صادق واصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى ثلاثة قوانين لسنة 2014.
وجاء في القانون الاول رقم 18 بإصدار قانون مؤسسة الاصلاح والتأهيل:
-المادة الاولى: يعمل بالقانون المرافق في شأن مؤسسة الاصلاح والتأهيل.
-المادة الثانية يلغى قانون السجون لعام 1964
-المادة الثالثة يصدر وزير الداخلية اللوائح اللازمة والقرارات على ان يكون إصدار اللوائح في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشره في الجرائد الرسمية.
فيما جاء في القانون الثاني رقم 19 بالموافقة على قانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:
-المادة الاولى: ووفق على قانون ( نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة في الرياض بالمملكة العربية السعودية يومي الاثنين والثلاثاء 24-25 محرم 1433هـ الموافق 19-20 ديسمبر 2011م المرافق لهذا القانون.
-المادة الثانية: في تطبيق احكام القانون( النظام) المرافق يقصد بعبارة "الجهة المختصة" الإدارة المعنية بالثروة الحيوانية والمستحضرات البيطرية في الوزراة المختصة بشئون الثروة الحيوانية ويقصد بعبارة"الوزير المختص" الوزير المعني بشؤون الثروة الحيوانية
-المادة الثالثة: يصدر بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن الخدمات والتراخيص التي تقدم طبقا لأحكام القانون (النظام) المرافق ولائحته التنفيذية قرار من الوزير المختص بشئون الثروة الحيوانية بعد موافقة مجلس الوزراء.
-المادة الرابعة: لصاحب الشأن التظلم من القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون (النظام) المرافق ولائحته التنفيذية الى الوزير المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانها أو نشرها ويجب البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه فإذا رفض التظلم وجب أن يكون الرفض مسبباً ويعتبر مرور ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه دون رد بمثابة رفض ضمني له ويحق لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر برفض التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالرفض أو اعتباره مرفوضاً.
ولا يقبل الطعن على اي من القرارات المشار إليها مباشرة أمام المحكمة المختصة إلا بعد التظلم منها.
-المادة الخامسة :
أ- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو اي قانون آخر ، يعاقب كل من أرتكب أيا من الأفعال المنصوص عليها في المادة 27 من القانون (النظام) المرافق بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين الف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ب- وللمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تقضى بإتلاف المواد ومصادرة الآلات المستخدمة في ارتكاب المخالفة لصالح الإدارة المعنية بالثروة الحيوانية والمستحضرات البيطرية.
ج- كما ان لها أن تقضي بإلغاء ترخيص المصنع أو المستودع الذي ارتكبت فيه المخالفة أو إغلاقه لحين تصحيح المخالفة وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأعلى في حالة تكرار ارتكاب المخالفة خلال سنة من تاريخ انقضاء العقوبة أو سقوطها بالتقادم.
د- وللإدارة المشار إليها الحق في وقف ترخيص المصنع أو المستودع أو غلقه والتحفظ على المواد والآلات المستخدمة حتى يتم الفصل في المخالفة.
-المادة السادسة: يصدر الوزير المختص بشئون الثروة الحيوانية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والى أن يتم إصدار هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وجاء في القانون الثالث رقم 20 انه يستبدل بنص المادة 75 من القانون رقم 37 لسنة 2009 في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي النص الآتي:
المادة(75)"
يجوز بقرار من الوزير:
ا- تعيين قناصل فخريين لمملكة البحرين في الخارج وتحديد اختصاصاتهم ولا يتقاضى هؤلاء القناصل أجورا أو مكافآت مالم يقرر الوزير خلاف ذلك.
ب- قبول قناصل فخريين للدول الاجنبية للعمل بمملكة البحرين بهذه الصفة.
ويصدر الوزير قرارا بالقواعد والاجراءات المنظمة لذلك.