حسن الستري

رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014.

ويتمحور المشروع في إعادة تأهيل النزيل دينياً واجتماعياً وثقافياً، وتحقيق الرعاية والضمان الاجتماعي له.

ويهدف المشروع لتحقيق الرعاية الاجتماعية والتضامن الاجتماعي اللازمين لنزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل بالسماح لهم بالخروج وزيارة ذويهم في حالات الوفاة التي تصيب أحد أقاربهم حتى الدرجة الثانية بوقت كافٍ يسمح له حضور الجنازة وإجراءات ومراسم الدفن والعزاء، وتقويم نزيل السجون أو مؤسسات الإصلاح والتأهيل دينياً وروحياً بما يحقق أحد أهداف العقوبة وهو إعادته للمجتمع مواطناً صالحاً يمكن دمجه في المجتمع، وضمان سير الشؤون الخاصة بالعبادات والعقائد داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بمعرفة المختصين من الجهات الرسمية.

واتفقت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مع ما جاء في مواد مشروع القانون، وتؤيد ما ذهب إليه رأي هيئة الإفتاء والتشريع القانوني ورأي الحكومة حوله، وذلك باعتبار أن النص الأصلي كفيل بتحقق النتيجة ويعطي سلطة تقديرية للقائمين على التنفيذ حسب كل حالة على حدة، وأن التفسير الزائد على النصوص قد يقيد الجهة التنفيذية، وعليه فإنه ليس هناك مبرر من التعديل.

وبررت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني رفضها للمشروع بأن مشروع القانون لم يأت بجديد والنصوص القائمة والمعمول بها الواردة في القانون رقم (18) لسنة 2014 بشأن مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (131) لسنة 2015 تكفي لشمولها على ما ورد بنصوص مشروع القانون.