صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه, اليوم الخميس, فأصدر القانون رقم 11 لسنة 2014 بالموافقة على لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وجاء في القانون ، المادة الاولى : - ووفق على لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتمادها قرار من المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة في الرياض يومي الاثنين والثلاثاء 24 ، 25 محرم 1433 هـ الموافق 19 – 20 ديسمبر 2011 المرافقة لهذا القانون
ا
المادة الثانية :- في تطبيق احكام هذا القانون وللائحة المرافقة له يقصد بعبارة ( الجهة المختصة ) الجهة المنوط بها الاختصاص بموجب احكام قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1978 ، والمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1979 بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة وقانون الموانئ والملاحة البحرية الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 2006 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2012 .
المادة الثالثة :- لذوي الشأن التظلم من القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام اللائحة المرافقة الى الوزير المختص او رئيس الجهة المختصة بحسب الاحوال خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطارهم بالقرار بكتاب مسجل بعلم الوصول .
ويجب البت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه واذا صدر القرار بالرفض وجب ان يكون مسببا ويعتبر مرور ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم دون رد بمثابة رفض له ويجوز الطعن امام المحكمة المختصة في القرار الصادر برفض التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار بالرفض او فوات ميعاد البت في التظلم .
المادة الربعة : - يصدر بتحديد فئات المرسوم المستحقة عن الشهادات والتراخيص والخدمات الاخرى التي تقدم طبقات لأحكام اللائحة المرافقة قرار من الوزير المختص بحسب الاحوال بعد موافقة مجلس الوزراء
المادة الخامسة :- مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون العقوبات او اي قانون اخر وفيما عدا الموظفين المكلفين او الخبراء المنتدبين من قبل الجهة المختصة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف ايا من الالتزامات الواردة في المواد ( 14 ، 19 ، 20 ، 21 ،22 ، 24 ، 32 ، 35 ، 37 ، 47 ، 48 ، 52 ، 53 ، 54 ، 63 ، 75 ) من اللائحة المرافقة
كما يعاقب بذات العقوبة الواردة في الفقرة السابقة كل من يعرقل عمل الموظفين المكلفين او الخبراء المنتدبين من قبل الجهة المختصة او التفتيش على السفن
المادة السادسة :- مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون العقوبات او اي قانون اخر وفيما عدا الموظفين المكلفين او الخبراء المنتدبين من قبل الجهة المختصة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز اربعة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف ايا من الالتزامات الواردة في المواد ( 9 ، 33 ، 64 ، 68 ، 77 ، 80 ، 81 ، 82 ، 83 ، 84 ، 85 ، 91 ، 98 ، 122 ، 128 ) من اللائحة المرافقة .
المادة السابعة : - مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون العقوبات او اي قانون اخر وفيما عدا الموظفين المكلفين او الخبراء المنتدبين من قبل الجهة المختصة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف ايا من الالتزامات الواردة في المواد ( 17 ، 18 ، 25 ، 34 ، 36 ، 39 ، 41 ، 86 ، 87 ، 88 ، 89 ، 90 ، 100 ، 102 ، 113 ، 114 ، 115 ، 120 ) من اللائحة المرافقة
المادة الثامنة :- يصدر وزير المواصلات بالتنسيق مع وزير الداخلية لائحة بالجزاءات الادارية المترتبة على مخالفة احكام اللائحة المرافقة
المادة التاسعة :- تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون واللائحة المرافقة له من الوزراء المختصين كل فيما يخصه كما يلغى كل نص بخالف احكام هذا القانون واللائحة المرافقة له
المادة العاشرة :- على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القانون ويعمل به اعتبار من اليوم التالي لتاريخ تشره في الجريدة الرسمية
كما صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه فأصدر ثلاثة قوانين لسنة 2014 ، حيث نص القانون الاول رقم 12 على التصديق على البروتوكول بشأن تعديل بعض أحكام اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية والموقع في مراكش بتاريخ 13 يونيو 2002 والمرافق لهذا القانون.
فيما نص القانون الثاني رقم 13 بالتصديق على بروتوكول قواعد المنشأ الخاصة بنظام الافضليات التجارية بين الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي الموقع بتاريخ 12 سبتمبر 2013 والمرافق لهذا القانون.
كما نص القانون الثالث رقم 14 على التصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة النمسا الاتحادية للخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 7 مايو 2007 والمرافقة لهذا القانون.