كتبت – مروة العسيري:وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب على قرار الشورى بشأن التعديل المدخل على نَص المادة (5) مكرر من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وهو اشتراط أن يكون ممثلو الأمانة من قاطني محافظة العاصمة. ونصت المادة (يشكل مجلس أمانة العاصمة من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء يتم تعيينهم بمرسوم ملكي بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس من بين الأعضاء المنتخبين بمؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالعمل البلدي، ومن ذوي الخبرة والاختصاص من القاطنين في محافظة العاصمة لذات المدة المقررة للمجالس البلدية الأخرى، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته، ويشترط في أعضاء المجلس ذات شروط أعضاء المجلس البلدي). وتوافقت اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع تعديلات الشورى بشأن مشروع قانون صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2012، عدا عن 3 مواد انحصر الخلاف فيها من أصل 25 مادة.وتوافقت مالية النواب مع قرار الشورى بتعديل تعريف (طالب التعويض) بحذف عبارة (أو من يعولهم) بعد كلمة (الحادث)، وذلك لأن التعريف كافٍ لشمولهم كأشخاص متضررين مباشرة من الحادث أو كورثة، ونص التعريف بعد التعديل على (الشخص المتضرر مباشرة من الحادث أو ورثته، بحسب الأحوال). وتوافقت اللجنة أيضا مع قرار الشورى بإضافة بنداً جديداً برقم (4) في المادة (15) ينص على (التعويضات المستردة طبقاً لأحكام القانون)، وذلك لشمول التعويضات التي يستردها الصندوق من الشركات أو الأشخاص في الحالات المذكورة في المادة (20 – 21 بعد إعادة الترقيم) من هذا القانون.وأضاف الشورى بنداً جديداً برقم (5) في نفس المادة 21 بعد إعادة الترقيم تفيد بإرجاع قيمة ما يكون قد أداه من تعويض أو جزء منه على مالك المركبة الذي لم يؤمن على مركبته لدى شركات التأمين، ووافقت اللجنة مجلس الشورى أيضاً بإعادة صياغة البند (1) من المادة (21 - 22 بعد إعادة الترقيم) من دون إجراء تعديلات جوهرية.
970x90
{{ article.article_title }}
970x90