كتبت - مروة العسيري: أكد خبراء ومستشارون قانونيون « أن طلب الاستجواب لوزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الذي تقدم به 19 نائباً لرئيس مجلس النواب يتضمن في محاوره مخالفة للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وأنه لا يعدو أكثر من استجواب فزعة رجال مجلس النواب المحترمين وفق مبادئ وقيم يؤمنون بها مع آخرون. مشددين أن الاستجواب المطروح حالياً ضد وزيرة الثقافة فاقد للشرعية الدستورية «، معتقدين «أن قصر عمر دور الانعقاد الحالي يجعل فكرة استجواب الوزيرة وطرح الثقة بها فكرة مستحيلة، حيث لم يبقى على انتهائه سوى شهر واحد ومراحل الاستجواب إذا تم تمريرها بصفة مستعجلة للغاية تأخذ 3 أسابيع تقريباً». وقال المستشار محمد آل بن علي الأكاديمي في القانون الدستوري والعلوم السياسية « إن طلب الاستجواب للوزيرة الذي تقدم به 19 نائباً لرئيس مجلس النواب تضمن في محاوره مخالفة للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وأن ما قالته وزيرة الثقافة لا يشكل إهانة لأعضاء المجلس والطفولة أمام مسؤوليتهم في أداء واجباتهم السياسية كممثلين عن الشعب والأمر برمته ليس أكثر من استجواب سياسي يتعلق بتنفيذ السياسة العامة للدولة في وزارة الثقافة». مؤكداً «أن الاستجواب المقدم ضد وزيرة الثقافة جاء مخالفاً للدستور وتحديداً نص المادة «65» التي تنص على استجواب الوزراء في الأمور الداخلة في اختصاصات وزارتهم لا في سلوكهم الشخصي داخل المجلس أو خارجه، فهذه الأمور الشخصية لها إجراءات أخرى غير الاستجواب». موضحاً « أن الاستجواب المطروح ضد وزيرة الثقافة فاقد للشرعية الدستورية حسب نص المادة (65) من الدستور باعتبار ما بدر من الوزيرة أمر شخصي تساءل عنه أمام رئيس مجلس الوزراء فقط، كما يساءل النواب أمام رئيس مجلس النواب عن تصرفاتهم وأخطائهم وأقوالهم غير اللائقة أو المضرة بالمصالح العليا للبلاد، وهذا المسلك التشريعي لمجلس النواب يؤكد أن العكس صحيح ويفقد الاستجواب مشروعيته الدستورية والقانونية». وأضاف « المواد الدستورية التي استند الاستجواب عليها لا تنهض أساساً لاستجواب دستوري مستوفياً لشروطه الموضوعية والإجرائية بالمسؤولية السياسية ضد الوزيرة، فمن أهم شروط المادة «65» أن يكون موضوع الاستجواب داخل دائرة الاختصاص لسياسة الوزارة، لا لكيفية أسلوب تعاطي الوزير المختص مع أعضاء البرلمان في سلوكه الشخصي، وبالتالي لا توجد صلة للمادتين «46 و78» بالسلوك الشخصي للوزراء ما دام خارج اختصاص الوزارة»، مبيناً « أن فقهاء الفقه الدستوري يؤكدون أنه لا وجه لاستجواب الوزراء عن الهفوات غير اللائقة؛ بل حتى غير الأخلاقية باعتبارها سلوك شخصي وليس سلوكاً عاماً وظيفي وإلا كان الوزراء عرضة للابتزاز واختراق الأجهزة الحكومية وتعريض أمنها للخطر وعدم استقرار الوضع السياسي بين السلطة التنفيذية والتشريعية». وبيّن الأكاديمي في القانون الدستوري والعلوم السياسية «أن الاستناد للمادة (63) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب في مسألة وزيرة الثقافة مداه التشريعي ملزم لأعضاء مجلس النواب، وليس للوزراء حيث أن المواد من (48) حتى (72) من اللائحة الداخلية تنظم آداب العمل السياسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قبل آداب وأخلاقيات نظام العمل في العلاقة بين السلطتين، والدليل على ذلك توقيع الجزاءات على أعضاء مجلس النواب وفقاً للمادة (67) من اللائحة الداخلية إذا ما بدر عنهم إخلالاً أو تجاوزاً لنظام العمل أو صدر عنهم عبارات غير لائقة أو مضرة بالمصالح العليا بالبلاد». وأشار آل بن علي إلى « أن التجاوز لأحكام المادة (67) ترتب جزاءات بسيطة كاللوم أو الإنذار أو الحرمان من الكلام «، متسائلاً» كيف يطرح استجواب على الوزراء إذا بدر عنهم هفوات غير لائقة؟ والاستجواب اتهام لسياسي، والهفوات غير اللائقة تقيم الاتهام التأديبي كاللوم والإنذار، والمنطق يقتضي أن يطبق على الوزراء ما يطبق على أعضاء مجلس النواب من إنذار ولوم من قبل مجلس الوزراء إذا بدر عنهم هفوات غير لائقة». وبيّن احد الخبراء القانونيين الذي فضّل عدم ذكر اسمه « بغض النظر عن كون الاستجواب الذي قدمه النواب ضد الوزيرة قانوني أم لا، فإن عمر دور الانعقاد الحالي قصير جداً ولا يكفي لعمل استجواب وطرح ثقة، حيث إن الاستجواب يستغرق قرابة 3 أسابيع ولم يتبقى على دور الانعقاد سوى شهر تقريباً «، معتقداً « أنه لو تم تمرير مراحل الاستجواب بصفة مستعجلة وتم الانتهاء منها خلال هذا الدور فلن يكون هناك وقت لطرح الثقة، الذي يحتاج لرفعه بعد الانتهاء من الاستجواب وإقرار ادانة الوزير مدة 10 أيام «، مشيراً إلى أن هذا التوجه من النواب سيدخل البلاد في إشكالية، والأحرى بهم أن ينتهوا من التعديلات الدستورية التي تشكل أولوية، كونها منعطف تاريخي سياسي يهم شعب البحرين كافة وتحقق طموحاتهم وتطلعاتهم التي توافقوا عليها في حوار التوافق الوطني». من جهته، قال المحامي فريد غازي « الاستجواب لا بد أن تكون محاوره متعلقة بأعمال الوزير وأعمال وزارته أو ضمن اختصاصاته أو أي موضوع يتعلق بالجهات والمؤسسات التي تقع ضمن نطاق إشرافه»، مضيفاً «أما إذا كان الاستجواب أساسه تصرف شخصي أو لفظ من أي وزير ما بطبيعة الحال لن يكون في إطار الصلاحيات الدستورية للاستجواب»، مشيراً إلى «أن الاستجواب مهامه محددة ومفصلة في الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب»، جازماً «أن الموضوع الذي يتحدث عنه النواب يخرج عن الإطــــــار القانوني الذي رسمه المشرع».