كتب - إبراهيم الزياني:
أقر مجلس الشورى تعديلات النواب على بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب المتعلقة بالاستجواب، على أن تشترط موافقة ثلثي أعضاء المجلس النيابي لتمرير الاستجواب، بعد أن كان يكتفي بموافقة الأغلبية.
ورأى بعض أعضاء المجلس الشوري في التعديل تقليصاً لصلاحيات النواب، بينما توافق فريق آخر مع ما ذهب إليه وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة، من أن التعديل يخلق توافقاً نيابياً في عملية الاستجواب، وعدم التنازع على الأداة أو تعطيل عمل المجلس.
ودار جدل شوري طويل في جلسة الأمس حول هدف المشروع بقانون، واشتراطه موافقة ثلثي أعضاء المجلس على تقرير لجنة النظر في جدية الاستجواب لتمريره، بعد أن كان النص السابق يكتفي بالأغلبية، إضافة إلى التصويت على التقرير دون نقاش.
وأبدى شوريون استغرابهم من تقديم النواب لمشروع قانون رأوه «يقلل من صلاحياتهم»، اتفق آخرون مع وزير العدل، من أن التعديل يهدف إلى خلق توافق نيابي في عملية الاستجواب، وعدم التنازع على الأداة، والحيلولة دون تعطيل عمل المجلس.
وقالت العضو الشوري رباب العريض «الهدف من الاستجواب مراقبة عمل الوزراء في الأمور المنوط بهم، ويعتبر نوعاً من توجيه الاتهام لقضية معينة تدخل ضمن اختصاصاتهم».
وأضافت «لا أعرف السبب وراء توجه النواب إلى تقييد صلاحياتهم، اللائحة الداخلية تصدر بقانون، ومسألة أن الموضوع يعود لهم أمر غير صحيح، من حقنا كمجلس تشريعي أن نتقيد بالدستور، إذ نص بشكل صريح على قضية الاستجواب، وحق النواب في المناقشة أصيل، ولا يجوز لهم التنازل عنه بحجة أنها لائحتهم والأمر يعود لهم، أرى في المشروع شبهة عدم دستورية».
واعتبرت أن «مجلس النواب وقع في خطأ كبير بالموافقة على المشروع بقانون»، بينما عقب وزير العدل «الاستجواب من أهم أدوات الرقابة السياسية، وتعتمد على نوع من التوافق بين أعضاء مجلس النواب، ليؤدي في الأخير لطرح الثقة من أحد الوزراء».
وأضاف «كيف أقضي على طائفية الاستجواب، هي أن تتحرك السلطة التشريعية ككتلة واحد منذ تقديم الطلب، وإلا كل كتلة تختار وزيراً لاستجوابه، وحدث الأمر سابقاً، وتعطل عمل الحكومة والنواب»، مؤكداً أن الهدف من التعديل «وجود توافق بين النواب بالمضي بالاستجواب».
ورد على ما رآه أعضاء من أن التعديل يؤزم الحال بين السلطتين التشريعية والتنفيذية «في الواقع أغلب الاستجوابات كان التأزيم بين أعضاء السلطة التشريعية نفسها، إذ لم يكن هناك توافق بالله عليكم كيف يمضي الاستجواب؟».
وقال العضو الشوري عبدالرحمن جمشير «جرت الأعراف البرلمانية المتبعة في البحرين، ألا يتدخل مجلس الشورى أو النواب في شؤون الآخر أو تنظيم لائحته الداخلية، والتعديل لم يلغ مسألة الاستجواب، وأعتقد أن الإرادة السياسية موجودة في ثلثي المجلس، ما يعطي الاستجواب القوة والجدية، كما أنها تمنع الاصطفاف الطائفي».
واستغربت العضو الشوري د.ندى حفاظ من أن «يأتي مجلس منتخب ويقلل من صلاحياته، عبر تعقيد عملية الاستجواب، مجلس النواب لا يفكر كسلطة تشريعية، إنما تنفيذية».
وأضافت «صحيح العرف ألا نتدخل في اللائحة الداخلية لمجالس البعض، لكن بقدر الإمكان نعمل ألا يؤثر النص على الدور الرقابي، خاصة أن التعديل يلمس عاملاً مهماً جداً للمواطن، إذ إن الهدف الأبعد من الاستجواب هو تقديم خدمات حكومية أفضل للمجتمع».
وعقب وزير العدل «النواب أرادوا من التعديل الحفاظ على المجلس ككتلة واحدة منذ البداية، وألا يتنازعوا على أداة رقابية تكون في يد كتل في المجلس وليست بمتناول الجميع».
وأضاف «الاستجواب أداة سياسية بين البرلمان والحكومة، يستطيع خلالها النواب سحب الثقة من الوزراء، وليس لمناقشة الخدمات الحكومية، وللعلم أغلبها لا يكون لأسباب خدماتية».
من جهته ذكر وزير شؤون المجلسين عبدالعزيز الفاضل «في مجلس 2002، لأسباب سياسية قدمت إحدى الكتل استجواب لوزير، ولم يكن هناك توافق بين النواب، ما أدى إلى تعطيل عمل مجلس النواب 5 إلى 7 جلسات، وتأخرت قوانين كثيرة والسبب عدم التوافق على موضوع الاستجواب، وأخذ الموضوع مناح أخرى، وتفهمون ما أقصد»، مؤكداً أن التعديل يمكن النواب من أداء دورهم الرقابي.
وتسببت مداخلة جمشير الثانية، في انسحاب د.ندى حفاظ، إذ ذكر أنه سأل الأخيرة ما إذا كانت تقبل بالنص محل النقاش حال كونها وزيرة، وردت بـ»نعم».
واعتبر أنه «لا يمكن أن يتغير الموقف باختلاف الموقع (..) تكونون موالين في الحكومة ومعارضين بعد الخروج منها»، وردت حفاظ «يشرفني أن أكون معارضة للخطأ، واستأذن الرئيس للمغادرة لأني لا أستطيع سماع نقاش بهذا المستوى».
ولم تثن محاولة رئيسة الجلسة د.بهية الجشي لإقناعها بالبقاء بتأكيدها على حذف كلامه من مضبطة الجلسة، ما دفع الرئيسة إلى طلب قفل باب النقاش، ووافق المجلس على ذلك.
ونصت المادة «145» مكرراً بعد التعديل على «عقب التحقق من توافر الشروط الشكلية في الاستجواب، يعرض رئيس المجلس الاستجواب على لجنة مشكلة من رؤساء ونواب رؤساء اللجان النوعية المنصوص عليها في البنود أولاً وثانياً ورابعاً وخامساً من الفقرة الأولى من المادة 21 من هذه اللائحة من غير مقدمي الاستجواب، لإعداد تقرير بشأن مدى جديته.
وعلى اللجنة إنجاز هذا التقرير في موعد لا يجاوز 7 أيام من تاريخ عرض الاستجواب عليها، وللجنة في سبيل التحقق من جدية الاستجواب أن تتأكد من توافر الوقائع والمستندات والأدلة المؤيدة لوجهة نظر مقدمي الاستجواب.
ويعرض تقرير اللجنة على المجلس في أول جلسة تالية لإعداده للتصويت عليه دون مناقشة، وفي جميع الأحوال لا يعد الاستجواب جدياً إلا إذا وافق عليه ثلثي أعضاء المجلس».