صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى فاصدر ستة قوانين رقم 32 ورقم 33 ورقم 34 ورقم 35 ورقم 36 و37 لسنة 2014.
جاء في القانون الأول رقم 32 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب ما يلي:
المادة الأولى يستبدل بنص المادة (145) مكررا )1) الفقرة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، النص الآتي:
مادة (145)مكررا (1) الفقرة الثالثة:
ويعرض تقرير اللجنة على المجلس في أول جلسة تالية لإعداده للتصويت عليه دون مناقشة، وفي جميع الأحوال لا يعد الاستجواب جديًا إلا إذا وافق على ذلك ثلثا أعضاء المجلس.
كما نص القانون الثاني رقم 33 بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على ما يلي:
المادة الأولى:
يستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، النص الآتي:
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس وأربعة عشر عضوا على النحو التالي:
1-ثلاثة أعضاء يمثلون الحكومة بصفتها صاحب عمل يختارهم رئيس مجلس الوزراء.
2-ثلاثة أعضاء يمثلون أصحاب العمل في القطاع الأهلي ترشحهم غرفة تجارة وصناعة البحرين.
3-ثلاثة أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الحكومي يرشحهم ديوان الخدمة المدنية على أن يكونوا من الذين يسددون اشتراكاتهم التقاعدية وفقا للقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
4- ثلاثة أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الأهلي ترشحهم الاتحادات النقابية لعمال البحرين على أن يكونوا من الذين يسددون اشتراكاتهم التقاعدية وفقا للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي.
5-اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص في الشئون المالية والتأمينية يرشحهم الوزير المسؤول عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وترفع الترشيحات إلى مجلس الوزراء لاختيار ممثلي كل جهة ،ويصدر مرسوم بتعيين رئيس وأعضاء المجلس.
وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناءً على موافقة الجهة المرشحة.
وفي حال انتهاء مدة العضوية يستمر مجلس الادارة في مباشرة صلاحياته المنصوص عليها في القانون الى حين تشكيل المجلس الجديد.
وتحدد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس وأعضاء اللجان التي تشكل طبقا للمادة الخامسة من غير أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة الثانية:
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
فيما جاء في القانون الثالث رقم( 34) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية ما يلي :
يستبدل بنصوص المواد (5) البند (2)، و (6) البند ( و) من الفقرة (4) ، و (8) الفقرة الأولى ، و (9) ، و (15) الفقرة الثانية ، و (16) ، و (22) الفقرة الاولى ، و (23) الفقرة الاولى من القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية ، النصوص الاتية :
مادة (5) البند (2) :
2 - ان يكون قد بلغ من العمر 21 سنة ميلادية كاملة وقت التقدم بطلب التأسيس او وقت توليه احد المناصب القيادية فيها ، وان يكون قد بلغ من العمر 20 سنة ميلادية كاملة يوم الانضمام للجمعية بعد تأسيسها .
مادة (6) البند ( و) من الفقرة (4) :
و – عدم استخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة ودور العبادة والشعائر الدينية والمؤسسات التعليمية بممارسة نشاطها .
مادة (8) الفقرة الاولى :
لوزير العدل ان يطلب من المؤسسين تقديم أية ايضاحات او بيانات او وثائق لازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ، وذلك بكتاب مسجل يصدره خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب تأسيس الجمعية .
مادة (9) :
اذا كان طلب تأسيس الجمعية السياسية مستوفيا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون يعلن وزير العدل عن تأسيس الجمعية خلال ستين يوما من تاريخ طلب تأسيسها ، او خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم الايضاحات والوثائق والبيانات المشار اليها في المادة السابقة ، وينشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية .
واذا امتنع الوزير عن الاعلان عن تأسيس الجمعية خلال المدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة وجب عليه ان يخطر وكيل المؤسسين بخطاب مسجل برفض التأسيس واسباب الرفض . ويعتبر فوات المواعيد المشار اليها في الفقرة الاولى دون اعلان تأسيس الجمعية او اخطار وكيل المؤسسين بالرفض بمثابة قرار بالاعتراض على هذا التأسيس . وتسري الاحكام السابقة الخاصة بالتأسيس على كل تعديل يطرأ على النظام الاساسي للجمعية ، وينشر في الجريدة الرسمية .
مادة (15) الفقرة الثانية :
ويجب على الجمعية ابلاغ وزير العدل بنسخة من موازنتها السنوية وحسابها الختامي خلال الربع الاول من السنة ، وبيان الموارد المالية ومصادر التمويل والوضع المالي للجمعية ، كما يجب عليها ان تنشر الميزانية السنوية لها وحسابها الختامي في الجريدة الرسمية .
