زهراء حبيب
أغلقت محكمة التمييز، ملف جمعية الوفاق قضائياً بشكل نهائي، بعد أن أصدرت الاثنين، حكمها بتأييد حكم حل الجمعية وتصفية حساباتها وأيلولتها لملكية الدولة.
وقضت محكمة التمييز في حكمها النهائي والبات بتأييد الحكم بحلها ورفض الاستئنافين المقدمين من وزارة العدل والجمعية المنحلة وإلزام الطاعنين بالمصاريف، وقضت بالبند الخاص بصفة أمينها السابق علي سلمان بنقض الحكم المطعون، مع إلزام المطعون ضده بمصاريف الدعوى و 100 دينار أتعاب المحاماة.
وتعود القضية إلى 14 يونيو 2017 عندما أقام وزير العدل دعوى أمام المحكمة الإدارية يطالب فيها وقبل الفصل في الموضوع وفي مادة مستعجلة، بغلق مقار جمعية الوفاق المدعى عليها والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارساً قضائياً عليها لحين الفصل في الموضوع.
وفي الموضوع بحل الجمعية المدعى عليها وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة، وإلزام المدعى عليها المصروفات، وذلك لقيامها بممارسات استهدفت مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني.
وقضت المحكمة في 17 يوليو بحل الجمعية وتصفية أموالها، والتي كان صدر حكم بوقف نشاطها وغلق مقارها بصفة مستعجلة والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارسًا قضائيًا عليها.
وطعنت الجمعية على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية بتوكيل صادر من علي سلمان بصفته الأمين العام للجمعية، وهو ما رفضت المحكمة الطعن بسببه وأسس ممثل قضايا الدولة دفاعه على أساسه حيث طالب برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لرفعه من غير ذي صفة وأهلية، مشيراً إلى أن أمين عام الجمعية صدر بحقه حكم جنائي بات ونهائي بالسجن إثر إتهامه في قضية تمس أمن الدولة، وبناء عليه يبقى المذكور لا صفة له بالدعوى ومتجرداً من حقوقه المدنية والسياسية.
وقضت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية برفض الاستئنافين المقدم من جمعية الوفاق على حكم حلها وتصفية أموالها وأيلولتها لخزينة الدولة، وغلق مقارها، لرفعها من غير ذي صفة والزمت رافعها بالمصاريف، كون أمين عام الجمعية مدان بقضية جناية بالسجن ومتجرداً من حقوقة المدنية والسياسية.
وكان أمام الوفاق الطعن على الحكم لدى محكمة التمييز خلال مدة 45 يوماً على الحكم من المحكمة الاستئنافية بشأن رفض الاستئنافين لرفعها على غير ذي صفة، منوهين بأن شخصية أمين عام الوفاق اعتبارية، مع العلم بأن سلمان أوكل هيئة الدفاع عن الجمعية منذ عام 2012 كونه أميناً عاماً حينها.
وقضت محكمة التمييز بجلستها الاثنين بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بمصاريف الدعوى و١٠٠ دينار مقابل اتعاب المحاماة، وبقبول الاستئنافين شكلا ورفضهما موضوعا وإلزام الطاعنه بالمصاريف، وبهذا الحكم تكون المحكمة أيدت حكم أول درجة القاضي بحل الجمعية وتصفية أموالها وأيلولتها لخزينة الدولة.
أغلقت محكمة التمييز، ملف جمعية الوفاق قضائياً بشكل نهائي، بعد أن أصدرت الاثنين، حكمها بتأييد حكم حل الجمعية وتصفية حساباتها وأيلولتها لملكية الدولة.
وقضت محكمة التمييز في حكمها النهائي والبات بتأييد الحكم بحلها ورفض الاستئنافين المقدمين من وزارة العدل والجمعية المنحلة وإلزام الطاعنين بالمصاريف، وقضت بالبند الخاص بصفة أمينها السابق علي سلمان بنقض الحكم المطعون، مع إلزام المطعون ضده بمصاريف الدعوى و 100 دينار أتعاب المحاماة.
وتعود القضية إلى 14 يونيو 2017 عندما أقام وزير العدل دعوى أمام المحكمة الإدارية يطالب فيها وقبل الفصل في الموضوع وفي مادة مستعجلة، بغلق مقار جمعية الوفاق المدعى عليها والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارساً قضائياً عليها لحين الفصل في الموضوع.
وفي الموضوع بحل الجمعية المدعى عليها وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة، وإلزام المدعى عليها المصروفات، وذلك لقيامها بممارسات استهدفت مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني.
وقضت المحكمة في 17 يوليو بحل الجمعية وتصفية أموالها، والتي كان صدر حكم بوقف نشاطها وغلق مقارها بصفة مستعجلة والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارسًا قضائيًا عليها.
وطعنت الجمعية على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية بتوكيل صادر من علي سلمان بصفته الأمين العام للجمعية، وهو ما رفضت المحكمة الطعن بسببه وأسس ممثل قضايا الدولة دفاعه على أساسه حيث طالب برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لرفعه من غير ذي صفة وأهلية، مشيراً إلى أن أمين عام الجمعية صدر بحقه حكم جنائي بات ونهائي بالسجن إثر إتهامه في قضية تمس أمن الدولة، وبناء عليه يبقى المذكور لا صفة له بالدعوى ومتجرداً من حقوقه المدنية والسياسية.
وقضت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية برفض الاستئنافين المقدم من جمعية الوفاق على حكم حلها وتصفية أموالها وأيلولتها لخزينة الدولة، وغلق مقارها، لرفعها من غير ذي صفة والزمت رافعها بالمصاريف، كون أمين عام الجمعية مدان بقضية جناية بالسجن ومتجرداً من حقوقة المدنية والسياسية.
وكان أمام الوفاق الطعن على الحكم لدى محكمة التمييز خلال مدة 45 يوماً على الحكم من المحكمة الاستئنافية بشأن رفض الاستئنافين لرفعها على غير ذي صفة، منوهين بأن شخصية أمين عام الوفاق اعتبارية، مع العلم بأن سلمان أوكل هيئة الدفاع عن الجمعية منذ عام 2012 كونه أميناً عاماً حينها.
وقضت محكمة التمييز بجلستها الاثنين بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بمصاريف الدعوى و١٠٠ دينار مقابل اتعاب المحاماة، وبقبول الاستئنافين شكلا ورفضهما موضوعا وإلزام الطاعنه بالمصاريف، وبهذا الحكم تكون المحكمة أيدت حكم أول درجة القاضي بحل الجمعية وتصفية أموالها وأيلولتها لخزينة الدولة.