كتب - إيهاب أحمد:
صوت مجلس الشورى في جلسة استثنائية أمس بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، المرافق للمرسوم رقم (46) لسنة 2014، أجاز إسقاط جنسية من يحصل على أخرى أجنبية دون إذن وزير الداخلية.
وقال الشيخ د.خالد آل خليفة إن القانون الصادر في 1963 والمطبق حالياً، يعد قانوناً متطوراً في تلك الفترة، وبين أن التعديل الأخير يعد أكثر تطوراً ويعطي ضمانات أكثر، فمواد القانون القديمة تعطي للحاكم حق منح وسحب الجنسية، في حين أن المشروع الحالي يتدرج في سحب الجنسية بدأ بوزير الداخلية ثم مجلس الوزراء فإصدار مرسوم ملكي، كما إنه عند إعادة الجنسية هناك إجراء واحد وهو صدور مرسوم ملكي.
وأضاف أن قوانين الجنسية ليست موحدة أو متشابهة، بل إن هناك دولاً ليس لديها قانون ينظم موضوع الجنسية، لافتاً إلى أن لكل دولة شروطاً ومعايير خاصة بها ووجود دول تمنح الجنسية للمستثمرين والعلماء.
وفيما اعتبر د.عبدالعزيز أبل -الذي يشغل رئاسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان- أن التعديل يعد تراجعاً، حيث يرى الاعتماد على قرار وزير الداخلية والمراسيم بقوانين أكثر توافقاً مع أسس الديمقراطية، إضافة إلى أن مشروع القانون لم يحدد أسباب سقوط الجنسية، وقالت جميلة سلمان إن المادة 8 حددت الحالات، كما حقق المشروع الجديد 3 جهات معنية بهذا الأمر كضمانة لمراقبة الحالات.
وقالت رباب العريض إن موضوع الجنسية قانون سيادي، تختص به الحكومة، ومشروع القانون تضمن حالات هي سحب الجنسية من المتجنس، والبحريني المتجنس بجنسية أخرى، وهي حالات تتواءم مع الدستور.
وأضافت أن القانون الساري يقضي بإسقاط جنسية القاصر حال فقد والده جنسيته، والمشروع الجديد يتضمن نصاً صريحاً بألا يمتد إسقاط الجنسية للقصر، مشيراً إلى أن هناك لبساً، فالمشروع غير مفهوم للرأي العام، وهناك من يتخوف، ومن يعتبره أمراً سياسياً ولابد من إيضاح أهمية وإيجابية المشروع.
بدوره قال فؤاد الحاجي: في كل دول العالم، يعد أمر الجنسية أمراً سيادياً، وأعرق الديمقراطيات لديها شروط وضوابط للجنسية، وأرى أن قانون الجنسية البحريني يواكب متطلبات العصر، وأنه لا شائبة في المشروع، فقد أعطى الضمانات.
وعلق وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن الصورة تغيرت في العالم، فهناك دول لا تسمح بحمل أكثر من جواز سفر ودول تسمح بتعدد جوازات السفر. ومشروع القانون جاء في صالح حامل الجنسية، ففي السابق كان يُتخذ قرار واحد لإسقاط الجنسية، الآن هناك ضوابط حددها ونظمها القانون هو خطوة للأمام .
من جانبه قال مدير إدارة الجنسية بإدارة الهجرة والجوازات عيسى تركي إن قانون الجنسية رابطة سياسية وقانونية من أعمال السيادة، وللدولة تنظيمها بما يتناسب مع مصالحها، مضيفاً أن مشروع القانون تقدم خطوات للأمام، وقدم ضمانات، فالمشرع أشرك أكثر من جهة وسلطة في موضوع إسقاط الجنسية ولم يمنع حق اللجوء للقضاء.
وفي ما يخص سبب فرض غرامة على مكتسب الجنسية الخليجية دون إسقاط الجنسية عنه، بين تركي أن قانون الجنسية معيار توزيع السكان في العالم، والقصد من تغريمه تحديد عدد مكتسبي الجنسية عبر إعلام السلطة المعنية.
ورد تركي على تساءل رباب العريض بشأن فاقد الجنسية حال تنازله عن الجنسية المكتسبة؛ هل يسترد جنسيته القديمة، أن «المشروع عالج هذا الأمر بإتاحته للملك حق منح الجنسية».
وتنص مادة (8) من المشروع على أنه (يجوز بمرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء سحب الجنسية البحرينية من الشخص المتجنس في أي من الحالات الآتية: ( أ) إذا حصل عليها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة أو إخفاء معلومات جوهرية أو استنادًا إلى محررات مزورة. ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية البحرينية من كل شخص اكتسبها عن طريقه. (ب) إذا صدر حكم بات بالإدانة ضده خلال عشر سنوات من تاريخ حصوله على الجنسية البحرينية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. (ج) إذا استرد جنسيته الأصلية دون إذن سابق من وزير الداخلية. (د) إذا تخلى عن إقامته العادية المستمرة في مملكة البحرين لمدة خمس سنوات متصلة دون إذن من وزير الداخلية أو عذر مقبول.
ويستثنى من تطبيق أحكام البندين (ج) و(د) من هذه المادة البحريني الذي يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتسحب الجنسية البحرينية في الحالات المنصوص عليها في البنود (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة من الشخص وحده.
وتنص المادة (9) فقرة (1): على أنه (1) يفقد البحريني جنسيته في أي من الحالتين الآتيتين: (أ) إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية دون إذن سابق من وزير الداخلية. وعلى كل بحريني اكتسب جنسية أجنبية على هذا النحو قبل العمل بحكم الفقرة السابقة توفيق أوضاعه خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من هذا التاريخ إما بالتنازل عن الجنسية الأجنبية التي اكتسبها أو بالتقدم بطلب لوزير الداخلية للإذن له بالاحتفاظ بتلك الجنسية.
ويعتبر فاقداً للجنسية البحرينية كل من يصدر مرسوم بشأنه بناءً على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء بعدم الموافقة على احتفاظه بالجنسية الأجنبية وذلك في حالة عدم تنازله عن هذه الجنسية. ولا يترتب على مخالفة البحريني لأحكام هذا البند أي مساس بجنسيته البحرينية إذا كانت الجنسية الأخرى تنتمي لإحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (11) مكرراً (2) من هذا القانون. (ب) إذا تنازل عن جنسيته البحرينية وصدر مرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية بالموافقة على ذلك.
ووفقاً للمادة (10) (يجوز بمرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء إسقاط الجنسية البحرينية عمن يتمتع بها في أي من الحالات الآتية: (أ) إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقى فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة مملكة البحرين بتركها، (ب) إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية، (ج) إذا تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفاً يناقض واجب الولاء لها.
وبحسب مادة (11) يجوز بأمر من الملك رد الجنسية البحرينية لمن فقدها لأي سبب من الأسباب بموجب أحكام هذا القانون، وذلك دون إخلال بالحكم المنصوص عليه في نهاية المادة (7) فقرة (1) من هذا القانون.
وتنص مادة (11) مكرراً (1): يصدر وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قراراً بتحديد الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في المواد (8)، (9)، (10) من هذا القانون.
فيما تنص مادة (11) مكرراً (2): يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار، البحريني الذي يكتسب مختاراً جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية دون إذن سابق من وزير الداخلية.
ويعاقب بالعقوبة نفسها من تخلف عن توفيق أوضاعه في الميعاد المنصوص عليه في البند (أ) فقرة (1) من المادة (9) من هذا القانون. ولا يترتب على ذلك في الحالتين فقد الشخص لجنسيته البحرينية، ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على طلب من وزير الداخلية.