مادة (16) :
تعتبر اموال الجمعية في حكم المال العام في تطبيق احكام قانون العقوبات ، ويعتبر القائمون على شئون الجمعية والعاملون بها في حكم الموظفين العموميين في تطبيق احكام القانون المشار اليه ، وتسري احكام القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية على قيادات الجمعية الذين يتم اختيارهم بالانتخاب طبقا لأحكام
المادة (12) من هذا القانون .
مادة (22) الفقرة الاولى :
يجوز لوزير العدل اذا خالفت الجمعية احكام الدستور او هذا القانون او أي قانون اخر او نظامها الاساسي ان يطلب من المحكمة الكبرى المدنية بناء على دعوة يقيمها ، الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر تقوم خلالها بإزالة اسباب المخالفة .
مادة (23) الفقرة الاولى :
يجوز لوزير العدل ان يطلب من الحكمة الكبرى المدنية ، بناءا على دعوى يقيمها ، الحكم بحل الجمعية وتصفية اموالها وتحديد الجهة التي تؤول لها هذه الاموال ، وذلك اذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة او هذا القانون او أي قانون اخر من قوانينها ، او اذا لم تقم الجمعية خلال الفترة المحددة في الحكم الصادر بإيقاف نشاطها وفقا للمادة السابقة بإزالة اسباب المخالفة التي صدر الحكم استنادا اليها .
يضاف الى المادة (4) من القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية بند جديد برقم (10) ، والى المادة (6) بند (4) فقرة جديدة برقم (ز) ، والى المادة (11) فقرة جديدة ، والى المادة (17) بند جديد برقم (3) ويعاد ترقيم باقي بنود المادة ، والى المادة (18) فقرة ثانية
، كما يضاف الى هذا القانون مادة جديدة برقم (23 مكررا)
، نصوصها الاتية :
مادة (4) بند (10) :
10 – الا تستخدم الجمعية المنبر الديني للترويج لمبادئها او اهدافها او برامجها او كمرجعية لها .
مادة (6) بند (4) فقرة جديدة برقم (ز) :
ز – عدم توجيه انشطة او برامج الجمعية لخدمة اغراض طائفية او للإضرار بالاقتصاد الوطني او المصالح العامة للدولة .
مادة (11) فقرة جديدة :
للجمعية اصدرا نشرات دورية للتعبير عن مبادئها واهدافها وبرامجها ، وذلك بترخيص يصدره الوزير المختص بشئون الاعلام ، كما يصدر الوزير بالتنسيق مع وزير العدل لائحة يبين فيها الشروط الواجب توافرها لمنح الترخيص ، وبيان مسئولية رئيس تحرير النشرة وشروط تداولها ، وتخضع هذه النشرات لحدود حرية الرأي والتعبير في القانون المنظم للصحافة .
مادة (17) بندا جديدا برقم (3) :
3 – اللوائح الداخلية للجمعية .
مادة (18) فقرة ثانية :
كما يجب على الجمعية اخطار وزير العدل بموعد اجتماع المؤتمر العام للجمعية قبل انعقاده بخمسة عشر يوما على الاقل ، وللوزير ان يطلب من الجمعية موافاته بعدد الاعضاء الذين حضروا الاجتماع ، والقرارات التي اتخذت فيه ، وكيفية التصويت على تلك القرارات ، وأية معلومة اخرى بشأن الاجتماع او بشأن نشاط الجمعية ، وعلى الجمعية تقديم البيانات او المعلومات المطلوبة والمستندات المؤيدة لها خلال عشرة ايام من تاريخ ابلاغها .
مادة (23مكررا) :
يجوز لكل عضو من اعضاء الجمعية ان يطعن امام المحكمة الكبرى المدنية ببطلان انعقاد المؤتمر للجمعية ، او ببطلان أي قرار يصدر عنه او الجمعية بالمخالفة لأحكام هذا القانون او النظام الاساسي للجمعية ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ انعقاد المؤتمر .
كما يجوز لكل ذي شأن تقدم بطلب للانضمام لعضوية الجمعية ورفض طلبه ان يطعن على قرار رفض طلبه امام تلك المحكمة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بالقرار .
المادة الثالثة :
على الجمعيات السياسية القائمة وقت صدور هذا القانون ان توفق اوضاعها طبقا لأحكامه خلال فترة لا تتجاوز عاما من تاريخ العمل به .
ونص القانون الرابع رقم (35) بتعديل بعض أحكام القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982على
ما يلي:
المادة الأولى:
يستبدل بنصوص المواد (2) الفقرة الرابعة،(8) الفقرة الثانية،(44)،(117) الفقرة الثالثة ،(296)، من القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982، النصوص الآتية:
مادة (2) الفقرة الرابعة:
واستثناء يجوز للوزير المختص بالنقل البحري و الملاحة البحرية بعد موافقة مجلس الوزراء منح الجنسية البحرينية للسفن المملوكة لغير البحرينيين.
مادة(8) الفقرة الثانية:
وإذا لم يكن احد المالكين على الشيوع قد وافق على عمل تم بالأغلبية المشار إليها في المادة السابقة فله أن يطعن فيه أمام المحكمة الكبرى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره أو أن يتخلى عن حصته وفي هذه الحالة تبرأ ذمته من الالتزامات التي نشأت عن هذا العمل، وتوزع هذه الحصة على المالكين الآخرين بنسبة حصصهم في السفينة.
مادة(44):
لكل من يتمسك بأحد الديون المذكورة في المادة السابقة أن يحجز على السفينة التي يتعلق بها الدين او على أية سفينة أخرى يملكها المدين إذا كانت مملوكة له وقت نشوء الدين.
ومع ذلك لا يجوز الحجز على سفينة غير التي يتعلق بها الدين إذا كان من الديون المنصوص عليها في البنود (م)،(ن)،(س) من المادة السابقة.
مادة (117) الفقرة الثالثة:
ويلتزم برد السفينة في الميناء التي تسلمها فيه بالحالة التي كانت عليها وقت التسليم مع مراعاة الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال المعتاد. وفي حالة التأخير في رد السفينة بسبب يرجع إلى المستأجر يلتزم بأداء ضعف الأجرة عن مدة التأخير مع عدم الاخلال بحق المؤجر في التعويض إن كان له مقتض.
مادة (296):
يصدر الوزير المختص بالنقل البحري والملاحة البحرية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثانية:
تضاف فقرة جديدة إلى المادة (187) من القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982، نصها الآتي :
مادة (187) فقرة جديدة :
ويصدر بتحديد حالات الإعفاء من الالتزام بإرشاد السفن في الموانئ البحرينية قرار من الوزير المختص بالنقل البحري والملاحة البحرية.
وجاء في القانون الخامس رقم ( 36) لسنة 2014 بشان تجريم ومكافحة تهريب مشتقات النفط المدعومة
المادة الاولى :
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن قيمة البضاعة قبل دعمها ولا تزيد على ثلاثة امثال تلك القمة او بإحدى هاتين العقوبتين ، والمصادرة ، كل من قام بتهريب ، او تصدير ، او الاتجار بغير ترخيص من الهيئة الوطنية للنفط والغاز أي من مشتقات النفط المدعومة بكافة انواعها سواء كانت مخلوطة بأخرى او غير مخلوطة مستعملة من قبل او لم يسبق استعمالها.
ويعاقب على الشروع في تلك الجريمة بالعقوبة المقررة للجريمة الكاملة.
مع عدم الاخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي ، يسال الشخص الاعتباري جنائيا اذا ارتبكت أي جريمة من الجرائم المنصوص عيلها في هذا القانون باسمه او لحسابه او بواسطة احد اجهزته او ممثليه او احد العاملين لديه ويحكم عليه بالغرامة المقررة للجريمة التي وقعت ، ويجوز للمحكمة ان تقضي بوقف نشاط الشخص الاعتباري المتعلق بالجريمة لمدة لا تزيد على سنة وفي حالة العودة يجوز الحكم بوقف النشاط لمدة لا تتجاوز خمسة سنوات او بإلغاء الترخيص الصادر بمزاولة النشاط نهائيا.
المادة الثانية :
يعتبر شروعا في جريمة تهريب ، او تصدير او الاتجار بغير ترخيص من الهيئة الوطنية للنفط والغاز أي من مشتقات النفط المدعومة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون ، تواجد السفن من أي نوع والناقلات المختلفة محملة بتلك المشتقات داخل الدائرة الجمركية او المناطق المخصصة لتراكي السفن بالمملكة دون تصريح بذلك من الهيئة الوطنية للنفط والغاز .
المادة الثالثة :
يصدر بتحديد مشتقات النفط المدعومة الممنوع تصديرها خارج البلاد ، قرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس الوزراء.
وجاء في القانون السادس رقم ( 37 ) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها :
مادة ( اولى )
1- يحظر استخراج الرمال البحرية دون الحصول على ترخيص من الوزير المسؤول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وبعد أخذ موافقة الجهات ذات العلاقة وأخذ رأي البلدية المعنية، وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الجهات.
2- يحظر تصدير الرمال المستخرجة خارج مملكة البحرين الا بموافقة مجلس الوزراء.
