صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى اليوم الثلاثاء فأصدر القانون رقم 15 لسنة 2014 بتعديل المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1976 في شأن الاحداث
وجاء فيه :-
يُستبدل بنص المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1976 في شأن الأحداث النص الآتي :
- مادة (1)
يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من أتم السابعة من عمره ولم يتجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف.