أقترح نائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب الدكتور جمال صالح تعديل المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1976م في شأن الأحداث، استناداً للمادة 92 من الدستور، ووفق أحكام المادة 93 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وأوضح د. صالح، في مذكرته الإيضاحية للاقتراح بقانون تقدم به للمجلس، أن «المشرع الجنائي البحريني اعتبر في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م بشكل صريح أن عناصر المسؤولية الجنائية -الأهلية الجنائية-، هي الإدراك والاختيار، حيث نصت المادة 31 منه، على أنه «لا يسأل على من ارتكب الفعل المكون للجريمة من غير إدراك أو اختيار»، كما نصت المادة 34 على أنه «لا مسؤولية على الشخص إذا كان فاقد الإدراك وقت اقتراف الفعل، ويأتي الحكم تأسيساً على أن الأهلية الجنائية هي أساس المسؤولية الجنائية، التي يكون قوامها الإدراك والذي يعني قدرة الإنسان على فهم ماهية أفعاله وتقدير نتائجها، والإدراك بمدى ما ينطوي عليه سلوكه من ضرر أو خطر على حقوق الآخرين وبالتالي مدى توافقه أو تعارضه مع مقتضيات الحياة الاجتماعية». وشدد د. صالح على أنه «في الوقت الذي كان قانون العقوبات البحريني - وفقاً للمادة 32 منه - قد أحال من يرتكب الفعل المكون للجريمة لمن لم يجاوز الخامسة عشر من عمره وقت ارتكابها إلى قانون الأحداث رقم 17 لسنة 1976م، نجد أن القانون الأخير لم ينص على وضع حد أدنى لسن الصغير غير المميز وغير المدرك لأفعاله، مما يكون معه الحال، أن يطبق القانون على كل من لم يجاوز الخامسة عشر من عمره، ويرتكب أي فعل مجرم دون أن يكون مميزاً أو مدركاً لأفعاله، حتى ولو كان عمره أقل من سبع سنوات، مما يعني وجود فراغ تشريعي يتوجب سده بموجب الاقتراح بقانون الماثل، حيث اشترطت الكثير من التشريعات العربية - بشكل صريح - لتوافر عنصر الإدراك أو التمييز أن يكون الشخص قد بلغ سناً معيناً، تُقدره في السابعة من عمر الإنسان، وإن عدم تجاوز سن السابعة يعتبر قرينة قانونية قاطعة على عدم التمييز، أي أن سن السابعة -عند تلك التشريعات- هو الحد الأدنى القانوني للتمييز والإدراك، وأن الصغير الذي تقل سنه عن سبعة أعوام ليست لديه أهلية جنائية، وذلك وقت إتيان الفعل المكون للجريمة».