حسن الستري

رفضت لجنة المرافق العامة والبيئة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة.

ويتضمن المشروع تعديل مرسوم القانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة، بحيث يتم منح (أمانة العاصمة والمجالس البلدية) اختصاص إصدار تراخيص إشغال الطرق العامة بشكل مباشر، وليس عن طريق الوزارة المختصة بشؤون البلديات كما هو الوضع الحالي.



وطلبت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون، وذكرت أنه يشوب المادة (15) من المادة الأولى من مشروع القانون قصور يُفرغ الحكم بالإدانة من مضمونه؛ إذ إن من مستلزمات ترتيب الأحكام القانونية أن تقضي المحكمة ابتداءً بإزالة الإشغال المُخالف، ثم تحدّد فترة زمنية يتعيَّن على المُخالف أن يقوم خلالها بإزالته، وهذا الأمر يعالجه النص الحالي على نحو قانوني سليم.

وبينت أم مضمون المادة الثالثة من مشروع القانون متحقق في المادة (7) من مشروع قانون النظافة الذي هو موقعه الطبيعي.

ورأت اللجنة أنه من الأفضل بقاء السلطات المتعلقة بتراخيص إشغال الطرق العامة بيد الوزارة المختصة بشؤون البلديات، على النحو الموجود بالقانون الحالي دون تعديل، لتحقّق مركزية ووحدة المعايير المطبقة بشأن ذلك.