة كلام المحامي.
وكانت النيابة العامة اسندت للمتهم الأول والثاني أنهما اشتركا بطريق الاتفاق والتحريض مع المتهم السادس وآخر عسكري في اختطاف المجني عليه بالحيلة وذلك بأن أمدا المتهم العسكري بالمخطط الإجرامي والذي على أساسه قام باستدراج المجني عليه إلى مسكنه بطريق الحيلة بعد أن أوهمه برغبته في تدريسه إحدى مواد القانون، كما أسندت النيابة لنفس المتهمان أنهما اشتركا بطريق الاتفاق والتحريض مع المتهم السادس وآخر عسكري في حرمان المجني عليه من حريته بغير وجه قانوني باستعمال القوة وذلك بأن قاما بإعطاء المتهم السادس والعسكري المخطط الإجرامي والذي بموجبه قام باقي المتهمين باستعمال القوة مع المجني عليه والاعتداء على سلامة جسمه وتغطية عينيه بقطعة قماش واحتجازه في إحدى الغرف بمسكن المتهم العسكري.
وأسندت النيابة للمتهمين أيضا أنهما اشتركا بطريق الاتفاق والتحريض مع المتهم السادس وآخر عسكري في الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وأفضى ذلك الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصدا إحداثها، كما اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم العسكري في إبلاغ سلطات الضبط القضائي عن جريمة يعلم أنها لم ترتكب.