بموجب الأمر الملكي رقم (36) لسنة 2014م بإحالة المادة (5) مكرراً من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 الصادر بتاريخ 27 شعبان 1435ه، الموافق 25 يونيو 2014م، عَـقَدت المَحْكمَةُ الدّسـتوريّةُ اليومِ الأرْبعَاء، جلستَها برئاسةِ الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، رئيس المَحْكمةِ الدّستوريّةِ، وعضْويّةِ السّادةِ القضاةِ: د.محمّد المشهَدَاني نائِب رئيسِ المحكمةِ، وسَلـمَان عيسى سيـادي، والدّكتورة ضحى إبراهيم الزّياني، ونوفل بن عبدالسّلام غربَال، وعليّ عبدالله الدويشان، وسعيد حسن الحايكي، وبحضورِ أمينِ السّر عبدالحَميد عليّ الشّاعر، حيث نظرَت المحكمَةُ فِي الإحالة الملكية رقم(إ.ح.م/2/2014) حيث قررت المحكمة إن المادة (5) مكرر من قانون البلديات المضافة بمقتضى المادة الثانية من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، مطابقة للدستور، فيما عدا عبارة "لا يعفى أمين العاصمة أو نائبه أو أي من أعضاء مجلس الأمانة من منصبه الا بمرسوم " الواردة بالبند (2) منها. وذلك على النحو المبين في الأسباب.
"الدستورية" : المادة (5) من مشروع قانون البلديات مطابقة للدستور
"الدستورية" : المادة (5) من مشروع قانون البلديات مطابقة للدستور