كتب - إبراهيم الزياني:
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب، مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الجنسية، يجيز إسقاط الجنسية عن البحريني إذا قام بتصرف يناقض واجب الولاء للمملكة، أو تسبب بالإضرار في مصالحها.
وأجاز التعديل سحب الجنسية عن البحريني المتجنس، بمرسوم قانون بناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء، حال تخليه عن إقامته العادية المستمرة في المملكة مدة خمس سنوات متصلة، دون إذن من وزير الداخلية أو عذر مقبول، أو حالة استرداده جنسيته الأصلية دون إذن سابق من نفس الوزير، باستثناء من يحمل إحدى الجنسيات الخليجية، إضافة إلى من كسبها استناداً إلى محررات مزورة.
واشترط تعديل المادة (9) من القانون، أخذ موافقة مسبقة من وزير الداخلية، لحصول الشخص مختاراً على جنسية أجنبية، وفي حال لم يأخذ الإذن، تسقط عنه الجنسية البحرينية.
ومنح القانون مهلة لا تزيد عن 3 أشهر من تاريخ صدوره، لتوفيق أوضاع مخالفي المادة (9) بالتنازل عن الجنسية الأجنبية، ويعتبر كل متجاوز فاقداً للجنسية البحرينية، باستثناء من يحمل إحدى الجنسيات الخليجية.
وأضاف التعديل مادة جديدة، تنص على إصدار وزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء، قراراً بتحديد الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام المذكورة أعلاه.
وعاقب القانون، من يحصل على الجنسية الخليجية دون إذن سابق من وزير الداخلية، بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تجاوز عشرة آلاف، أو كسبها قبل صدور هذا التعديل، ولم يوفق أوضاعه خلال 3 أشهر، ولا يترتب على ذلك فقد الشخص لجنسيته البحرينية.