حسن الستري

أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الاقتراح بقانون بتعديل المادة (35) من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية.

ويتألف الاقتراح بقانون - فضلا عن الديباجة - من مادتين، نصت المادة الأولى على إضافة فقرة رابعة إلى المادة (19) من المرسوم بقانون محل التعديل تعطي أولوية للشركة التي تثبت تقديمها لمساهمات اجتماعية وتشارك في الأعمال الخيرية على مستوى مملكة البحرين لإرساء المناقصة عليها، وذلك حال تساويها مع شركة أو أكثر في الشروط الأفضل والسعر الأقل، في حين جاءت المادة الثانية تنفيذية.



وتوافقت اللجنة مع مقدم الاقتراح بقانون على تعديل صيغته، حيث إن الموقع الأصح للتعديل هو إضافة الفقرة المقترحة للمادة (35) من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، وليس المادة (19).

ويهدف المشروع لدعم الشركات التي تسهم في خدمة المجتمع، وتعزيز دور الأعمال الخيرية التي يقوم بها القطاع الخاص، دون المساس بمعايير الجودة الفنية للمناقصة ومستوى المقاييس المطلوبة.

وأكد مجلس المناقصات والمزايدات عدم مناسبة الفقرة المقترح إضافتها وعدم اتساقها مع المادة (19) محل التعديل، لأن المعايير الواردة في الفقرة الثالثة من المادة (19) جاءت في سياق التفريق بين المناقصة من حيث كونها محلية أو دولية، ولم ترد للتفريق بين شركتين أو أكثر.

وبين أن الفقرة المقترح إضافتها تمنح ميزة للموردين والمقاولين ممن أدوا مساهمة في الخدمات الاجتماعية والأعمال الخيرية، وذلك من شأنه المساس بمبدأ الشفافية، ومبدأ تكافؤ الفرص وتوفير المعاملة العادلة لجميع الموردين والمقاولين والحصول على المشتريات الحكومية بأسعار عادلة وغيرها من أهداف القانون محل التعديل.

ورفضت غرفة تجارة وصناعة البحرين المقترح، مؤكدة أنه لا يمكن تصور مساهمة الشركات الأجنبية والخليجية غير المسجلة بالمملكة في الخدمات والأعمال الخيـرية على مستوى المملكة، لكون هذه الشركات مقيمة خارج البلاد، وهو ما يهدر مبدأ تكافؤ الفرص ويعطي أفضلية للشركات والمؤسسات المسجلة في مملكة البحرين عند الدخول في المناقصات العامة الدولية، فضلاً على أن مجلس المناقصات يجب عليه أن يقرر نوع المناقصة وما إذا كانت محلية أو دولية بشكل مسبق قبل طرح المناقصة، وفقاً لمعايير حددها القانون والتي على أساسها يتم تحديد نوع المناقصة، وبالتالي فإنه من غير الممكن تصور حدوث حالة تساوي المعايير في المفاضلة بين الشركات المتقدمة.

ورأت الغرفة تعارض الاقتراح بقانون مع المادة (35) من قـانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية التي أعطت لمجلس المناقصات الحق في تحديد المعايير التي يتم على أساسها إجراء المقارنة بين العطاءات، على أن تكون هـذه المعايير موضوعية وقابلة للتقدير الكمي، ويكون السعر هو المعيار الأساسي في حالة استيفاء المعايير الفنية والمعايير الأخرى مع وجوبية أن ترسي المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً بعد توحيد أسس ومعايير المقارنة بين العطاءات.