3- يتولى مجلس الوزراء تحديد رسم لا يقل عن عشرة الاف دينار ولا يزيد عن خمسين الف دينار سنويا للحصول على ترخيص لنشاط استخراج الرمال البحرية وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الشروط اللازمة لاصدار الترخيص للشخص الطبيعي او الشخص الاعتباري .
4- مع مراعاة احكام المرسوم بقانون رقم ( 21) لسنة 1996 بشأن البيئة ، يكون استخراج الرمال البحرية وبيعها تحت الاشراف والرقابة المباشرة للإدارة المختصة بالثروة البحرية في الوزارة المعنية بتنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
مادة (2)
1- تشكل لجنة بقرار من الوزير المسئول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية برئاسة وكيل الوزارة في الجهة المعنية المذكورة اعلاه، وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الداخلية، ووزارة الاسكان، ووزارة الاشغال ،وادارة شؤون الموانئ والملاحة البحرية ، والمجلس الاعلى للبيئة والإدارة العامة للتخطيط العمراني والبلدية المختصة وللوزير بناء على اقتراح اللجنة اضافة اي جهات اخرى الى هذه اللجنة .
2- تقترح اللجنة تحديد مواقع معينة في البحر لاستخراج الرمال ، مع مراعاة المحافظة على سلامة البيئة البحرية وعدم تعريض الحياة الفطرية والثروة البحرية للخطر.
ويصدر قرار من الوزير المسئول بتحديد هذه المواقع.
3- يحظر استخراج الرمال من غير المواقع التي يحددها الوزير.
مادة (3)
للوزير المسئول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية أن يصدر قرارا مسببا برفض منح الترخيص اذا لم يكن مستوفيا للشروط المنصوص عليها في القانون واللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهذا القانون.
ولطالب الترخيص التظلم من هذا القرار خلال اسبوعين من تاريخ اخطاره به، وعلى الوزير البت في التظلم واخطار المتظلم كتابيا بالقرار الصادر بشأنه خلال أسبوعين من تاريخ تقديمة ، ويجوز لمن رفضة تظلمه الطعن به امام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره برفض التظلم اومن تاريخ انقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم اذا لم يصدر الوزير قرار بشأنه.
مادة (4)
يجوز للوزير الغاء الترخيص في اي من الحالات الاتية :
1- اذا فقد المرخص له شرطا من شروط منح الترخيص.
2- اذا اخل المرخص له اخلالا جسيما بأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
3- اذا اخل المرخص له في اي شرطا من شروط الترخيص.
4- اذا لم يباشر المرخص له العمل خلال تسعة اشهر من تاريخ منحه الترخيص.
5- اذا اقتضت المصلحة العامة الغاء الترخيص ، ولا يخل ذلك بحق المرخص له للمطالبة بالتعويض العادل عن الاضرار التي لحقت به.
وللمرخص له في هذه الاحوال التظلم من قرار الغاء الترخيص والطعن فيه طبقا للمدد والاجراءات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.
مادة (5)
يحتسب سعر المتر المكعب من الرمال البحرية المستخرجة بالقيمة السوقية له وقت استخراجه، ويتم تحديد تلك القيمة بقرار من الوزير المختص بشئون البلديات بعد موافقة مجلس الوزراء.
وتؤول حصيلة البيع الى الخزانة العامة للدولة ، ويجوز لها تخصيص جزءا من هذه الحصيلة بنسبة لا تزيد عن 1% للصناديق المالية ذات الشأن بدعم قطاع الصيد وحماية البيئة.
مادة (6)
في حالة قيام الجهة المرخص لها باستخراج كمية من الرمال اكثر من الكمية المحددة لها يكون للإدارة المختصة بالثروة البحرية حق التصرف بالكمية الزائدة ، وتؤول حصيلة بيع الرمال البحرية المستخرجة الزائدة الى الخزانة العامة للدولة.
مادة (7)
تلتزم الجهة المرخص لها باستخراج الرمال بالتعويض عن جميع الاضرار التي ترتبت عليها مخالفتها لأحكام هذا القانون.
مادة (8)
1- يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 30 الف دينار ولا تجاوز مائة الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادة 1 والمادة 2 من هذا القانون.
وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة.
2- دون الاخلال بمسئولية الشخص الطبيعي يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة المنصوص عليها بهذا القانون اذا وقعت المخالفة لحسابه او باسمه اومن احد العاملين لديه اومن احد ممثليه.
3- يعاقب على الشروع في ارتكاب الجريمة بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.
مادة (9)
يصدر الوزير المختص بشؤون البلديات بعد موافقة المجالس البلدية اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 6 اشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
مادة (10)
يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون.